دراسة وبحث قانوني لقانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992
(23/11/1992)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت
1- يسمى هذا المرسوم المؤقت “قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992” .
الغاء وإستثناء.
2-(1) تلغى القوانين الآتية :
(أ) قانون القوارب لسنة 1907 ،
(ب) قانون الاماكن العمومية للعبور لسنة 1932،
(ج) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1980 .
(2) لا يترتب على الغاء القوانين المنصوص عليها فى البند (1) ، الغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامها وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعدل او تلغى وفقا لها .
استثناء من تطبيق أحكام القانون .
3- تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائى الممنوحة بموجب أى اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفا فيها أو منضما اليها .
تفسير.
4- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“السجل” يقصد به السجل ، المنصوص عليه فى المادة 11(2)،
“اللجنة” يقصد بها اللجنة الاستشارية الفنية ، المنشأة بموجب أحكام المادة5 ،
” الماعون ” يقصد به أى باخرة ، أو معدية ، أو مقطورة ، أو مركب نهرى ، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه ، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع ، أو الصيد ، أو النزهة ، و لايشمل المراكب النهرية التى تملكها قوات الشعب المسلحة ، أو الشرطة أو أجهزة الأمن،
” المسجل” يقصد به مسجل المواعين المشار اليه فى المادة11(1)،
” المصلحة” يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل والمواصلات والسياحة ،
“الوزير” يقصد به وزير النقل والمواصلات والسياحة .
الفصل الثاني
اللجنة واجراءات الترخيص
انشأ اللجنة وتشكيلها.
5- تنشأ لجنة ، تسمى “اللجنة الاستشارية الفنية” ، وتشكل على الوجه الآتي:
(أ) وكيل وزارة النقل والمواصلات والسياحة ، رئيساً.
(ب) ممثل لوزارة التجارة والتعاون والتموين،
(ج) ممثل لوزارة تنسيق شئون الولايات،
(د) ممثل لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية
(هـ) ممثل لوزارة الصناعة ، أعضاء
(و) ممثل لوزارة الرى والموارد المائية ،
(ز) ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى،
(ح) ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة التجارية ،
(ط) المسجل ، عضواً ومقرراً
اختصاصات اللجنة وسلطاتها.
6- تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) رفع التوصيات للوزير ، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التى تدار ميكانيكياً ، وتكون حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،والمعادى العمومية والمراكب الشراعية ، التى يزيد طولها على عشرة أمتار ، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،
(ب) رفع التوصيات ، والتقارير للوزير ، بشأن تجديد التراخيص ،
(ج) القيام بأى مهام أخرى يوكلها اليها الوزير بموجب قرار منه .
الترخيص للمواعين الصغيرة.
7- يجوز للمسجل أن يصدر التراخيص اللازمة للمواعين غير المذكورة فى المادة 6(أ) ، بدون توصية من اللجنة .
تقديم طلب الترخيص.
8-(1) يقدم طلب الترخيص على الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أى بيانات اضافية يراها ضرورية
الترخيص
9-(1) مع مراعاة أحكام المادة 7 ، لا يجوز لأى شخص ، أن يستخدم أى ماعون ، فى الملاحة النهرية الداخلية ، الا بعد اكتمال الاجراءات الآتية :
(أ) الحصول على :
(اولا) ترخيص مبدئى من الوزير او المسجل حسب مقتضى الحال توطئة للتسجيل ،
(ثانيا) ترخيص نهائي من الوزير ،
(ثالثا) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجاري ، من المجلس المحلي ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التى يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها فى تلك الأحكام ، على ان توضح فى كل ترخيص الشروط التى يخضع لها .
(3) يجوز للوزير ، الغاء أى ترخيص ، فى أى وقت ، اذا اخل المرخص له ، بأى من شروط ذلك الترخيص .
سلطة المجالس المحلية واختصاصاتها.
10- تكون لكل مجلس محلي ، السلطات والاختصاصات الآتية داخل دائرة اختصاصه :
(أ) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أى نشاط تجارى آخر يتعلق بتسيير المواعين بين ضفاف الأنهار ، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة ،
(ب) تحديد الأماكن العامة لعبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(ج) تحديد اماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) وأى خدمات أخرى يقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
التسجيل .
11- (1) يكون مدير المصلحة مسئولاً عن تسجيل المواعين ، ويعرف بأسم “المسجل” ، لأغراض هذا القانون .
(2) ينشأ بالمصلحة ، سجل عام المواعين ، تسجل فيه المواعين التى تعمل فى الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولا عن حفظه .
(3) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل كل ماعون يحمل اسماً لماعون آخر ، أو اسماً مشابهاً له ، اذا رأى أن ذلك التشابه قد يدعو الى اللبس .
التفتيش
12-(1) يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك ، من مدير المصلحة ، أن يعين ضابطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التى يجب أن تتوفر فيهم .
(2) تتخذ ، عند تقديم أى طلب لتسجيل أى ماعون الإجراءات الآتية :
(أ) اصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون ، بوساطة أحد ضباط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم .
(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه فى الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة ، بحسب الحال ، وسداد الرسوم المقررة لذلك ،
(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين فى الفقرة (أ) باجراء التفتيش ، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك .
(3) يجوز للمصلحة ، متى كانت لديها أسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن هناك اخلال بأحكام هذا القانون ، أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بايقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من إستيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .
(4) يتم اجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
مؤهلات طاقم الماعون.
13- يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التى يجب توفرها فى طاقم الماعون ، ويقوم بوضع الأسس اللازمة لتقدير درجة الكفاءة الفنية بالنسبة الى كل فرد من افراد الطاقم .
مشتملات السجل.
14- تدون فى السجل ، البيانات الآتية :
(أ) اسم الماعون ومالكه ،
(ب) ابعاد الماعون طولاً وعرضاً وعمقاً ، وحمولته ،
(ج) وصف الماعون الوارد فى تقرير ضابط التفتيش ، أو اللجنة المذكورين فى المادة 12 (2) (أ) ،
(د) مكان بناء الماعون وتاريخه ،
(هـ) طريقة تشغيل الماعون ،
(و) رقم التسجيل وتاريخه ،
(ز) تفاصيل أى قيد على التصرف فى الماعون .
شهادة التسجيل ورفضه .
15-(1) يقوم السجل ، بعد إكتمال اجراءات التفتيش والتسجيل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتأكد من إستيفاء الماعون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية ، باصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك .
(2) اذا اتضح من التفتيش المنصوص عليه فى المادة 12 (2) ، عدم استيفاء الماعون للشروط المطلوبة ، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل ، واخطار مقدمه بذلك كتابة ، على أن يذكر الأسباب ، التى بنى عليها الرفض المذكور .
(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أى بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .
تعديل السجل.
16- اذا حدث أى تعديل فى أى من البيانات الواردة فى السجل ، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك التعديل ، أن يقدم طلباً للمسجل لتعديل السجل ، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لاثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشير عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور ، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل في السجل .
التفتيش عند التعديل.
17- اذا حدث أى تعديل فى البيانات ، الواردة فى السجل ، أو اذا اصيب الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جوهرية ، وقدم المالك طلباً بذلك وفقاً لأحكام المادة 16 ، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أى اجراءات يراها ضرورية .
الغاء التسجيل.
18- (1) اذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو أوقف عن العمل ، فيجب على مالكه ان يخطر المسجل بذلك ، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الايقاف ، وأن يرفق مع الاخطار شهادة التسجيل.
(2) تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالاخطار المنصوص عليه فى البند (1) .
أسبقية التصرف المسجل.
19- يكون لكل تصرف مسجل فى الماعون باستثناء الحالات التي يثبت فيها الغش ، أسبقية على كل تصرف غير مسجل ، وتحوز التصرفات المسجلة فيها بينها ، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
الرسوم .
20- مع مراعاة احكام المادة 10(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة الى أى من الإجراءات ، المنصوص عليها فى هذا القانون.
المخالفات.
21- يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص :
(أ) يستخدم أى ماعون فى الملاحة النهرية الداخلية ، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، اذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) يفشل فى أخطار المسجل خلال الفترة المحددة فى حالة :
(اولا) حدوث تعديلات فى البيانات الواردة فى السجل وفقاً لأحكام المادة 16 ،
(ثانيا) تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو ايقافه عن العمل ، وفقاً لأحكام المادة 18 (1) ،
(د) يخل بأى شرط من شروط الترخيص ،
(هـ) يخالف أحكام اللوائح ، الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
العقوبات
22- يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21 ، بأى من العقوبات الآتية :
(أ) غرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الأولى ،
)ب( السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين ، أو غرامة لا تجاوز ستمائة دينار أو العقوبتين معاً ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التى تليها .
سلطة إصدار اللوائح
23- يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح ، أياً من المسائل الآتية :
(أ) تقديم خدمات المواعين بالمواني النهرية ،
(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها ،
(ج) التحرى والتحقيق فى حوادث المواعين ،
(د) شروط كل نوع من أنواع الترخيص وضوابطه ،
(هـ) ضوابط لخط اقصى الحمولة للمواعين وشروطه ،
اترك تعليقاً