استبدال العقوبة بالغرامة المالية وفقا لقانون العفو النافذ
نصت المــادة 6-اولا:للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات وامضى مالا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة
ثــانيآ – يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.
ثالثا -تشكل لجنة في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الأول)وعضويه ممثل عن كل من (وزارة العدل- وزارة الداخلية – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية )على ان لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .
رابعا- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي قضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائره المعنية احالة الطلب الى اللجنه المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مده لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال .
خامسا- تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
سادسا- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامه المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنه دفعه واحده ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكوميه لهذا الغرض .
سابعا- لايخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعيه والتكميليه والتدابير الاحترازيه وطلبات التعويض .
ثامنا- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامه .
تاسعآ– تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعا وثامنا وحادي عشر وثالث عشر)من المادة (4) من احكام هذه القانون .
الجرائم المشمولة بالمادة 6 اعلاه
هي ( جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة ايواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الاولى
جريمة الاتجار بالمخدرات وجرائم تهريب الاثار وجريمة تزييف العملة او اوراق النقد او السندات المالية او جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجه وظيفيه في ملاك الدولة مدير عام فما فوق )
الناشر المحامية / نجاة فارس السلطان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً