قانون الإنتخابات والملحق الجزائي
وضعَ العراق قدَمَه على العتبة الأولى من سُلّم البناء الديمقراطي والمتمَثلة بإجراء إنتخابات ديمقراطية بعد سقوط نظام البعث الشمولي الإستبدادي في عام 2003. جرَتْ الإنتخابات لخمس مرّات – ثلاث مرات إنتخاب البرلمان العراقي ومرّتان إنتخاب مجالس المحافظات -، لكن هل أنّ العمليات الإنتخابية الخمس جَرتْ في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة ؟.. كلاّ بالمطلَق ! حيث شابتها عوامل إفسادها من التهديد والوعيد والفتاوى الدينية المزيَّفة والإغراءات والرِشى المادية وبألنتيجة حيودها عن مساراتها المعهودة في البلدان الديمقراطية التي تنظر بقدسية وإحترام الى الإنتخابات، وقد كان شيء متوقع أنْ تحدث كثير من التجاوزات والخروقات لعدة عوامل ومنها أنَّ تجربة الإنتخابات الحرة جديدة على المواطن العراقي الذي لايزال يعاني من الأمية السياسية بسبب وقوعه تحت نَير نظام قمعي دموي ولعقود من الزمن، والعامل الآخر هو هدف الإستيلاء على السلطة وليس مشروع بناء دولة من قِبَل القوى السياسية الطائفية والإثنية، والعامل الأخير هو دخول المال السياسي من وراء الحدود لفرض نظام سياسي جديد يتطابق بنهجه مع تلك الجهات الخارجية ويُلبي أهدافها، وتلك المؤشرات الآنفة الذكر أصبحت من بديهيات الأسباب المؤثرة في الواقع السياسي العراقي و المعلومة لكل مواطن.
إنّ الإنتخابات السابقة تمَّت لكن من دون معرفة الشارع العراقي وإطلاعه على النصوص القضائية – الجزائية بحق المرشَح والناخب على حدٍّ سواء. وكالعادة وبإستخفاف حدَّدت المفوضية العليا (المستقلّة!!) للإنتخابات يوم 20/4/2013 موعداً لإجراء إنتخابات مجالس المفحافظات من دون تشريع قانون الأحزاب الذي يستوجب تواجده قبل العملية الإنتخابية بهدف إكتمال الجوانب القانونية لشرعية الإنتخابات.
لقد إطّلعتُ على أحكام العقوبات الجزائية التي يتضمّنها قانون الإنتخابات في هولندا، وأخذتُ منه بعض المواد التي لربما ستساهم ولو جزئياً في تحقيق نزاهة الإنتخابات اللاحقة في العراق، وهي كالتالي:-
تحديد العقوبة
المادة Z1
كلُّ مَنْ يقوم بعمليات التزوير التالية:
بطاقة حق الإنتخاب (يستلمها الناخب على عنوانه البريدي قبل موعد الإنتخابات بشهر*)، هوية الإنتخاب، الهوية الشخصية للمنتخِب، التوكيل، أو رسالة حق الإنتخاب إذا كان القصد منها جميعاً هو إستخدامها لغرض التزوير، فإنه يُعاقَب بالسجن ستْ سنوات كأقصى حد أو غرامة مالية من الدرجة الرابعة.
المادة Z2
الناخِب الذي يستخدم الوثائق المذكورة أعلاه في (المادة Z1) أو يقوم بإعطائها الى شخص آخر بقصد التزوير، أو يقوم بنفسه بتزوير تلك الوثائق، أو لديه مخزون منها (الوثائق) بنيّة التزوير في العملية الإنتخابية، فإنه يُعاقَب بالسجن ستْ سنوات كأقصى حد أو بغرامة مالية من الدرجة الرابعة.
المادة Z3
إذا كان الناخب يمتلك الوثائق المذكورة في (المادة Z1) بقصد إستعمالها قانونياً أو يعطيها الى أشخاص آخرين لغرض التزوير، سيعاقَب بالسجن سنتين كأقصى حد أو بغرامة مالية من الدرجة الرابعة.
المادة Z4
• مَنْ يعطي وعوداً أو هدايا خلال الإنتخابات للحصول على أصوات الناخبين يُعاقَب بالسجن ستة أشهر كأقصى حد أو غرامة مالية من الدرجة الثالثة.
• مَنْ يشتري ناخباً أو يجبره على التصريح لدعم قائمة إنتخابية معيّنة أثناء الإنتخابات فإنه يُعاقَب بالسجن ستة أشهر كأقصى حد أو بغرامة مالية من الدرجة الثالثة.
• يُعاقَب الشخص المستلِم للهدية بنفس العقوبة المذكورة في النقطة الثانية أعلاه. ( لَعَنَ الراشي والمرتشي في الحكم* ).
• مَنْ يصوّت بالوكالة عن شخصٍ آخر ويعلم أنّ ذلك الشخص متوفى، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة شهر واحد كأقصى حد أو بغرامة مالية من الدرجة الثانية.
المادة Z8
مَنْ يحاول دائماً التقرّب من الناخبين الذين يمتلكون بطاقة حق الإنتخاب بالوكالة لتوقيعها وإعطائها له، يُعاقَب بالسجن لمدة شهر واحد كأقصى حد أو غرامة مالية من الدرجة الثالثة.
المادة Z10
في حالة غياب رئيس اللجنة الإنتخابية أو أحد أعضائها عن المركز الإنتخابي بدون عذر مشروع ويبقى مكانه شاغراً، يُعاقَب بغرامة مالية من الدرجة الأولى.
المادة Z11
العقوبات الواردة في المواد – Z1 إلى Z4 – تعني عقوبات حقيقية ويُنظَر أليها كجرائم، والعقوبات الواردة في المواد – Z6 إلى Z10 – هي عقوبات حقيقية وتُعتَبَر كتجاوزات على القانون.
إنّ الأحكام القضائية أعلاه (في أحد بلدان الكفر!!) توضّح كيفية الحفاظ على جدّية و نزاهة الإنتخابات التي يعتمد عليه مصير البلد، عسى أنْ يطبّقها كل مَنْ هو معني بالشأن الإنتخابي ويعزُّ عِراقه عليه.
اترك تعليقاً