عـن قبول الدعـوى شكـلاً
من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعيـة رقـم 61 لسنة 1976 أنـه:
” لا يجـوز رفـع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعـد مطالبـة المؤسسـة بهـا كتابـة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر فـيـه هذه الحقوق واجبـة الأداء”.
كما نصت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ذاتها على أن:
” ولا يجـوز قبول الدعوى المشار إليها فـي الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يومـاً من تاريخ الإخطار بـه أمام لجنـة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل فـي التظلم أمامها قرار من الوزيـر.
ويجب البت فـي الطلب أو التظلم المنصوص عليهما فـي هذه المادة خلال ثلاثيـن يومـاً من تاريخ تقديمـه، ويعتبـر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار فـي الطلب أو التظلم بمثابـة قرار بالرفض.
ويكون الطعن فـي القرارات الصادرة من اللجنـة المشار إليها فـي هذه المادة خلال ثلاثيـن يومـاً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحـدد للبت فـي التظلم أيهما أسبق “.
من خلال ما تقدم يستلزم الخطوات الآتية:
1- تقديم طلب بصرف الحقوق المالية المطالب بها إلي السادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- الانتظار لحين البت في الطلب أو عدم الرد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
3- ثم تقديم تظلم من القرار الصادر في الطلب سالف الذكرخلال ثلاثنين يوما من تاريخ الاخطار أو عدم الرد الذي يعتبر بمثابة رفض ضمني.
4- الانتظار لمدة ثلاثنين يوما آخري لحين الاخطار بالقرار الصادر في التظلم أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم .
5- التقدم بصحيفة دعوي لإقامة الدعوي القضائية بطلبكم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً