قانون شراء دولة الكويت لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

=========================

فهرس الموضوعات

25. قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (1 – 42)

00. تعديل بعض أحكام القانون (1 – 4)

01. قانون رقم 63 لسنة 1998 (1 – 4)

________________________________________
25 – قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
(1 – 42)
25.0 – تعديل بعض أحكام القانون
(1 – 4)
25.0.1 – قانون رقم 63 لسنة 1998
(1 – 4)
المادة رقم 1
يجوز للمدينين الذين لم يقوموا بتوثيق اقرارات بسداد المديونية ، وللمدينين الذين قاموا بتوثيق الاقرارات وتخلفوا عن سداد – كل او بعض – الدفعات المستحقة عليهم ، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري ، ان يتقدموا لسداد الدفعات المتأخرة طبقا للشروط التالية :
– ان يقوم المدين الذي لم يوثق مديونيته بتوثيق هذه المديونية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
– ان يقوما بسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30.
– يضاف الى كل دفعة ، وحتى تاريخ الوفاء بها ، التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة رقم (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1995م.
– يضاف الى كل دفعة غرامة تأخير عن مدة اربعة اشهر ، وذلك بواقع 15% سنويا.
– يضاف الى مبلغ الدفعة او الدفعات التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% تحتسب على مبلغ الدفعة بعد ان تضاف اليه التكاليف المالية وغرامة التأخير المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من هذا المادة ، وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء مهلة الاربعة اشهر وحتى تاريخ الوفاء بالدفعة.
يترتب على قيام المدين بسداد الدفعات المتأخرة عليه ، طبقا لتلك الشروط ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

المادة رقم 2
يجوز للمدينين الذين تخلفوا عن سداد قسط او اكثر من اقساط الجدولة ، طبقا لطريقة السداد على اساس جدولة المديونية على اقساط سنوية متساوية ، ان يتقدموا لسداد الاقساط المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30.
يضاف الى مبلغ القسط او الاقساط التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% سنويا ، وذلك عن الفترة من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ الوفاء به طبقا لاجل السداد الوارد ذكره في هذه المادة.
يترتب على قيام المدين بسداد الاقساط المتأخرة عليه ، طبقا لما هو مقرر ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

المادة رقم 3
تدمج الدفعتان ، الربعة المقرر استحقاقها في 1998/9/6م وفقا لطر يقة السداد النقدي الفوري والخامسة المقرر استحقاقها في 1999/9/6م ، ويتم سدادهما على ثلاث دفعات متساوية تستحق الاولى منها في 1999/9/6م والثانية في 2000/3/6م ، والثالثة في 2000/9/6 م.
يضاف فقط الى امبلغ كل دفعة – وحتى تاريخ استحقاقها – التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993م المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995م.

المادة رقم 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية