قانون الضمان الجديد: الطريق نحو حماية المشتركين
بعد الانتهاء من نقاش وصياغة قانون الضمان الاجتماعي تحت قبة مجلس النواب، لا بد أولا من شكر الزملاء رئيس وأعضاء مجلس النواب كافة، على مساهماتهم لإنجاز هذا القانون، والشكر يذهب خصوصاً الى أعضاء اللجنة المشتركة من المالية والعمل على ما قدموه خلال الأشهر الستة الماضية.
أتى إنجاز هذا القانون الإصلاحي بامتياز، والذي كان مطلباً للجميع، نتيجة لعمل مشترك وبالتشاور بين أطراف عديدة، فعدا عن اللجنة المشتركة ونواب من خارج اللجنة، أسهم بإنجازه ممثلون للعمال، أكانوا من اتحاد العمال أم من النقابات المستقلة، وكذلك أصحاب عمل من غرفتي الصناعة والتجارة وأصحاب منشآت أخرى.
وشاركت هذه اللجنة في جلسات مع النقابات المهنية وخبراء في هذا المجال، إضافةً الى مديرة مؤسسة الضمان، والتي أثبتت خبرة ومهنية عاليتين في مشاركاتها كافة، وعادت لإثبات ذلك في المناقشات تحت القبة.
كما شارك ممثلون للحكومة في نقاش القانون، كوزراء العمل وتطوير القطاع العام والشؤون البرلمانية، ولا أبالغ أبداً إذا قلت أيضاً إنه قد شارك في كثير من الأحيان، مواطنون كان يجب الاستماع الى قصصهم والاستفادة منها في صياغة القانون، وتفادي بعض الأخطاء.
صحيح أنه قد حصل خلاف أثناء نقاش القانون مع الحكومة لاختلاف وجهات النظر، وبخاصة فيما يتعلق بموضوع فصل الوحدة الاستثمارية وموظفي الضمان، وكان هناك خلاف مع مؤسسة الضمان نفسها، بخاصة في موضوع التقاعد المبكر والميزات التي يجب منحها أو منعها على المتقاعدين مبكراً.
لا أذكر أنه حصل خلاف مع ممثلي العمال أو الخبراء، والذين شارك منهم كثيرون في صياغة القانون مع أرباب العمل، وللحق خلافاتنا كانت طفيفة ووصلنا الى نقاط للتفاهم.
كان لا بد من الاستماع لهذه الأطراف كافة، وإيجاد الحد الأدنى من التوافق بينها، لكن ذلك لم يكن سهلاً إطلاقاً، ولكن والحمد لله، فبعد عمل مضن ودؤوب، بدأ منذ شهر شباط (فبراير) الماضي ولنهاية شهر حزيران (يونيو)، توصلنا للتوافق المطلوب، واستكمل بنقاش تحت القبة حتى نهاية شهر تموز (مايو)، إذ أنجز هذا القانون.
ما يثبت التوافق بين الأطراف كافة، هو ما صوت عليه تحت القبة، إذ أخذ بتوصيات اللجنة المشتركة كلها، باسثناء موضوعين.
إنني وكرئيس لهذه اللجنة المشتركة، والتي تنتهي بإقرار هذا القانون، علي أن أعبر عن رضاي لإنجازه، والذي عاد وأنصف معظم المشتركين وأقر بالحقوق التي كانت قد سلبت منهم مع القانون المؤقت رقم 7 للعام 2010، وباستثناء ما حدث لتغيير القانون فيما يخص وضع الوحدة الاستثمارية وموضوع موظفي الضمان الاجتماعي، أقر القانون تماماً كما ورد من اللجنة المشتركة.
ولا يوجد أدنى حد من الشك ولا أريد أن أقلل من موضوع الوحدة الاستثمارية، لكنه لا بد من الإشارة الى أن الخطوة الأهم والتي كان ينتظرها مئات الألوف من الأردنيين، بإنصافهم عبر هذا القانون وبخاصة إعادة الحسبة التقاعدية، وأبسط حقوق المتقاعدين مبكرا والحقوق الأخرى الكثيرة، والتي سأشير لها في مقالي هذا باعتقادي أن هؤلاء جميعاً أنصفوا.
نعم؛ إن الوحدة الاستثمارية والتي تم وبحسب اللجنة المشتركة إعادة النظر بهيكلتها، لم تلق تأييد المجلس فيما وصلت إليه، وكان ذلك خطأً فادحاً، وهو بنظري الخطأ الوحيد الكبير الذي ارتكبه المجلس في هذا القانون؛ الحكومة روجت وبكل الطرق مع النواب، لإبقاء الوحدة الاستثمارية منفصلة، وهو ما سيسهل الطريق أمامها للسيطرة على هذا الصندوق؛ النواب تعاونوا مع الحكومة لأنهم فهموا أن هيكلتنا هي إلغاء للصندوق، وهذا الخطأ بنظري وكما قال د. خالد الوزني، سيندم عليه النواب في الأعوام المقبلة، وسيدفع باتجاه القيام ببعض الاستثمارات بمجرد ضغط حكومي بهذا الاتجاه أو ذاك.
كان خيارنا أن تكون هناك لجنة استثمار مكونة من خبراء، وتكون مراقبة من إدارة مجلس الضمان، وهي الطريقة الفضلى لتبقى أموال الأردني بأمان وبدون أن يحدق بها الخطر. للأسف كان خيار المجلس مخالف لرأي اللجنة، فالأعوام المقبلة ستثبت من كان على حق.
وعلى الرغم من كل ذلك، نجحنا بأن يكون مجلس إدارة الضمان مرتكزا على ثلاثية التمثيل بعد أن كانت الحكومة متغولة على الآخرين بـ 7 أعضاء من أصل 15، والتركيبة الحالية بعد التعديل مكونة من 15 شخصاً موزعة بالتساوي بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل بـ 5 أشخاص لكل طرف، شريطة توافر الخبرة والكفاءة والاختصاص في كل منهم، وهذا يضمن عدم تغول أي طرف على الآخر.
خطأ آخر ارتكبه المجلس، وكان أقل فداحةً، وهو ما يخص موظفي الضمان الذين عوملوا كموظفين عامين، وأخضعوا لمظلة ديوان الخدمة، ما يغاير النتائج التي توصلت لها اللجنة، بإخضاعهم لنظامٍ يتواءم مع نظام الخدمة المدنية، لخصوصية هذه المؤسسة ذات النفع العام.
على أية حال، هذا الإنجاز يحسب للجنة ولمجلس النواب، إذ إنه ومنذ العام 1978 منذ نشوء مؤسسة الضمان، وإلى اليوم، فإن هذه هي المرة الثانية التي يقر فيها مجلس النواب القانون كقانون دائم، وكانت المرة الأولى في العام 2001، ومنذ ذلك الحين تم تغيير وتكييف القانون رقم 19 للعام 2001 على حساب المشتركين، ودائماً لصالح المؤسسة.
كما تم التغيير في العام 2009 بتعديل مواد منه، ثم وفي العام 2010 خرج علينا القانون المؤقت رقم 7، وتم التغيير من طرف واحد في معظم حقوق المشتركين والمتقاعدين.
اللجنة المشتركة النيابية، تميزت وبرأي الكثير من المشاركين في النقاش، بسعة الصدر وسماع كافة وجهات النظر، ووفقت بالوصول إلى توافق بالقانون، أدى الى التخفيف كثيرا من وطأة القانون المؤقت والتي سأبينها أولاً بأول عبر التعديلات التي جرت مؤخرا.
لا يمكن أبداً التقليل من هذا الإنجاز المميز للجنة المشتركة ولمجلس النواب، ولا يمكن أن نتناسى أن إنجاز هذا القانون كان مطلباً أفقياً يجمع معظم أبناء الشعب الأردني والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه أعمال الدورة غير العادية للبرلمان في 10 شباط (فبراير) الماضي من هذا العام.
عند قراءتي مقالات وتقارير متعلقة بقانون الضمان، ألاحظ وأخشى أن يكون قد وقع البعض في خلط أو لبس بين قانون الضمان المؤقت رقم 7 لسنة 2010 وقانون الضمان، والذي نحن في مجلس النواب أنهينا نقاشه، وحوّل الى مجلس الأعيان.
لا يختلف اثنان على أن قانون الضمان المؤقت رقم 7 لسنة 2010 كان جائراً، وظلم الكثير من منتسبي الضمان، وبخاصةً من تقاعدوا حسبه، وكانت حسبة تقاعدهم تختلف كلياً عما تفاجأوا به، ووجدوه في جيوبهم عوضاً عما كانوا يعتقدون.
ولجميع هؤلاء المتقاعدين في الأعوام الأخيرة، أعدنا لهم العدالة المرجوة، وستحسب لهم تقاعداتهم وفق القانون القديم، وما حدث لهم مع القانون المؤقت، هو أن حولهم الى جماعات أكثر فقراً.
بحمد الله، فإن القانون الذي صدر لم يأخذ الصفة الشرعية الدائمة، وبقي خلال ثلاثة أعوام بالصفة المؤقتة، الى أن فتح حوار شامل للقانون في اللجنة المشتركة في المجلس الحالي.
وجدنا أن القانون المؤقت 7 للعام 2010، خلف الكثير من التشوهات والثغرات، وقلت ذلك في محطات عدة، أكان ذلك أثناء نقاشنا له في اللجنة أم تحت القبة أم في كثير من اللقاءات التي أجريتها مع وسائل الإعلام.
كان الهم الأول للجنة المشتركة من المالية والعمل، وهي المختصة بدراسة قانون الضمان، أن يزول الظلم والجور؟ وتزول التشوهات والثغرات الواقعة على الكثير من المشتركين وبخاصة المتقاعدين منهم.
أستطيع القول وبكل فخر، إنني مع القانون الجديد، وكل ما أقر تحت القبة، فالكثير من الظلم زال، وأنه مع القانون تحققت الكثير من مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، التي نادينا بها جميعاً كنواب أثناء حملاتنا الانتخابية.
قلص القانون الهوة والفجوة بين رواتب الضمان، إذ إن الزيادات العظمى كانت للرواتب المتدنية، ما من شأنه أن يحرك الاقتصاد الوطني بعض الشيء. لكل هذه الأسباب، فهو قانون إصلاحي بامتياز.
يجب ألا ننسى أن الكثير من المآخذ على القانون المؤقت، كانت تتعلق وبنظر كثيرين من المختصين، بعدم دستوريته.
يكفي أن نتذكر وعلى سبيل المثال، أن رواتب التقاعد، كانت تخضع للزيادة السنوية حسب نسبة التضخم، باستثناء رواتب التقاعد المبكر، ما فتح الباب على مصراعيه للتشكيك بدستورية تلك المادة، إذ إنها لا تحقق أبسط مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين، فالحمد لله؛ تلك الشبهة وشبهات أخرى، والتي كان يمكن لها أن تعرض القانون للنقد لم يعد لها وجود.
يقدم القانون والذي انتهى للتو مجلس النواب من مناقشته بعد وصوله من اللجنة المختصة، الكثير من الميزات ويسد الكثير من الثغرات، والتي عرضت القانون المؤقت للنقد؛ وهنا أوضح أكثر ما تميز به القانون الجديد للعام 2013 مقارنةً بقانون العام 2010 أو بتعديلات 2009، بادئا بطرح أهم التغييرات:
علينا ألا ننسى أن من تقاعد حسب القانون المؤقت 2010 وفجأةً وجد نفسه، بأن الكثير من الحقوق والمكتسبات والتي كان من المعتقد بأنه قد كسبها وجناها بعد أعوام طويلة من العرق والتعب قد صودرت وحرم منها، تلك الحقوق والمكتسبات أعيدت لأصحابها بموجب القانون الحالي، وبناء على إلغاء قانون 2010 وعلى أساسه تم احتساب راتبه التقاعدي، إذ سيعاد احتساب رواتب كل من تقاعد بعد تاريخ 1/ 5/ 2010 حتى تاريخ نفاذ القانون الجديد حسب القانون 19 لعام 2001، وهنا أوضح؛ هذا التعديل وهو إحدى ميزات القانون الجديد والاستثناء كان سابقا في النسخة الأولى لكل من أتم 18 عاما من الذكور و15 عاما من الإناث حتى تاريخ 1/ 1/ 2009، أما في القانون المؤقت، فأصبح الاستثناء لكل من أتم 18 عاما من الذكور و15 عاما من الإناث حتى تاريخ 1/ 1/ 2011؛ أما التعديل المقترح والمعروض حاليا تحت القبة، فهو لكل من أتم 18 من الذكور و15 من الإناث حتى تاريخ نفاذ القانون، وستعاد حسبة تقاعداتهم حسب القانون 19 للعام 2001 وهو ما سيعيد لهم المزايا والحقوق التي حرموا منها إثر تقاعدهم حسب القانون المؤقت 7 لسنة 2010.
يجب ألا نغفل أن من أهم إنجازات هذا القانون، أن اللجنة وضعت حداً لمسألة المتقاعدين غير المؤمنين صحيا، إذ أجبر القانون على أن يكون المتقاعدون كافة مؤمنين صحيا، اعتباراً من 1/ 1/ 2015؛ لتعد المؤسسة تدابيرها وتتجهز لتطبيقه في التاريخ نفسه، وهذا يعني أنه من الممكن بدء التأمين الصحي للمتقاعدين قبل ذلك التاريخ إن كانت المؤسسة جاهزة لذلك.
أما فيما يتعلق بالمتقاعدين مبكرا، فأدخلت اللجنة تغييرات، كان من أهمها إلغاء معامل المنفعة للمتقاعد المبكر، فقد كانت في نسخة 2009 تعادل 1.57 % لأول 1500 دينار و0.92 % للمبلغ المتبقي، أما في القانون المؤقت فأصبح 1.87 % لأول 1500 دينار و1.2 % للمبلغ المتبقي.
أما في الوضع الحالي فأصبح 2.5 % لأول 1500 دينار و2 % للمبلغ المتبقي، وهذا من شأنه زيادة لا تقل عن 30 % لأصحاب الرواتب التي تقل عن 300 دينار، علما بأن معامل المنفعة في قانون 2001 هو 2.5 %.
وبناء عليه؛ فإن المعروض حاليا حافظ على معامل المنفعة لكل مؤمن راتبه أقل من 1500 دينار، وتأثير جزئي على الرواتب العليا، مع العلم بأن الغالبية العظمى من المنتسبين، رواتبهم أقل من 1500 دينار. كل ذلك مقابل اقتطاع نسبة معينة عند عودتهم لعمل آخر.
وهذا هو مكسب آخر في التعديل الأخير لأصحاب التقاعد المبكر؛ السماح لهم بالجمع مقابل اقتطاع نسبة مئوية من الراتب التقاعدي، إضافة الى شرط وضع لهم بعدم الجمع في أول 24 شهرا بعد تقاعدهم، إذ إنه في مسودة 2009 والقانون المؤقت 7 لسنة 2010 حرموا من الجمع بين راتب التقاعد وأي أجر آخر من عمل آخر.
مكسب آخر للمتقاعدين مبكرا، فقد كان في مسودة 2009 وفي القانون المؤقت 2010، وحرم المتقاعدين مبكرا من الزيادة السنوية المربوطة بالتضخم، وهذا أمر جائر.
أما في التعديل الأخير للجنة، فمنح المتقاعد المبكر هذه الزيادة، وبحد أدنى 5 دنانير، وأوقفت مهزلة الزيادات التي منحت في آخر عامين للشيخوخة، حيث كانت تصل أحيانا لأقل من دينار واحد.
كذلك وضع استثناء للتقاعد المبكر للمهن الخطرة في مسودة القانون 2009 واعتمدت مهن معينة في المسودة ورسخت المهن نفسها في القانون المؤقت 2010 بدون أية إضافات، أما في التعديل الأخير فقد اتفق على تحديد المهن الخطرة بنظام، والذي من الممكن أن يوسعها، وإضافة المهن الخطرة التي اتفق عليها في اللجنة، وهذا يعني التوسع على الجدول الحالي، واعتمد بأن يكون عام الخدمة في المهن الخطرة يساوي عاما وربعا لكل عام، أي أن من خدم 16 عاما في المهن الخطرة فسيحسب له 20 عاما عند التقاعد.
أما فيما يخص التقاعد المبكر الجديد، فرفع عدد الاشتراكات للحصول على التقاعد المبكر للذكور والإناث الى 300 اشتراك مع تحقيق سن الخمسين في مسودة 2009، وفي القانون المؤقت 7 لسنة 2010.
أما في التعديل الأخير، فخفض عدد الاشتراكات الى 252 للذكور و228 اشتراكا للإناث ووضع استثناء جديد يضمن الحصول على التقاعد على سن الخامسة والأربعين لمن يحقق 300 اشتراك.
يجب ألا نغفل أنه في مسودة 2009 والقانون المؤقت 7 لسنة 2010، قد ألغي كلياً التقاعد المبكر للمنتسبين الجدد، واعتبر كل مؤمن ينتسب بعد تاريخ 6/ 10/ 2009، وعبروا بهم مباشرة الى تقاعد الشيخوخة، أما في التعديل الأخير فتمت إعادة الحق لهم للحصول على التقاعد المبكر.
الإعالة في النسخة الأولى الصادرة العام 2009 أقرت بنسبة 20 % وبسقف لا يتعدى 60 دينارا، 10 % للمعال الأول وبسقف 30 دينارا و5 % للثاني و5 % للثالث وبسقف 15 دينارا لكل معال. أما في القانون المؤقت، فأصبحت النسبة نفسها 20 % وبسقف 90 دينارا موزعة: 10 % للمعال الأول بسقف 50 دينارا و5 % للثاني و5 % للثالث بسقف 20 دينارا لكل منهم.
أما المقترح أمام النواب، فأصبحت الإعالة 150 دينارا وبنسبة 24 %، موزعة على: 12 % للمعال الأول بسقف 100 دينار و6 % للثاني والنسبة نفسها للثالث بسقف 25 دينارا لكل منهما.
في مسودة قانون 2009 والقانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 ألغيت الزيادة المقررة وقيمتها تتراوح بين 30 الى 50 دينارا في الحسبة التقاعدية الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2001، أما في التعديل الأخير فأعيدت هذه الزيادة وبقيمة 40 دينارا.
في مسودة 2009 كانت اشتراكات صندوق تأمين الأمومة موزعة على المؤمن عليه وعلى صاحب العمل، أما الآن فتدفع كاملة من صاحب العمل، وهكذا أعفي المؤمن عليهم من تسديد أي مبلغ مالي إضافي لهذا الاشتراك.
أما فيما يخص هيكلة المؤسسة ففي مسودة 2009 والقانون المؤقت 7 لسنة 2010 احتفظت الحكومة بسبعة مقاعد في مجلس الإدارة للمؤسسة مع صلاحيات كاملة، أما في التعديل الأخير فخفض ممثلو الحكومة الى 5 أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة (وزير) وممثل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
كما منحت النقابات المهنية مقعدان في مجلس الإدارة وبينت ذلك في مطلع المقال.
أما فيما يخص لجنة المراقبة، ففي مسودة 2008 والقانون المؤقت 7 لسنة 2010 فقد كان أعضاء هذه اللجنة من مجلس الإدارة، وهذا مناف لأبسط مبادئ الشفافية، أما في التعديل الأخير فأصبح أعضاء لجنة المراقبة من خارج مجلس الإدارة ومن خارج المؤسسة.
لم نغفل أيضاً من سيجد نفسه عند نفاذ هذا القانون، احتمال أن ينقص عليه يوم أو أسبوع أو شهر أو عام أو عامان أو ثلاثة. لكل هؤلاء، راعينا في التعديل مبدأ التدرج في التطبيق لمن اقترب عمرهم من التقاعد بدءا من عمر 41 عاما ولغاية 45 عاما.
واحدة من أهم إنجازات القانون، أنه أصبح قانوناً أكثر تماسكاً ووضوحا، فألغى كل ما يتعلق بالتعليمات وأصبح يتعامل بمقتضى الأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون، وليس بالتعليمات.
لا بد من الإشارة في النهاية إلى أن كافة التعديلات التي تمت، كانت متوازنة، بحيث حوفظ على حقوق المشتركين ومركز المؤسسة المالي، وكان ذلك عبر زيادة نسبة الاشتراكات لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا يكفل للمؤسسة الديمومة والشمولية الأوسع للأردنيين والحفاظ على حقوقهم.
كل ذلك يبين ويوضح مدى أهمية القانون الحالي وحاجة المشتركين لإقراره في أقرب فرصة مناسبة
اترك تعليقاً