رأيي الشخصي:
تنص المادة 385 من قانون التجارة على أنه:
(( لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى: علاقة البنك بالآمر؛ أو علاقة الآمر بالمستفيد )).
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة ما نصه:
(( تناولت المادة 385 السمة البارزة لخطاب الضمان، وهي استقلال التزام البنك قِبل المستفيد عن غيره من العلاقات الأخرى، كالعلاقة بين البنك والآمر بالخطاب، أو بين الآمر والمستفيد، إذ ينشئ الخطاب بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب وهو ما يميزه عن “الكفالة” التي يعتبر فيها التزام الكفيل التزاماً تابعاً لالتزام المدين المكفول ومرتبطاً به من حيث صحته وبطلانه. وينبني على ذلك أنه لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى العلاقة بين الآمر والمستفيد أو العلاقة بين الآمر والبنك، ولا أن يتمسك قِبل المستفيد بأي دفع ناشئ عن هذه العلاقات الجانبية. كما إنه لا حاجة للبنك إلى إخطار الآمر قبل الوفاء للمستفيد )).
14 سبتمبر، 2017 at 10:05 ص
إستفسار هام:
*إستناداً للقانون القطري, هل من الممكن للآمر إقامة دعوة مستعجلة (أو طلب إنذار قضائي مستعجل) لإيقاف أو تجميد تسييل قيمة خطاب الضمان من قبل المستفيد إلى أن يتم البت في أمر أحقية المستفيد بتسييل من عدمها, أو في حالة وجود خرق لبنود العقد مثلاً ؟
*هل توجد مادة قانونية في القانون القطري تفيد بما سبق؟ علماُ بأني إطّلعت على أحكام مواد خطاب الضمان حسب قانون التجارة القطري (27/2006) المواد (406-413).
* حسب المادة 413 من القانون السابق ذكره, تنص على “تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفرع، القواعد السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.”.. إلى أي قواعد معاملات دولية يمكن الإستناد؟
أرجو الرد