العفو العام و تقسيط مبلغ الضرر
القاضي عامر حسن شنته
من الأمور التي أثارت جدلاً واختلافاً عند تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، تلك المتعلقة بمدى إمكانية شمول الموظف أو المكلف بخدمة عامة المتهم بهدر المال العام، بقانون العفو العام عند حصوله على موافقة من الوزير المختص بتقسيط مبلغ الضرر الذي تسبب به، نتيجة لتقصيره أو إهماله عند أداء الواجبات المنوطة به.
إذ يرى البعض عدم جواز ذلك استناداً لما ورد في نص المادة (3) من قانون العفو العام، والتي اشترطت فيما اشترطته تسديد ما ترتب بذمة المشمول بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة.
وتسديد الدين لغة هو “دفعه إلى الدائن”، فإذا لم يقم الموظف بتسديد المبالغ المترتبة بذمته كاملة. فان شموله بقانون العفو يعد تضييعاً لحق الدولة في استيفاء حقوقها، ومساساً بالحماية الجنائية المقررة للمال العام. غير أن القراءة المتأنية لنص المادة (3) من قانون العفو العام، تكشف لنا أن القانون وإن اشترط تسديد الالتزامات المالية للدولة، فإنه لم يبين آلية ذلك التسديد ولا كيفيته؟
وإزاء سكوت المشرع عن إيضاح الأمور المتقدمة، يصبح لزاماً على المحاكم المختصة حين تصديها لتطبيق قانون العفو العام الرجوع إلى القوانين الخاصة ببيان آلية استيفاء الديون العائدة للدولة والتي من بينها قانون التضمين رقم 31لسنة 2015، وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56لسنة 1977. إذ نصت المادة (4) من قانون التضمين، على آلية تسديد مبلغ التضمين بأن يتم تسديده دفعة واحدة وأجازت للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، الموافقة على تقسيط المبلغ لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وقيدت تلك الموافقة بضمانات عديدة كالكفالة العقارية ووضع إشارة الحجز على العقار، أو الكفالة الشخصية الضامنة.
ونصت المادة (7) من القانون المذكور على سريان أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية على الشخص المضمن، في حال امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أو عدم تسديده أي قسط من الأقساط خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، معتبرة التقسيط ملغياً، وتستحق الأقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.
وإضافة إلى الضمانات الواردة في قانون التضمين، فقد وردت في قانون تحصيل الديون الحكومية ضمانات أخرى، ساهمت وإلى حد كبير في تغليظ حق الدولة في استيفاء ديونها. ومنها ما ورد في المادة (الخامسة) منه، والتي أجازت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين وبمقدار الدين، ومانصت عليه المادة (الثالثة عشر) منه بجواز حبس المدين المماطل وفقا للأحكام الواردة في قانون التنفيذ.
آخذين بنظر الاعتبار ما نصت عليه المادة (8) من قانون التضمين، من كون انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة لا يمنع من تضمينه . وبذلك تنطبق أحكامه بحق المتقاعدين المحالين على المحاكم فضلاً عن الموظفين المستمرين في الخدمة، ومايمثله ذلك من ضمانة مهمة لاستحصال مبالغ الضرر التي تسببوا بها. ونعتقد أن ذلك السور العالي من الضمانات التي أحاط بها المشرع حقوق الدولة وديونها. يجعل من عدم شمول الموظف الذي قسط الدين بحقه أمرا لا يتفق مع روح العدالة، ومع مقاصد المشرع عند تشريعه لقانون العفو العام والتي نص عليها في الأسباب الموجبة “بإتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع”.
كما انه يمثل من جهة أخرى سلبا لصلاحية الوزير بتقسيط الدين والمنصوص عليها في قانون التضمين وذلك مالا يجيزه القانون.
اترك تعليقاً