هل من حق الأم المطالبة بنفقة لعب للأطفال؟
هبة جعفر
يعتبر البعض لجوء الأمهات لطلب نفقات للأطفال كفرش وغطا وملابس ومقابل الحلاقة وشراء لعب الأطفال نوعا من الكيد بالآباء ولكنها في حقيقة الأمر أمور تلجأ إليها بعض الأمهات لعدم إستطاعتها الفعلية علي الوفاء بمتطلبات الأطفال التي تتزايد مع التطور التكنولوجي، فتجد الأمهات أن من حق الآباء الوفاء بهذه الالتزامات خاصة في ظل مقدرة الأب ماديا علي تحقيق ذلك، وننشر في هذا التقرير أول حكم قضائي نهائي بإلزام الأب بدفع نفقات للعب الأطفال ثلاث مرات في السنة الأولي في عيد ميلاده والآخري في عيد الفطر والأضحي.
فقد ألزامت الدائرة 14 أحوال شخصية، بمحكمة استئناف القاهرة، أب بنفقة ألعاب لأولاده 3 مرات في العام، وقد أصبح الحكم مبدأ قانونيا أرسته محكمة الاستئناف تستند إليه الأمهات في رفع دعوي بدل لعب الأطفال.
وكشفت الحيثيات في الدعوى المقيدة برقم 13890 لسنة 125 ق ، وجاء في الحكم المستأنف، أن المدعية أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة، لطلب الحكم بفرض نفقة لعب للطفلة، لا تقل عن 700 جنيه شهريًا، وأرودت المدعية في دعواها، إنها كانت زوجة شرعية للمدعي عليه «شريف. س»، وأنجبت منه طفلتهما وعمرها 4 سنوات، ثم طلقت منه.
وأضافت المدعية، أن الصغيرة في حاجة إلى نفقة «لعب أطفال»، لمساعدتها على النمو العقلي، وتنمية شخصيتها، واكتساب الثقة، وأن المدعي عليه قادر على أداء ذلك ولكنه يرفض، وطرحت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 16 أكتوبر 2008، وقضت المحكمة برفض الدعوى، وأقامت قضائها على أساس أن النفقة المقررة شرعا، بموجب المادة 18 مكرر.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المدعي عليه، أعير إلى خارج البلاد من جهة عمله، كدبلوماسي بسفارة مصر بالخرطوم، والاستئناف قد طرح في المرافعة، وقدم حافظة مستندات، ببيان مفردات مرتب المستأنف ضده، وصورة ورقتين من قانون الطفل، وعملًا بالمادة 18 مكرر، ومن القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، فإن الأب ملزم بنفقة أولاده بقدر يساره، وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللأئق بأمثالهم، وقد توسع الفقه الإسلامي في مفهوم النفقة، فاشتملت على الطعام، والكساء، والمسكن، فضلًا عما استقر عليه العرف، وحددته العادات، وجرى عليه الإستعمال، فتوسع المشرع أيضًا في مفهوم النفقة،بأنها تشمل أموال النفقه، الغذاء، والكساء، والمسكن، ومصاريف العلاج، ثم أضاف عبارة، وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
وأكدت الحيثيات، أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة في باكورة حياته، أن يرقع ويلعب، ومما هو معلوم بالضرورة، وحسبما استقر عليه العرف، وجرت به العادات، وأن يمد الطفل بأدوات اللعب، واللهو المباح، ودون الإفراط الذي يصل إلى درجة المفاسد، ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الدعوى المطروحة، أن الصغيرة ابنة المستأنف عليه، في الرابعة من عمرها وهو سن اللهو واللعب، وأن المستأنف ضده، في رغد من : «يفرض نفقة للصغيرة، لإمدادها بلعب الأطفال، بما يتناسب مع يسار المستأنف عليه، وتقدرها المحكمة بمبلغ مائتي جنيه، تدفع للمستأنفة 3 مرات في العام مرة في عيد ميلاد الصغيرة، والمرتين الأخرتين في عيد الفطر والأضحى».
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً