حول قانون محاكم الأسرة … تساؤلات وإجابات

أصدر المشرع المصري القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 18/3/2004 على أن يُعمل به اعتبارا من 1/10/2004 وقد أُثيرت حول هذا القانون العديد من التساؤلات حول طبيعته ونطاق تطبيقه والإجراءات الخاصة به ويجيب عن هذه التساؤلات جميعاً المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالأسكندرية وذلك فيما يلي :


* أين تقع مقار محاكم الأسرة وأين تنعقد ؟
تضمنت المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 2004 أنه تُنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة , يكون تعيين مقرها , بقرار من وزير العدل .
وتُنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة ، أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال.


* كيف تتشكّل هيئة محكمة الأسرة ؟
أوضحت المادة (2) من قانون محاكم الأسرة أنه تُؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الأخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الأقل من النساء.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية , من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف , وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال .


* ما هو الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة ؟
حددت المادة (3) من قانون محاكم الأسرة أنه تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية, وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها, شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة, يجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها.
كما يختص , دون غيره , بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.


* ما هو النظام القانوني للنيابة الجديدة المختصة بشئون الأسرة ؟
أشارت المادة (4) من قانون محاكم الأسرة أنه تُنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً , ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن, وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة دوائرها الاستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


* ما هو النظام القانوني لمكتب تسوية المنازعات ؟
تضمنت المادة (5) من قانون محاكم الأسرة النظام القانوني لمكتب تسوية المنازعات حيث يُنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية, يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة , المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل .


*ما هي إجراءات تسوية المنازعات ـ الواجبة على المدعي ـ قبل إقامة الدعوى أمام محاكم الأسرة ؟
أوضحت المادة (6) من قانون محاكم الأسرة إجراءات تسوية المنازعات بأنه في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والأوامر الوقتية , يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة , أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , وآثاره , وعواقب التمادي فيه , وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة .


* كيف تنظم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؟
تضمنت المادة (7) من قانون محاكم الأسرة كيفية تنظيم مكتب تسوية المنازعات الأسرية حيث يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية , وتعيين مقار عملها , وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل في هذه المكاتب , والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية .
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .


* ما هي مواعيد وإجراءات تسوية النزاع بمعرفة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؟
حددت المادة (8) من قانون محاكم الأسرة مواعيد وإجراءات تسوية النزاع بمعرفة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية حيث تضمنت أنه يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها, وأصر الطالب على استكمال السير فيه , يحرر محضر بما تم منها, ويوقع من أطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم , ويرفق به تقارير الأخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى , وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع , وذلك للسير في الإجراءات القضائية, فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.


* هل تقبل المحكمة الدعاوى التي ترفع إليها ابتداء دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية ؟
تضمنت المادة (9) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة أنه لا تُقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها , في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة (8).
للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.


* أين تُعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية ؟
حددت المادة (10) من قانون محاكم الأسرة أماكن انعقاد جلسات محاكم الأسرة حيث تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى , وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقالهم.
وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى.


* ما هي الدعاوى التي يكون فيها حضور الخبيرين وجوبيا ؟
أوجبت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة أنه يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك.
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.


* ما هى قواعد الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة ؟
تضمنت المادة (12) من قانون محاكم الأسرة أنه تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته, وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها.
ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى , ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.


* ما هي الإجراءات واجبة الاتباع أمام محاكم الأسرة ؟
أوضحت المادة (13) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة أنه يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون , وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.


* هل تقبل الأحكام والقرارات الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض ؟
حددت المادة (14) من قانون محاكم الأسرة أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.


* كيف تنفذ أحكام محكمة الأسرة ؟
تضمنت المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة أنه تُنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة.
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة.

________________________________________

انظر تفصيلا بشأن هذا الموضوع من مؤلفات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى – جمهورية مصر العربية
الكتب الاتية :
– شرح تشريعات الأحوال الشخصية – طبقاً للقانون 1 لسنة 2000 .
– شرح تشريعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والأجانب – طبقاً للقانون1 لسنة 2000 .
– شرح صيغ الأحوال الشخصية – طبقاً للقانون 1 لسنة 2000 .
– شرح دعوى الحبس لدين النفقة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات .
– شرح قانون محاكم الأسرة والتشريعات المكملة له .

* توجد للمؤلف مقالات اخرى متنوعة منشورة فى الصحف والمجلات العربية والاجنبية