تفاصيل التشريع
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1974م في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الفصل الأول
الترخيص بفتح الصيدليات ومخازن الأدوية البسيطة
المادة 13
لا يجوز فتح صيدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا لمن كان مواطنا وحصل على ترخيص من وزارة الصحة بالشروط التالية :–
1) أن تكون الصيدلية تحت إدارة صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون سواء كان هو المالك للصيدلية أو شريكا فيها أو مديرا فنيا لدى مالكها.
2) أن تكون الصيدلية مستوفية لجميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها الجهات الرسمية الأخرى.
3) أن لا تقل مسافة اقرب طريق بينها وبين أي صيدلية أخرى عن مائة متر.
4) أن يقدم مالكها طلبا للترخيص متضمنا اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وجنسيته ورقم وتاريخ الترخيص الممنوح بمزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المسؤول عن إدارة الصيدلية ويجب أن يرفق بالطلب الوثائق التالية :
أ- مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلة يبين فيه الترتيبات الداخلية للمحل والشارع والجهة التي يقع فيها ويجب أن يكون المخطط مصدقا عليه من قبل البلدية أو من مهندس مرخص بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وإذا تعلق الطلب بنقل ملكية صيدلية قائمة ومرخص بها فلا حاجة إلى تقديم مخطط للصيدلية.
ب- وثيقة تثبت جنسية الطالب.
ويجوز للوزارة بناء على رغبة طالب الترخيص أن تقوم بمعاينة المحل المراد إعداده والأذن لطالب الترخيص في حالة صلاحية المحل بالبدء في مباشرة التجهيزات اللازمة لإعداد للصيدلية على أنه لا يجوز مباشرة النشاط في الصيدلية إلا بعد استيفائها لكافة الشروط وتقديم عقد إيجارها والحصول على الترخيص اللازم بفتحها من الوزارة.
المادة 14
يكون الترخيص بفتح الصيدلية شخصيا فإذا انتقلت الملكية إلى غير المرخص له سقط الترخيص تلقائيا ووجب الحصول على ترخيص جديد.
المادة 15
لا يجوز أن يرخص لشخص بفتح أكثر من صيدليتين في دولة الإمارات العربية المتحدة . ولا يجوز للصيدلي المأذون له بفتح الصيدلية أن يمارس بنفسه أي عمل آخر بالإضافة التي عمله في صيدليته ولا أن يعمل في صيدلية أخرى غير صيدليته.
المادة 16
لا يجوز نقل الصيدلية من مكان إلى آخر في المدينة نفسها أو من لا يجوز نقل الصيدلية من كان مكان إلى آخر في المدينة نفسها أو من مدينة إلى آخرى كما لا يجوز أجراء أي تغيير في أيعاد الصيدلية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.
المادة 17
إذا رخصت وزارة الصحة بفتح الصيدلية ولم تفتح فعلا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص أعتبر الترخيص ملغيا حكما وكذلك يلغى ترخيص أي صيدلية ظلت مغلقة مدة ستة أشهر متوالية.
المادة 18
لا يجوز لأي صيدلي عامل في الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة أو في إحدى الإمارات أن يفتح صيدلية أو يدير صيدلية ولو كان ذلك بسبب تغيب مديرها مؤقتا.
المادة 19
يجوز الترخيص بفتح صيدليات خاصة تابعة لإحدى دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة أو الإمارات أو الجمعيات أو المستشفيات الخاصة شريطة أن تكون هذه الصيدليات تحت إدارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة وتحدد بقرار من وزير الصحة الشروط الخاصة بهذه الصيدليات الخاصة وأصول صرف الأدوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها.
المادة 20
يحدد بقرار من وزير الصحة نظام وشروط ترخيص مخازن الأدوية البسيطة التي يسمح بفتحها في البلاد أو القرى التي لا يوجد بها صيدليات والأدوية المسموح بيعها فيها.
المادة 21
تكون الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات الترخيص بفتح الصيدليات والتظلم من تلك القرارات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من هذا القانون.
اترك تعليقاً