قانون الشركات التجارية يبسط الإجراءات ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي
على الشركات القائمة توفيق أوضاعها خلال سنة –
كتبت أمل رجب –
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نشرت الجريدة أمس تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 18/2019 والذي يبدأ العمل به بعد 60 يوما، وتسري أحكام القانون على الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في السلطنة أو التي تزاول نشاطها الرئيسي في السلطنة، ويتضمن القانون مواد تواكب الواقع الاقتصادي الحالي وتنظم تأسيس وعمل مختلف أنواع الشركات، وتشجع مواد القانون على الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب والسماح لهم بتأسيس شركاتهم التي تعمل في السلطنة بمقتضى هذا القانون بدلا عن قانون الاستثمار الأجنبي كما كان الوضع سابقا كما تشجع بنود القانون الاستثمار العماني عبر تهيئة البيئة المناسبة وتوفير الحماية اللازمة للمستثمر العماني والشركات التجارية وفق الضوابط والإجراءات، وفي إطار إعطاء مرونة أكبر لبيئة الاستثمار المحلية يسمح القانون للمرة الأولى بتأسيس نوع جديد من الشركات هو شركة الشخص الواحد.
ونصت مواد القانون على أن يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل في اختصاصه اللوائح التنفيذية لأحكام القانون خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما يصدران القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، والى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما نصت المادة الثالثة على انه على الشركات التجارية القائمة بتاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ووفق القانون يجب أن تتخذ الشركات التجارية أحد أشكال الشركات التالية وهي التضامن، والتوصية، والمحاصة، والمساهمة (عامة / مقفلة) والشركة القابضة، والشركة محدودة المسؤولية، وشركة الشخص الواحد، وبينما سيتم العمل بأحكام ومواد القانون الجديد بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية فقد نص المرسوم السلطاني على إلغاء قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم 4/74.
وأشارت مواد القانون إلى جواز تأسيس شركات مهنية وشركات بمساهمة رأس مال أجنبي دون إخلال بالتزامات السلطنة باتفاقيات التجارة العالمية على أن يكون المركز الرئيسي لكل منها في السلطنة، كما يجوز تأسيس شركات تعمل خارج حدود السلطنة (الاوف شور) في المناطق الحرة، ويقر مجلس الوزراء أنظمة هذه الشركات والقواعد والإجراءات التي تحكم عملها وللجهة المختصة تسجيل فروع لشركات أجنبية ومكاتب تمثيل تجاري داخل السلطنة وفقا للشروط التي تحددها،
ولا يتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانونا على العمانيين إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لعمانيين. ونصت مواد القانون على قيام الهيئة العامة لسوق المال بوضع المبادئ المنظمة للحوكمة والتي تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا ولوزارة التجارة والصناعة وضع المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات الأخرى، كما نظم الفصلان الثاني والثالث من القانون كيفية المساهمات في رأس مال الشركة، وضوابط تحول شكل الشركات واندماجها وحلها وتصفيتها.
وتناول الباب الثاني من القانون شركات التضامن والتوصية والمحاصة، معرفا شركة التضامن بأنها تتألف من شخصين أو اكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وتنتقل المسؤولية عند وفاة احدهم الى تركته فيما لم يوف به من التزامات. وكل شريك في شركة تضامن يكتسب صفة تاجر ويعد قائما بأعمال تجارية تحت اسم الشركة وترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة بأوراق قابلة للتداول كما لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء ومراعاة القيود الواردة في وثائق التأسيس وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل دون قيد يعتبر باطلا، ومع ذلك يجوز لشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة ولا يكون لهذا الاتفاق أثر إلا بين طرفيه.
أما شركة التوصية فقد تم تحديدها بأنها شركة تتكون من فئتين من الشركاء أما شريك متضامن أو اكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، أو شريك موص أو اكثر تكون مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر مشاركتهم في رأس المال على أن يحدد مقدار المشاركة في وثائق التأسيس، ويتكون اسم شركة التوصية من اسم شريك متضامن واحد أو اكثر مع إضافة ما يدل على وجود شركاء كما يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة «شركة توصية» كما يجوز ان يصبح للشركة اسم تجاري خاص شريطة أن يقترن ذلك بما يدل على أنها شركة توصية.
ويجب على الشريك أو الشركاء المتضامنين أن يتقدموا بطلب لتسجيل شركة التوصية ووثائق تأسيسها لدى المسجل خلال 30 يوما من تاريخ توقيع وثائق التأسيس وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز للشريك الموصي أن يتولى إدارة الشركة أو أن يشارك فيها ولا أن يلزمها بتصرفاته ومع ذلك يجوز له بنفسه أو بمن ينوب عنه وفي أي وقت أن يفحص دفاتر الشركة وسجلاتها للوقوف على سير أعمالها وفرصها المستقبلية، ولا يعد الشريك الموصي قائما بأعمال تجارية باسم الشركة ولا يكتسب اسم التاجر ولا يؤدي إفلاس الشركة الى إفلاسه.
وترتب على الحكم بإشهار إفلاس شركة التوصية إفلاس الشركاء المتضامنين فقط، كما أوضح القانون أن شركة المحاصة تتألف من شخصين أو اكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وهي شركة مستترة لا يحتج بها في مواجهة الغير ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية كما لا تخضع لأي من إجراءات التسجيل لدى المسجل، ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بكافة طريق الإثبات غير انه اذا كشف ايمن الشركاء عن وجود شركة المحاصة للغير وتعامل معها بهذه الصفة فانه تطبق على هذا العقد الأحكام المنظمة لشركة التضامن والشريك المتضامن فيها. ويحدد عقد شركة المحاصة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية توزيع الأرباح والخسائر وإدارة الشركة وغير ذلك من العناصر الأساسية.
وخصص القانون الباب الثالث لشركات المساهمة، موضحا أنها شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم يتم تداولها على النحو المقرر قانونا، ولا يسأل المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال، وفيما يتعلق بتأسيس هذا النوع من الشركات تتألف شركة المساهمة من 3 أشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الدولة بمفردها أو بالاشتراك مع آخر، ويكون للشركة اسم تجاري ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استغلال براءة اختراع مسجلة قانونا باسم ذلك الشخص أو في حال التحول الى شركة مساهمة عامة ويجب ألا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها أو هويتها أو هوية أعضائها وان يتبع اسم الشركة «شركة مساهمة عمانية عامة،
أو مصطلح (ش.م.ع.ع) أو شركة مساهمة عمانية مقفلة، ولا يجوز أن يقل راس مال المصدر لشركة مساهمة عامة عن مليوني ريال، وشركة المساهمة المقفلة 500 الف ريال، ويجوز أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة مليون ريال اذا كانت ناشئة عن طريق التحول من شكل قانون آخر، ويعد مؤسسا لشركة مساهمة كل من اشترك فعليا في إجراءات تأسيسها بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك. ويعد مؤسسا لشركة المساهمة كل من اشترك فعليا في إجراءات تأسيسها بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك، كما يعد مؤسسا بصفة خاصة كل من وقع وثائق التأسيس، أو قدم حصة نقدية أو عينية عند تأسيسها، ولا يعتبر مؤسسا من يقوم من غير المساهمين بإعداد أو مراجعة وثائق التأسيس .
وعلى المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة قيد التأسيس أو لحسابها عناية الشخص الحريص، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن أي أضرار قد تلحق الشركة أو الغير من جراء تقصيرهم. وإذا تلقى المؤسس أي معلومات أو أموال تخص الشركة قيد التأسيس، وجب عليه أن يحيط الشركة بهذه المعلومات، وأن يرد إليها تلك الأموال، وأي أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة ما تلقاه. ويسري في حق الشركة بعد تأسيسها كل تصرف يجريه المؤسسون مع الغير باسم الشركة قيد التأسيس إذا كان ضروريا لتأسيسها، ويجب أن تصدق تلك التصرفات من الجمعية العامة التأسيسية.
وعلى المؤسسين في شركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بنسبة لا تقل عن (30%) ثلاثين في المائة، ولا تزيد على (60%) ستين في المائة من رأس المال، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، إلا في حالة التحول إلى شركة مساهمة عامة، فإنه يجوز للمساهمين أو الشركاء في الشركة قبل التحول أن يحتفظوا بنسبة (75%) خمسة وسبعين في المائة من رأس المال. وللهيئة العامة لسوق المال السماح للمؤسسين في الشركة المتحولة إلى شركة مساهمة عامة تملك نسبة أعلى من النسبة المحددة في الفقرة السابقة، ولا يجوز للمؤسس الواحد أن يغطي أكثر من (20%) عشرين في المائة من رأس المال سواء باسمه أو بأسماء أبنائه القصر الذين تقل أعمارهم عن (18) ثماني عشرة سنة، إلا في حالة التحول، فيجوز للمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيما لو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس، كما تستثنى الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات القابضة من النسب المقررة، وعلى المؤسسين تقديم ما يفيد الاكتتاب بالنسبة المحددة لهم للهيئة قبل اعتماد إجراءات الاكتتاب العام، ولا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا بعد ذلك في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام،
وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها إعلان الإصدار، والجهات التي تتولى تلقي طلبات الاكتتاب وعددها ومسؤوليتها، وقواعد وإجراءات التعامل مع المبالغ المودعة، وعلى اللجنة التأسيسية نشر إعلان الإصدار بعد اعتماد نشرة الإصدار، وذلك وفق القواعد والمواعيد التي تحددها اللائحة، ويحرر طلب الاكتتاب – الذي يجوز أن يكون إلكترونيا – حسب النموذج الذي تعده الهيئة، وعلى اللجنة التأسيسية تعيين إحدى الشركات المرخص لها من قبل الهيئة كمتعهد بتغطية الإصدار، والإفصاح عن التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالتغطية، ويتعين على الشركة المتعهدة بالتغطية تقديم شهادة تؤكد أنها اطلعت على دراسة الجدوى المعدة للمشروع. وللهيئة تحديد إجراءات وشروط الاكتتاب، وتحديد الحدين الأدنى والأعلى لعدد الأسهم الواجب الاكتتاب بها، والحالات التي يقبل فيها طلب الاكتتاب، وحالات الرفض، والطريقة المقترحة لتوزيع الأسهم بين المكتتبين، والفترة الزمنية المحددة لإعادة المبالغ الفائضة إليهم.
وإذا وجهت الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم إحدى الشركات تعين على المؤسسين الذين يسهمون بتقديم حصص عينية أن يصفوها في وثيقة الاكتتاب، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها لتقويم تلك الحصص، وعلى المؤسسين أن يوجهوا الدعوة للجمهور للاكتتاب خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة. ويبقى الاكتتاب مفتوحا وفق المدة المحددة في نشرة الإصدار بما لا يجاوز (15) خمسة عشر يوما، وللهيئة عند الاقتضاء السماح بتمديدها لمدة مماثلة. وعلى اللجنة التأسيسية دعوة الجمعية العامة التأسيسية للاجتماع في المكان والموعد الذي تحدده نشرة الإصدار، ويجب إخطار الجهة المختصة بموعد انعقاد هذه الجمعية، وللجهة المختصة إيفاد مراقب لحضور الاجتماع .
أما الشركة القابضة والشركة التابعة فقد عرفها القانون بأنها شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر مساهمة كانت أو محدودة المسؤولية تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملك (51%) واحد وخمسين في المائة على الأقل من أسهم أو حصص كل شركة من تلك الشركات، وتتولى الشركة القابضة استثمار أموالها من خلال الشركات التابعة لها. ولا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو التوصية، أو تملك أي أسهم في الشركات القابضة الأخرى، وتسري في شأن الشركة القابضة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل. وتتمثل أغراض الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، والمشاركة في تأسيس شركات مساهمة، أو محدودة المسؤولية، وتقديم الضمانات والقروض والتمويل للشركات التابعة لها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المرخص بها قانونا، وتملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها ولغيرها .
وتؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق الآتية وهي: تأسيس شركة مساهمة تتحدد أغراضها بواحد أو أكثر من الأغراض المنصوص عليها في المادة (228) من هذا القانون، و تعديل غرض شركة مساهمة إلى غرض شركة قابضة، وتحويل شركة محدودة المسؤولية إلى شركة قابضة.
وتتخذ الشركة القابضة اسما تجاريا على أن تضاف عبارة «شركة قابضة» إلى جانب هذا الاسم، ويجب ألا يقل رأس مالها المصدر عن مليوني ريال عماني.
أما الشركة التابعة فهي شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، تخضع لسيطرة شركة أخرى تملك (51%) واحدا وخمسين في المائة على الأقل من هذه الأسهم، وتتمتع كل من الشركة القابضة والشركة التابعة لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا تسأل الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة، ولا يجوز للشركة التابعة لأي من الشركات القابضة،
أن تتملك أسهما فيها، وإذا كانت تمتلك أسهما فيها قبل تاريخ تحقق تبعيتها لها، وجب على الشركة التابعة أن تتصرف في هذه الأسهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق التبعية، ولا يكون لهذه الأسهم حق التصويت خلال هذه الفترة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة القابضة دعوة رئيس مجلس إدارة أي شركة تابعة لها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة وذلك عند نظر موضوعات متعلقة بالشركة التابعة ليبدي ما يراه من ملاحظات أو آراء أو يقدم ما يطلب منه من إيضاحات أو بيانات، وله الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات .
أما الشركة محدودة المسؤولية فهي تتألف الشركة محدودة المسؤولية من عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لا يقل عددهم عن (2) اثنين، ولا يزيد على (50) خمسين شخصا، وتقتصر مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر حصتهم في رأس المال. ويقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة، ومحررة عند التسجيل.
ويجوز بقرار من الوزير – مراعاة للمصلحة العامة ولاعتبارات يقدرها – زيادة عدد الشركاء في بعض الشركات على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة . ويستثنى من حكم هذه المادة الشركات التي تنشئها الدولة بمفردها.
ويتألف اسم الشركة محدودة المسؤولية من اسم شريك أو أكثر، أو من أي كلمة ، أو عبارة، شريطة ألا يكون الاسم مضللا لغرضها، أو هويتها، أو هوية الشركاء بها. لا يجوز تحويل الشركة إلى شركة تضامن أو توصية إلا بموجب قرار يتخذه الشركاء بالإجماع إلا أنه يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة أو تعديل أي بند من بنود وثائق التأسيس بموجب قرار يتخذ بموافقة أكثرية الشركاء تمثل (3) ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
أما شركة الشخص الواحد فهي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد ( ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. ويتم تأسيس شركة الشخص الواحد وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها، ويدير الشركة مالك رأس المال، ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير، ويكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك، وتنقضي الشركة بوفاة مالك رأس المال ،
إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، وذلك كله خلال (180) مائة وثمانين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة, وتنقضي الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس المال. وإذا قام مالك الشركة بسوء نية بتصفيتها أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقق الغرض من إنشائها ، أو لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى، كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة. وفيما عدا أحكام المواد السابقة، تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة محدودة المسؤولية فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
اترك تعليقاً