قراءات في الاعتراض على الأحكام الغيابية في الدعاوي الجزائية العراقية
وردت احكام الاعتراض على الحكم الغيابي في الباب الاول من الكتاب الرابع (طرق الطعن في الاحكام) (م/243 – 248) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/1971.
ونصت م/254 الاصولية على ما يلي:-
مع عدم الاخلال بالمادة (16/ اولا) من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159/1979:
اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما وجاهيا بالاعدام او السجن المؤبد فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا ولو لم يقدم طعن فيه.
تحتفظ المحكمة بإضبارة الدعوى الصادر فيها حكم غيابي بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت الى حين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه فتجري محاكمته مجددا طبقا للمادة (247) من هذا القانون.
ومن الجدير بالذكر ان (م/25) من قانون العقوبات رقم 111/1969 نصت على:
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية:
الاعدام (شنق المحكوم عليه حتى الموت) (م/86 عقوبات).
السجن المؤبد (ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة) (م/87 عقوبات).
السجن اكثر من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة (سجن مؤقت) (م/87 عقوبات).
– 279) الاصولية ان توفرت شروطها…
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو مصير الحكم للمدعي بالحق المدني بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية؟ وبهذا الصدد نوضح ما يلي:
هناك قاعدة فقهية تقول (لا يجوز الحكم على احد قبل سماع اقواله) وحيث ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة وحيث ان المحكوم عليه غيابيا لم يحضر جلسات المرافعة لاسباب غير معروفة وحيث ان القانون يوجب محاكمته مجددا وبالتالي فهناك احتمال بعدم ثبوت التهمة بحقه وبالتالي لا يمكن مطالبته بالتعويض قبل ذلك.
وفي حالة اقامة الدعوى المدنية على المتهم المحكوم غيابيا (الهارب) فان محكمة البداءة لا يمكن لها الخوض في موضوع الدعوى لكون الحكم الجزائي لم يكتسب الدرجة القطعية (كما اوضحنا) وبالتالي ستضطر – محكمة البداءة – الى استئخار الدعوى وفقا لاحكام (م/26) الاصولية و (م/83) مرافعات مدنية.
واتماما للفائدة ندرج ادناه نصوص قرارات جزائية و قرار محكمة البداءة بإستئخار الدعوى والمصدق تمييزا للاسباب الواردة فيه[1].
(1/10) 8/هيئة عامة/2008/ محكمة التمييز الاتحادية / 24-6-2008
احال السيد قاضي محكمة تحقيق القاسم بقراره المرقم 21/احالة/2006 وبتاريخ 24/1/2006 المتهم الهارب (ر.د) على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة (406/1/ أ) عقوبات، قررت محكمة جنايات بابل بعدد 348/ج/2006 وبتاريخ 25/9/2007 ادانة المتهم الهارب (ر.د) وفق احكام المادة (406/1/ أ / ز) من قانون العقوبات وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت واعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة محاكم البداءة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولم تحكم بذلك للمشتكي (م.ك) لتنازله عن الشكوى واصدار امر القبض والتحري بحق المدان اعلاه وفق احكام المادة (406) عقوبات لغرض تنفيذ العقوبة بحقه اصوليا ووفق القانون وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 214/هـ.ع/2007 وبتاريخ 18/12/2007 اعادة الدعوى الى محكمتها والاحتفاظ بها لحين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه ومحاكمته مجددا طبقا لاحكام المادة (247) من القانون.
القرار
ان محكمة جنايات بابل قررت بتاريخ 25/9/2007 بالدعوى المرقمة 348/ج/2006 ادانة المتهم (ر.د) وفق احكام المادة (406/1 – أ – ز) من قانون العقوبات وذلك لقيامه بقتل المجني عليه (ع.س) والشروع بقتل المصاب (م.ك) وحكمت عليه غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت واصدار امر القبض بحقه بغية تنفيذ العقوبة وحيث ان المحكمة تحتفظ باضبارة الدعوى الصادر فيها حكم غيابي بالاعدام الى حين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه فتجري محاكمته مجددا وذلك استنادا لاحكام المادة (254/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فكان على المحكمة الاحتفاظ باضبارة الدعوى لحين القبض على المحكوم عليه او تسليم نفسه ومن ثم اجراء محاكمته مجددا لذا قرر اعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم.
(2/10) العدد/175/هيئة عامة/2008/ محكمة التمييز الاتحادية / 30-6-2008
احال السيد قاضي تحقيق بلدروز بموجب قرار الاحالة المرقم 973 والمؤرخ في 22/11/2006 المتهم الهارب (ع.ح) على محكمة جنايات ديالى لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة (406/1/ أ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (47/48/49) منه، قررت المحكمة الجنائية المركزية بعدد 1239/ج1/2007 والمؤرخ في 19/9/2007 ادانة المتهم الهارب (ع.ح) وفق احكام المادة (406/ 1 – أ – ب – ج – هـ) عقوبات المعدلة بالامر المرقم (3) لسنة 2004 وبدلالة المواد (47/48/49) منه وذلك لقتله المجني عليه (ط.ظ) بالاتفاق والاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم بإطلاق النار عليه من الاسلحة التي يحملونها عند قيادته الحفارة ثم تفخيخ الحفارة وتفجيرها لاخفاء جريمة القتل وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره عن هذه الدعوى وهروبه في دور التحقيق لاحقا من ردهة سجن مستشفى عام بعقوبة عند تعرضه لحادث ارهابي واحالته كهارب غيابيا واصدار امر القبض بحقه للقبض عليه وتنفيذ الحكم بحقه والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه (ط.ظ) بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وافهمت المحكمة علنا بان اضبارة الدعوى سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها كما ان للمدان حق الطعن عن طريق الاعتراض والتمييز بالحكم الصادر بحقه خلال المدة القانونية واحتساب مبلغ خمسون الف دينار اتعاب المحامي المنتدب تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 70/هـ.ع/2008 والمؤرخة في 26/5/2008 الاحتفاظ باضبارة الدعوى الى حين تسليم المحكوم نفسه او القبض عليه واجراء محاكمته مجددا عليه طلبت اعادة الدعوى الى محكمتها.
القرار
ان المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ قررت بتاريخ 19/9/2007 في الدعوى المرقمة 1239/ج1/2007 الحكم غيابيا على المدان (ع.ح) بالاعدام شنقا حتى الموت وفق المادة (406/1 – أ – ب – ج – هـ) من قانون العقوبات المعدلة بالامر (3) لسنة 2004 وبدلالة المواد (47/48/49) منه عن حادث قتل المجني عليه (ط.ظ) وحيث ان هذه القضية تعتبر جناية وان القانون يوجب الاحتفاظ بها في المحكمة التي اصدرت الحكم لغاية القبض على المتهم او تسليم نفسه واجراء محاكمته حضوريا عليه واستنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر اعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها الى حين القبض على المتهم او تسليم نفسه واجراء المحاكمة مجددا بحقه طبقا لاحكام المادة (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
(3/10) العدد/190/هيئة عامة/2008/ محكمة التمييز الاتحادية / 24-12-2008
احال السيد قاضي تحقيق المناذره بموجب قرار الاحالة المرقم 114/احالة/2008 والمؤرخ في 6/6/2007 المتهمين الهاربين (ع.ك) و (ج.ك) و (ي.ك) على محكمة جنايات النجف لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة (406/1) عقوبات، قررت محكمة جنايات النجف بتاريخ 24/2/2008 وبالدعوى المرقمة 53/ج/2008 ادانة المتهمين الهاربين (ع.ك) و (ج.ك) وفق احكام المادة (406/1/ أ) وبدلالة المواد (47/48/49) وذلك لقيامهم بتاريخ 22/11/2005 بالاشتراك مع المتهم (ك.ح) (المفرقة قضيته) باطلاق النار على المجني عليه (ج.غ) و اردياه قتيلا في باب داره وحكمت عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت واصدار امر القبض بحق المدانين المشار اليهم في اعلاه بغية تنفيذ العقوبة بحقهم والاحتفاظ للمشتكين للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية والحكم باتعاب المحاماة للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، كما قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (ي.ك) وفق احكام المادة اعلاه لعدم كفاية الادلة ضده والافراج عنه، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 102/هـ.ع/2008 والمؤرخة في 15/6/2008 تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى.
القرار
ان محكمة جنايات النجف قررت بتاريخ 24/2/2008 في الدعوى المرقمة 53/ج/2008 الغاء التهمة المسندة الى المتهم (ي.ك) والافراج عنه استنادا لاحكام المادة (182/ ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية عن حادث قتل المجني عليه (ج.غ) وادانة المتهمين (ع.ك) و (ج.ك) وفق احكام المادة (406/1 – أ /47/48/49) من قانون العقوبات والحكم عليهما غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت وعند وضع القضية موضع التدقيق من لدن هذه الهيئة فقد وجد ان قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهم (ي.ك) لعدم كفاية الادلة ضده بالنظر للاسباب التي استند اليها فانه جاء صحيحا وموافقا للقانون لهذا قرر تصديقه استنادا للمادة (259/ أ – 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اما قرارها الصادر بنفس العدد والتاريخ القاضي بادانة المتهمين كل من (ك.ح) و (ج.ك) وفق احكام المادة (0406/1 – أ /47/48/49) عقوبات والحكم عليهما غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت فقد وجد ان المادة (254/ ب) من قانون الاصول تتضمن وجوب اعادة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لغاية القبض على المتهمين او تسليم انفسهما واجراء المحاكمة مجددا بحقهما لهذا قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لغاية القبض على المتهمين او تسليم انفسهما واجراء محاكمتهما حضوريا استنادا للمادة (247) من قانون الاصول ومن ثم اصدار القرار القانوني السليم.
(4/10) العدد/114/هيئة عامة/2008/ محكمة التمييز الاتحادية / 24-12-2008
احال السيد قاضي تحقيق الناصرية بموجب قراره المرقم 163/ج/2007 في 12/7/2007 المتهمين اعلاه على محكمة جنايات ذي قار لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق المادة (406/1/ د) عقوبات، قررت محكمة جنايات ذي قار بعدد 327/ج/2007 وبتاريخ 12/12/2007 ادانة المتهم (ج.ك) غيابيا استنادا لاحكام المادة (406/1/ أ) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47/48/49) منه واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 الفقرة (اولا /4) منه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجني عليه (ع.ك) واصدار امر قبض وتحري بحق المدان اعلاه واعطاء المدعين بالحق الشخصي حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية ان رغبوا ذلك مع تحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب تدفع بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، ولعدم كفاية الادلة ضد المتهمين (م.ج) و (غ.ج) وفق المادة (406/1/ أ) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47/48/49) منه واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 الفقرة (اولا /4) قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهما والافراج عنهما ورفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة والغاء منع السفر للمتهمين (م.ج) و (غ.ج) بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 48/هـ.ع/2008 في 13/4/2008 تصديق قرار الافراج، اما بالنسبة للمتهم (ج.ك) طلبت اعادة الاضبارة الى محكمتها للاحتفاظ بها الى حين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه وتجري محاكمته مجددا طبقا لاحكام المادة (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
القرار
ان محكمة جنايات ذي قار قررت بتاريخ 12/12/2007 في الدعوى المرقمة 327/ج/2007 اجراء محاكمة المتهمين (ج.ك) و (م.ج) و (غ.ج) غيابيا وحكمت على المدان (ج.ك) بالاعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة (406/1 – أ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (47/48/49) منه واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 الفقرة (اولا /4) عن جريمة قتل المجني عليه (ع.ك) والغاء التهمة والافراج عن المتهمين (م.ج) و (غ.ج) استنادا للمادة (182/ ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهما وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبل هذه الهيئة فقد وجد ان قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (م.ج) و (غ.ج) بالنظر للاسباب التي استند اليها فان قرار محكمة الجنايات جاء صحيحا وموافقا للقانون لهذا قرر تصديقه استنادا لاحكام المادة (259/ أ – 2) من قانون الاصول، اما قرارها الصادر بنفس العدد والتاريخ القاضي بادانة المتهم (ج.ك) وفق احكام المادة (406/1 – أ) وبدلالة المواد (47/48/49) من قانون العقوبات واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 الفقرة (اولا /4) والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت فقد وجد ان المادة (254/ ب) من قانون الاصول تتضمن وجوب اعادة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لغاية القبض على المتهم او تسليم نفسه واجراء المحاكمة مجددا بحقه لذا قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لغاية القبض على المتهم او تسليم نفسه واجراء محاكمته حضوريا استنادا للمادة (247) من قانون الاصول ومن ثم اصدار القرار وفقا للقانون.
