والقاعدة هي ( لا ينسب الى ساكت قول ولكن
السكوت في معرض الحاجة بيان )
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
هذه القاعدة وردت في المادة (135) من قانون المعاملات المدنية
وهي تتضمن قاعدة عامة بالإضافة إلى استثناء
فالقاعدة تنص على:
“لا ينسب إلى ساكت قول”
السكوت المجرد لا يعتبر قبولاً,
لأنه لو اعتبرناه كذلك فقد يشكل عبئاً على من وجه إليه الإيجاب.
وبالنسبة للإستثناء:
“السكوت في معرض الحاجة بيان”
أذا كان هناك تعامل سابق.
وإذا كان العرف وخاصةً التجاري قد جرى على اعتباره قبولاً
وايضاً إذا تمخض الايجاب كله لمنفعة من وجه إليه.
هو سكوت البكر عند سؤالها عن الزواج فهو معرض الحاجة ويعتبر بيان لإرادتها بالقبول وهذا ما أشار لهُ حديث الرسول عليهِ الصلاة والسلام.
أما سكوت المكفول عن الكفالة فلا يعتد بهِ وإنما يجب أن يقبلها أو يطلبها لكي يرتب أثرهُ بالنسبة للكفيل وهو الرجوع على المكفول بما أداهُ للمكفول لهُ.
اترك تعليقاً