قانون العقوبات الجزائري بين الدروس والنفوس
بسم الله الرحمن الرحيم بعد لحوء إلى هده القوانين والمواد التطبيقية الكل منها يعطى معنى خاص أتمنى من الجميع المشاهدة والتركيز هناك شىء ليس له دنب لا بالعقوبات ولا بالقوانين الجديدة الصدارة جديدة على قانون العقوبات :
المادة 19 : تدابير الأمن الشخصية هي :
1. الحجز القضائي في مؤسسة نفسية، 2. الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، 3. المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، 4. سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها. و يجوز إعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن
المادة 20 : تدابير الأمن العينية هي :
1. مصادرة الأموال، 2. إغلاق المؤسسة.
المادة 21 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها. يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بادانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير أنه في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي. المادة 22 : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الإدمان. يمكن أن يصدر الأمر بالمضع القضائي طبق الشروط المحددة في المادة 21 فقرة 2. المادة 23 : يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن و أنه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منها و يصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات. و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. المادة 24 : عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر و يقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي فإنه يجوز له أن يقضي بسقوط سلطته الأبوية و يجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها و أن لا يشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده. و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. المادة 25: يجوز أن بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة. و مع ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية. المادة 26 : يجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة نهائيا او مؤقتا في الحالات و بالشروط المنصوص عليها في القانون.
الكتاب الثاني الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة الباب الأول الجريمة
الفصل الأول تقسيم الجرائم
المادة 27: تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات و تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات. المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاصي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه. المادة 29 : يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة.
الفصل الثاني المحاولة
المادة 30 : كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها. المادة 31 : المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون. و المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.
الفصل الثالث تعدد الجرائم
المادة 32 : يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها. المادة 33 : يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي. المادة 34 : في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد. المادة 35 : إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ. و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد. المادة 36 : تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح. المادة 37 : يجوز أن تضم العقوبات التبعية و تدابير الأمن في حالة تعدد الجنايات أو الجنح و يكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين. المادة 38 : ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي.
الفصل الرابع الأفعال المبررة
المادة 39 : لا جريمة :
1. إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون 2. إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء.
المادة 40 :يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل. 2- الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.
‘الباب الثاني مرتكبو الجريمة الفصل الأول المساهمون في الجريمة
المادة 41: ( قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على إرتكاب الفعل بالهية أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي. المادة 42 : ( قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. المادة 43 : يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي. المادة 44 : يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة. و لا تأثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف. و الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف. و لا يعاقب على الإشتراك في المخالفة على الإطلاق. المادة 45 : من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها. المادة 46 : إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الفصل الثاني المسؤولية الجزائية
المادة 47 : لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21 المادة 48 : لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها. المادة 49 : لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية. و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ. و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة. المادة 50 : إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي : إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة. و إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا. المادة 51 : في مواد المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما بالتوبيخ و إما بعقوبة الغرامة.
الفصل الثالث شخصية العقوبة القسم الأول الأعذار القانونية
المادة 52 : الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية و إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة. و مع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.
القسم الثاني الظروف المخففة
المادة 53 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن مدة 10 سنوات، إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام، أو السجن مدة 05 سنوات إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤبد و مدة ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة الجناية هي المؤقت و مدة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 01 من هذا القانون. و إذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فإنه يجوز الحكم بغرامة 100.000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية و يجوز فضلا على ذلك الحكم عليهم بالمنع من الإقامة. و إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفيف مدة الحبس إلى يوم واحد و الغرامة إلى 05 دنانير في حالة الظروف المخففة. و يجوز الحكم باحدى هاتين العقوبتين كما يجوز أن تستبدل بالحبس الغرامة على أن لا تقل عن 20 دج. و في جميع الحالات التي يستبدل فيها الحبس بالغرامة، و كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة، فإن الغرامة لا تتجاوز 30000 دج في مادة الجنح.
القسم الثالث العود
المادة 54 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو ارتكاب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان. إذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد المادة 55 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أكثر و ارتكب خلال الخمس سنوات التالية لإنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا و يجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف. و يجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات. المادة 56 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الأمر كذلك بالنسبة لمحكوم عليهم بجنحة بالحبس مدة تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل بالجنحة نفسها أو يجناية يعاقب عليها بالحبس. و من سبق الحكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة و ارتكبوا نفس الجنحة في نفس الظروف الزمنية، فإنهم يعاقبون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم عليهم بها على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة. المادة 57 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية :
1- اختلاس أموال الدولة و السرقة و النصب وخيانة الأمانة و إساءة استعمال التوقيع على بياض و اصدار شيكات بدون رصيد و التزوير و استعمال المحررات المزورة و الإفلاس بالتدليس و اخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد ، 2- القتل الخطأ و الجرح الخطأ و جريمة الهرب و القيادة في حالة السكر 3- هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني بالحياء و اعتياد التحريض على الفسق و المساعدة على البغاء ، 4- العصيان والعنف و التعدي على رجال القضاء و الأعضاء المحلفين و رجال القوة العمومية.
اترك تعليقاً