(5/10) العدد/8547/الهيئة الجزائية 1/2010/ محكمة التمييز الاتحادية / 20-9-2010
احال قاضي محكمة تحقيق الرصافة لقضايا النزاهة بموجب قرار الاحالة المرقم 52 والمؤرخ 3/2/2010 المتهم الهارب (ح.ك) لاجراء محاكمته غيابيا بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات، قررت محكمة الجنايات في الرصافة / قصر العدالة بتاريخ 2/5/2010 وعدد 603/ج/2010 ادانته بموجب المادة اعلاه وتحديد عقوبته بمقتضاها.
القرار
ان محكمة جنايات الرصافة / هـ2 اصدرت قرارها بتاريخ 2/5/2010 في الدعوى المرقمة 603/ج2/2010 بادانة المتهم (ح.ك) غيابيا وفق المادة (340) من قانون العقوبات وحكمت عليه غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات وقد طلب وكيل المدان بلائحته المؤرخة في 20/7/2010 التدخل تمييزا بقرارات المحكمة للاسباب الواردة فيها، ولدى عطف النظر على اوراق الدعوى وجد بان الحكم الصادر بحق المدان كان غيابيا وان العقوبة المقضي بها عليه هي السجن المؤقت عليه واستنادا لاحكام المادة (254/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لحين تسليم المحكوم نفسه او القبض عليه لاجراء محاكمته مجددا طبقا لاحكام المادة (247) من القانون المذكور.
(6/10) العدد/9805/الهيئة الجزائية 1/2010/ محكمة التمييز الاتحادية / 1-11-2010
قررت محكمة الجنايات في الرصافة / قصر العدالة بتاريخ 31/5/2010 تجريم المتهم الهارب (م.ع) وفق احكام المادة (315) عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع تأييد حجز امواله المنقولة وغير المنقولة استنادا لاحكام المادة (121) الاصولية، طعن طالب التدخل التمييزي المدعي العام طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحته المؤرخة 31/5/2010.
القرار
ان المدعي العام امام محكمة جنايات الرصافة طلب التدخل تمييزا بقرار محكمة الجنايات بالعدد 714/ج/2010 في 31/5/2010 والذي يقضي بتجريم المجرم (م.ع) وفق المادة (315) من قانون العقوبات والحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته نص في الكتاب الرابع على طرق الطعن بالاحكام وانها من النظام العام ولا يجوز خلق طرق جديدة، هذا من جهة وان الحكم صدر غيابيا بحق المجرم الهارب، فان المحكمة تحتفظ باضبارة الدعوى لحين تسليم المحكوم نفسه او القبض عليه لاجراء محاكمته مجددا وبذلك يكون طلب التدخل لا سند له من القانون.
(7/10) العدد/10569/الهيئة الجزائية 1/2010/ محكمة التمييز الاتحادية / 10-11-2010
قررت محكمة جنايات الكرخ بعدد 296/ج1/2010 وبتاريخ 2/5/2010 تجريم المتهمة الهاربة (س.ع) وفقا للمادة (315) عقوبات وحكمت عليها غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات والاحتفاظ للدائرة المتضررة بحق اقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض واصدار امر القبض بحق المتهمة اعلاه وتعميمه ونشر القرار في صحيفتين محليتين وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب، طعن مدير عام مصرف الرشيد / اضافة لوظيفته وكيله بالقرار اعلاه وطلب التدخل فيه تمييزا بلائحته المؤرخة في 2/9/2010.
القرار
ان طلب التدخل التمييزي المقدم من قبل مدير عام مصرف الرشيد / اضافة لوظيفته لا سند له من القانون حيث ان طرق الطعن محددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس من بينها الطعن بطريق التدخل التمييزي عليه قرر رد الطلب التمييزي من هذه الجهة كما لوحظ ان قرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات صدر غيابيا بحق المتهمة (س.ع) لذا قرر اعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لحين تسليم المتهمة نفسها الى السلطات المختصة او القاء القبض عليها استنادا لاحكام المادة (254) من الاصول الجزائية.
(8/10) العدد/7662/الهيئة الجزائية 2/2010/ محكمة التمييز الاتحادية / 10-11-2010
قررت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ بتاريخ 23/8/2009 وعدد 1665/ج/2009 ادانة المتهمة الهاربة (د.ص) وفق احكام المادة (316/ الشق الاول) عقوبات لقيامها باختلاس مبلغ قدره (78,952،500) ثمانية وسبعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف وخمسمائة دينار وحكمت عليها بالسجن غيابيا لمدة خمسة عشر سنة واصدار امر القبض بحق المحكومة اعلاه، طعن وكيل المتهمة بالقرار المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 11/3/2010.
القرار
ان المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ قررت بتاريخ 23/8/2009 في الدعوى المرقمة 1665/ج/2009 ادانة المتهمة الهاربة (د.ص) وفق المادة (316/ الشق الاول) من قانون العقوبات والحكم عليها غيابيا بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عليه وحيث ان الحكم الصادر بحق المتهمة الهاربة والبالغ السجن خمسة عشر سنة غيابيا واستنادا لاحكام المادة (254/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قررت اعادة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لحين القبض على المتهمة او تسليم نفسها لاجراء محاكمتها مجددا طبقا للمادة (247) من القانون المذكور.
(9/10) العدد/2646/الهيئة الجزائية 2/2011/ محكمة التمييز الاتحادية / 6-3-2011
اتباعا للقرار التمييزي المرقم 2712/الهيئة الجزائية الثانية/2009 في 2/8/2009 قررت محكمة الجنايات في البصرة / هـ2 بتاريخ 9/12/2010 وعدد 2/ج2/2010 ادانه المتهم (أ.م) وفقا لاحكام مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1124) لسنة 1983 وذلك لكفاية الادلة المتحصلة ضده عن جريمة تهريب امواله خارج البلاد لغرض استثمارها في ايران خلافا للقانون والانظمة الكمركية والحكم عليه بالسجن المؤبد مع احتساب مدة موقوفيته، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1305/ج/2011 والمؤرخة 24/2/2011 اعادة الدعوى الى محكمتها عملا باحكام المادة (254/ ب) من قانون الاصول الجزائية.
القرار
ان القرارات الصــادرة من قبل محكمة جنايــات البصرة الثــانية بتاريخ 9/12/2010وبالدعوى المرقمة 2/ج/2009 كانت غيابيا وحيث ان احكام المادة (254/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اشترطت احتفاظ المحكمة بالدعوى لحين تسليم المحكوم نفسه او القبض عليه لاجراء محاكمته مجددا لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم.
(10/10) العدد/673/حقوقية/2011/ رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية
بصفتها التمييزية / 2-11-2011
المميز: مدير عام مصرف الرشيد / اضافة لوظيفته
المميز عليهما: 1. قرار الاستئخار بالدعوى المرقمة 2947/ب/2011 في 24-10-2011
2. المدعى عليها (س.ع)
في جلسة المرافعة المؤرخة 24/10/2011 قررت محكمة بداءة الكرخ في الدعوى المرقمة 2947/ب/2011 استئخار الدعوى الى نتيجة الدعوى الجزائية استنادا لاحكام المادة (83/ ف) مرافعات مدنية ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور اعلاه طعنت به وكيلته تمييزا بلائحتها المؤرخة 30/10/2011.
القرار
صحيح وموافق للقانون للاسباب التي اعتمدها ذلك ان الجزاء يوقف المدني عملا بنص المادة (26) من اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 النافذ والمادة (83) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم (83) لسنة 1969 لذا قرر تصديقه وتحميل المميز رسم التمييز.
الخلاصة
ان قرار الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجزائية في عقوبات الاعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت بحق المتهم الهارب والذي يتضمن ضمن محتوياته اعطاء الحق للمتضرر بمراجعة المحكمة المدنية لطلب التعويض لا يكتسب الدرجة القطعية الا بعد تسليم المحكوم نفسه او القاء القبض عليه ومحاكمته مجددا وثبوت التهمة وبخلافه فان المحكمة المدنية سوف تستأخر الدعوى استنادا لاحكام (م/83) مرافعات مدنية (م/26) الاصولية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً