منقول

يجب ان تكون هناك علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ومعناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ و الضرر الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور. والسببية هي الركن الثالث من أركان المسئولية . وبدون وجود هذه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تنتفى المسئولية والتعويض عن الضرر .
الضرراساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية , التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتيلو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية
عناصر الضرر

اولا – الاخلال بمصلحة المضرور : فلا يشترط اذن ان يشتملالاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق
الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلال يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر لم يصبة
ثانيا – ان تكون المصلحة مشروعة : لا يقوم الضرر الا اذاترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا.
ثالثا – ان يكون الضرر محقق الوقوع :لا يكون الضرر مستوجباالتعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك اذا وقع فعلا او كان احتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا .
1 – الضرر المستقبل :الضرر المستقبل الذي يجري التعويض عنة يشمل علي : اشتمالات امكانية وقوع الضرر في المستقبل تفوق احتمالات عدم امكانية وقوعة . ان تكون عناصرة محققة او مؤكدة بحسب السير العادي للامور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضرر الحال وعن الضرر الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي اساس عناصر وقعت فعلا اما التعويض عن الضرر المستقبل فيجري بالنظر الي عناصر لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل . . اما الضرر الحتمالي فلا يتم التعويض عنة علي اساس ان الضرر لم يقع فعلا . كما ان وقوعة في لمستقبل امر غير مؤكد . فأذا لم يتيسر للقاضي ان يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له . ان يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظلة بالحق في ان يطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها باعادة النظر في التقرير ليشمل التعويض العناصر الاخري التي لها ان تتحقق في تاريخ لاحق .
انواع الضرر :
الضرر المادي :الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل . أو قد يكون الضرر المادى جسديا .
الضرر الادبي :اولا ماهية الضرر الادبي :الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحسرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما وحسرة مما يسوغ التعويض .