قانونية فرض الضرائب المحلية في التشريع والدستور العراقي
أولاً: النصوص الدستورية
كفلت النصوص الدستورية الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم على أساس أنها تتمتع باللامركزية الادارية ، فضلاً عن كفالته للأقاليم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
ولكن ممارسة الحكومات الإقليمية والمحلية للصلاحيات أعلاه ، وبخاصة المالية منها ، تستمد تمويلها من الإيرادات الاتحادية ، بمنحها حصة بنسب متفاوتة فيما بينها، أي : أن التمويل الايرادي الاتحادي هو تمويل جزئي لموازنتها الخاصة ، لا يمنع من بحثها عن مصادر تمويلية محلية أخرى ولكن بالقدر الذي لا يؤدي إلى تعطيل توريد الضرائب المفروضة بقوانين اتحادية لتمويل الخزينة العامة ، وإلا لتوقف التدفق الايرادي ، وسبب توقف التيار الانفاقي على عموم الدولة الاتحادية ، لذا يكون اختصاصها بفرض الضرائب المحلية تكاملياً ، أي: بحدود أن لا يتعارض بالتعطيل أو الإلغاء مع قانون الدولة الاتحادي ، وبالقدر الذي يمكنها من أداء سلطتها الممنوحة بالدستور .
ولم يكتف الدستور بمنح اللامركزية المالية للإقليم والحكومات المحلية في المحافظات بل منحها سلطة إصدار تشريعات ضمن حدود الاختصاص المكاني ، بل تكون للتشريعات الإقليمية والمحلية صفة الأولوية على القانون الاتحادي إذا ما كانت تلك التشريعات تنظم اختصاصات مخولة للأقاليم والمحافظات و اختصاصات مشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحلية
لذا فإن كان الدستور ينص على مبدأ قانونية الضريبة بنص صريح فإنه لم يشترط ، صراحةً ، أن يكون قانون الضريبة اتحادياً ، مثلما توجه الى ذلك التصريح بمواضع أخرى من الدستور ، عليه يكون لفظ القانون مطلقا يستوعب القانون الاتحادي والاقليمي والمحلي ، ويكون فرض الضريبة بموجب هذه القوانين ، الثلاثة ، متسقاً مع مبدأ قانونية الضريبة .
ثانياً: النصوص القانونية بينت النصوص القانونية في أكثر من موضع صلاحية الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم في إصدار التشريعات المحلية في حدود اختصاصها المكاني ، لإدارة الشؤون الإدارية والمالية ، بضابط وحيد هو عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الاتحادية.
ويبدو ،ظاهراً، أن اختصاص مجالس المحافظات بإصدار تشريعات تتضمن فرض الضرائب يتسق مع صراحة النصوص القانونية المتقدمة ، كون المشرع لم يضع استثناء على إطلاق نصوصه ، فضلا عن كون إعمال النصوص أولى من إهمالها ، ولا عبرة بالدلالة مقابل التصريح ، لذا لا يمكن أن يكون إصدار التشريعات الضريبية مستثنى من الاختصاص التشريعي المحلي لمجالس المحافظات ، فضلاً عن الأقاليم ، من دون نص صريح بهذا الاستثناء .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً