قراءات في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بالعراق
ان العلاقة بين الموظف بالإدارة هي علاقة (ادارية )التي غالباً مايكون الرجحان لصالح الادارة او المؤسسة من حيث الحقوق والواجبات من جهة والاجراءات العقابية من جهة اخرى وان هذا القانون يتمتع بأهمية كبيرة ناجمة عن مساسةبشريحة كبيرةمن الموظفين اذ يشمل نطاقه كل من يتمتع بصفة الموظف بصورة عامة كم انه يتضمن واجبات الموظف والاعمال المحضورة على الموظف ممارستهافإذا خالفها يتعرض للمسائلة القانونية والاجراءات التي تسبق فرض العقوبة فضلاً عن الشكلية والضمانات القانونية في حالة تعرض الموظف للمسائلة القانونية .
وعليه سوف نتناول هذا القانون من الجوانب الاتية :
1. – واجبات الموظف
2. – المحرمات الوظيفية
3. – العقوبات الانضباطية
4. – الضمانات القانونية للموظف في مواجهة سلطة الادارة بالعقاب :-
أ- تحديد الجهة المختصة بفرض العقوبة
ب- التحقيق والاستجواب
ت- الشكلية بفرض العقوبة
– طرق الطعن في العقوبات الانضباطية ( التظلم – مجلس الانضباط العام – مجلس شورى الدولة )
– سحب اليد
واجبات الموظف
تناولت المادة (4) من قانون انضباطموظفي الدولة والقطاع العام هذا النوع من الواجبات على سبيل الحصر وكما يلي :
1. ممارسة عمله الوظيفي بأمانة وشعور بالمسؤلية .
2. 1- التقييد بمواعيد العمل وعدم التغيب الابأذن وعذر مشروع
3. 2- احترام رؤوسائه والتزام بالأدب واللياقة عند مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ماتقضي به القوانين والانظمة والتعليمات فأذا كان في الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه ( كتابة ) وجه تلك المخالفة ولايلتزم بتنفيذ ذلك الامر الا اذا اكدها رئيسه .
4. 3-معاملة المرؤسين بالحسنى وبمايحفظ كرامتهم
4- حترام المواطنين وانجاز معاملاتهم
6. 5- المحافظة على اموال الدولة
7. 6-كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها ويخشى من افشاءها الحاق ضرر بالدولة والاشخاص
8. 7-المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل من شأنه المساس بالالتزام اللازم لها اثناء الدوام او خارجه
9. الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره
8-مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق
9-. اعادة ميكون تحت تصرفه من ادوات اة اللت الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك
المحرمات الوظيفية
تناولت المادة (5) من القانون المستعرض المحرمات الوظيفية التي يقصد بها عد م السماح للموظف القيام بها طالما مايزال يتمتع بصفة الموظف وهي كما يلي :
1. الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين عمل اخر الابموجب احكام القانون
2. مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها واستثنى من ذلك شراء الاسهم للشركات المساهمة وادارة الاعمال التي الت اليه ارثاً اواموال الزوجة او او اقاربه حتى الدرجة الثالثة وعلى الموظف ان يخبر دائرته خلال ثلاثون يوماً وعلى الوزير اذا راى ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة يخير الموظف بين الوظيفة وقضية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تبليغه اوبين الاستقالة او الاحالة على التقاعد
3. الاشتراك في المناقصات
4. الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع العام لبيع الاموال المنقولة والغير منقولة اذا كان مخولاًقانوناًبالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية اذا كان عضواًفي لجان التصديق او البيع او اتخذ قراراًببيع او ايجار تلك الاموال اذا كان موظفاًفي المديرية العامة او مايعادلها التي تعود اليها تلك الاموال .
5. عدم استغلال الصحيح لساعات العمل وسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او التهاون في العمل مما يؤدي الى الحاق الضرر بالإنتاج او الخدمات او الممتلكات .
6. التأخر في اجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل الاخرين .
7. الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة
8. الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر بين في محل عام
9. الاحتفاظ بنفسه بأصل اي ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية
10. الافصاح باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته الا اذا كان مصرحاًله بذلك من قبل الرئيس المختص وغيرها من المحرمات
((ونود ان نضيف في هذا المجال بان المادة (6) من القانون المستعرض اجازت للموظف العمل بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير وبحدود الدرجة السابعة الابعد استحصال موافقة دائرته وان لايكون عمله خارج الدوام الرسمي يؤثر على عمله الوظيفي او واجبات وظيفته ولقد فرض القانون عدد من العقوبات الانضباطية والادارية على من يخالف واجبات وظيفته او قام بالأعمال المحضورة المشار اليها انفا )).
العقوبات الانضباطية واثارها القانونية
ان مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية تعرضه الى عقوبات ادارية تتناسب مع جسامة المخالفة الوظيفية ويعود تقدير تلك العقوبة لتقدير اللجنة التحقيقية ولقد وردت العقوبات الانضباطية على سبيل الحصر في المادة ( 8) وكما يلي :
( لفت النظر – الانذار – قطع راتب – التوبيخ – انقاص راتب – تنزيل درجة –الفصل – العزل )
1. لفت النظر : يترتب علىفرضها تاخير الترفيع ثلاثة اشهر
2. الانذار : = = = = او الزيادة ستة اشهر
3. قطع راتب : تتمثل هذه العقوبة بحسم القسط اليومي من راتب الموظف مدة لاتتجاوز ( 10) ايام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة .
ويترتب عليه تأخير الترفيع او الزيادة وفق ما يلي :
أ – خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة ايام
ب- شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة ( 5) يوم
4. التوبيخ : يترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة لمدة سنة واحدة
5. انقاص الراتب ويكون بقطع مبلغ من الراتب الموظف بنسبة لاتتجاوز ( 10% ) من راتبه الشهري ولمدة لاتقل عن ( ستة )اشهر ولاتزيد عن السنتين ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة لمدة سنتين .
6. تنزيل الدرجة : ويترتب على هذه العقوبة الاتي :
أ- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين وانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع ( تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي تالها من الدرجة المنزل اليها ) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل التنزيل لدرجته بعد قضائه ( ثلاث سنوات ) من تاريخ فرض العقوبة بعد تدوير المدة المقضية من راتبه الاصلي قبل فرض العقوبة .
ب- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين وانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة ( كل سنتين ) تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضاءه ( ثلاث سنوانت ) من تاريخ فرض العقوبة بعد تدوير المدة المقضية من راتبه الاصلي قبل فرض العقوبة .
ج -بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين وانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية تخفض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية من راتبه الاخير قبل فرض العقوبة
7. الفصل : يتمثل بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل وفق المدد الاتية :
أ- مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنين من العقوبات الاتية او بإحداهالمرتين وارتكب والمرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة او العقوبات الاتية ( التوبيخ – انقاص الراتب – تنزيل الدرجة )
ب- مدة بقاءه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليهمتعد مدة توقيفه من ضمن مدة الفصل ولاتسترد انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
8. العزل : وتتمثل بتنحية الموظف من الوظيفة نهائياًوعدم جواز اعادته للوظيفة في دوائر الدولة وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية :
أ – اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة
ب – اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفة رسمية
ج- اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى
ملاحظة : بموجب احكام المادة (9) من الفانون تسري مدة التأخير او الترفيع اعتبارا من تاريخ الاستحقاق كما ان المادة ذاتها في الفقرة (2) منها بين حالة معاقبة الموظف بأكثر من عقوبة انضباطيةخلال الدرجة الوظيفية الواحدة ففي هذه الحالة تطبق العقوبة الاشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع .
العقوبات التي تقع ضمن صلاحية رئيس الدائرة او الموظف المخول حصرا:
(لفت النظر – الانذار – قطع راتب لمدة لتتجاوز خمسة ايام – التوبيخ )
العقوبات الاخرى فتكون من ضمن صلاحية الوزير حصرا.
الضمانات القانونية للموظف في مواجهة سلطة الادارة بالعقاب
أ- تحديد الجهة المختصة بفرض العقوبة
حدد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 السلطات التي يجوز لها معاقبة الموظف وكما يلي :
· الرئاسة ومجلس الوزراء : اذ يجوز لهما فرض العقوبات التي نصت عليها المادة (8) من القانون وسابقا كانت العقوبات التي تصدر من هذه الجهات باتة ولكن في عام 2008 جرى تعديل بما يخص الطعنبعدم جواز حصانة اي قرار من الطعن بما ينسجم مع الدستور العراقي
· الوزير المختص ورئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة : اذ يجوز لهما فرض العقوبات التي نصت عليهاالمادة (8) من القانون لكن في هذا المجال لابد ان نلاحظ بان صلاحية هذه الجهات بما بخص سلطتهما في معاقبة من يشغل وظيفة مدير العام فما فوق تنحصر بعقوبات ( لفت نظر – الانذار – قطع الراتب ) اما اذا ظهر لهما من خلال التحقيق انه ارتكب فعلا يستوجب عقوبة اشد من العقوبات المذكورة فان عليهما ان يعرضا الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض احدى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في المادة (8) من القانون .
· رئيس الدائرة او الموظف المخول : اذ يجوز لهما فرض العقوبات (لفت نظر – الانذار- قطع الراتبلمدة لاتتجاوز خمسة ايام – التوبيخ ) مع ملاحظة بإمكان الوزير المختص تقليص سلطة الموظف المخول حسبما يتراءى له في حين لايملك مثل ذلك بالنسبة لرئيس الدائرة لان الاخير يستمد سلطته من القانون مباشرة علما ان رئيس الدائرة يشمل ( وكيل وزارة – المحافظ – المدير العام )
ب- التحقيق والاستجواب
وهما ضمانتان جوهريتان للموظف لايجوز للدائرة اهدارهما اذ الزمت المادة (10/اولا ) من القانون على الوزير ورئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية بالقانون تتولى التحقيقتحريريا مع الموظف المحال عليها وترفع محضر تثبت فيه اتخذته من اجراءات وماسمعته من اقوال مع توصيات مسببة اما بعدم مسائلة الموظف وغلق التحقيقاو بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في القانون وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها .
اما الاستجواب فقد تناولته الفقرة رابعا من المادة اعلاه حيث اجازت للوزير او رئيس الدائرة استثناءا من اكام البندين (اولا وثانيا ) من المادة المذكورة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض عليه مباشرة اي من عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب .
وبناءا على ذلك فان الاستجواب بديل عن التحقيق في المخالفات البسيطة وهو يشكل استثناءا من الاصل وبالتالي لايجوز التوسع فيه
ج – الشكلية بفرض العقوبة
يقصد بالشكلية هي عبارة عن اجراءات لاتتناول موضوع التحقيق من صحتة او عدمه ولكن فقدانها يضعف من مصداقية التحقيق وبالتالي يعرضه للطعن وهذه الاجراءات هي ( ان تكون العقوبة مكتوبة ومسببة ) اذانه لايجوز عقوباتانضباطية شفاها كما لا يجوز ان يأتي قرار فرض العقوبة خاليا من الاشارة الى المخالفة التي ارتكبها الموظف والتي كانت سببا مبررا لمعاقبته وان تتكون اعضاء اللجنة التي تتولى التحقيق ثلاثة يكون احدهما حاصل على شهادة اولية في القانون.
طرق الطعن في العقوبات الانضباطية
لقد منح القانون المستعرض في المادة ( 11/خامسا ) حق الموظف المعاقب في الطعن بالعقوبة خلال مدة ( 30) يوم من التبلغ بها امام مجلس الانضباط العام على ان يسبقه التظلم امام الجهة التي فرضت العقوبة وعلى الادارة الاجابة خلال مدة لاتتجاوز ( 30 ) يوم فاذا انقضت المدة دون اظهار ( قبول او رفض الادارة ) فأنها تعد رافضة للطلب حكما وهذ ماتناولته المادة ( 15) من القانون
من المهم الذكر بان مدد الطعن تعد من النظام العام بحسب القانون وبالتالي عدم الاعتراض وفق هذه المدد يجعل قرار فرض العقوبة باتاواسقاطا لحق الطعن بالعقوبة والساقط لايعود . وان قرار مجلس الانضباط العام يمكن الطعن به امام مجلس شورى الدولة خلال( 30) يوم من تاريخ التبلغ به وان الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة تمارس اختصاصات محكمة التمييز في النظر بالطعون .
كما ان المادة( 22) من القانون تعرضت للتعديل في عام 2008 حيث اجازة مسائلة الموظف عند اعارته خدماته اونقله الى دائرة اخرى واعفى الموظف المحال على التقاعد من المسائلة القانونية الذي نصت علية المادة قبل التعديل ولكن تبقى المسائل الجزائية في القوانين الاخرى .
سحب اليد
لقد اقر قانون انضباط موظفي الدولة النافذ فصلا كاملا لمعالجة حالات سحب اليد وسحب اليد يعني ((منع الموظف من ممارسة عمله)) وهذا الوضع تفرضه مقتضيات مصلحة العمل اذا كان وجوده مضرا بسير التحقيق وقد اشارت المادة ( 16 ) من القانون (( اذا اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف ونرى ان الجهة ذات الاختصاص هي اما تكون سلطات قضائية او تحقيقية اما قوات التحالف المتعددة الجنسية التي تقوم باعتقال الموظفيين فقد ذهب مجلس شورى الدولة بإحدى قراراته الى اعتبار ها جهة ذات اختصاص توجب سحب اليد الموظف واجازت المادة 17 من القانون لجهات اخرى سحب يد الموظف واعطي هذا الحق للوزير ولرئيس الدائرة سحب يد الموظف لمدة لاتتجاوز( 60) يوم اذا تراءى بقاءه في الوظيفة مضرا بالمصلحة العامة وان بقاءه يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على ان يعاد الى عمله السابق بعد انتهاء المدة المذكورة الااذاكان هنالك محذور كان يكون ذو عهد مالية اوامينا للصندوق ((امور مالية اوحسابية فيجوز تنسيبه الى عمل اخر . كما اعطى القانون هذه الصلاحية الى اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب المادة(10) من القانون فلها ان توصي بسحب العمل في اي مرحلة من مراحل التحقيق الاان ذلك غير ملزم الابعد مصادقة الوزير على توصيات اللجنة .
وتكون اجراءات سحب اليد هي صرف انصاف رواتب الموظف لحين انتهاء اجراءات التحقيق او اطلاق سراحه ولاتعاد انصاف رواتبه اذا فصل او عزل من الوظيفة وسوآءا كان ذلك بقانون انضباط موظفي الدولة او قانون عقابي اخر وتعتد انصاف رواتبه اذا اذا اطلق سراحه او افرج عنه او عوقب بعقوبة اخرى غير انقاص الدرجة او اذا توفي الموظف اثناء التحقيق او المحاكمة حيث تحول انصاف رواتبه الى الورثة الشرعيين . كما اجازت المادة 24من القانون فرض اي من العقوبات الانضباطية على الموظف اذا افرج عنه او برأت ساحته المحاكم المختصة .
حالات الغاء العقوبة الانضباطية
يمكن الغاء عقوبة الموظف من خلال اتباع الطرق القانونية التي رسمها قانون انضباط موظفي الدولة ويمكن تقسيمهاالى :
1. طرق داخل الاطار دائرته يتمثل ذلك بطلب التظلم الى الجهة التي فرضت العقوبة فاذا وجدت دائرته بان دفوعاته القانونية في طلبة محل نظر واعتبار وبالتالي بإمكان اللجنة التحقيقية اعادة النظر في تحقيقاته مجددا اخذة بذلك بحيثيات طلب التظلم وبالتالي اعادة النظر بتوصياتها بإلغاء العقوبة وبشكل مسبب .
2.طرق خارج اطار دائرته
أ- اجاز القانون الغاء عقوبة (لفت النظر) في حالة حصول الموظف على كتاب شكر واحدمن الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير اومن يخولهوفي حالة حصوله على شكرين فيلغيا(عقوبة الانذار) المفروضة واذ حصل على ثلاث تشكرات فاكثر وكان معاقبابعقوبة اشد من الانذار تتقلص مدة تاخير ترفيعه شهر واحد عن كل شعر بما لايزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
ب- مجلس الانضباط العام ومجلس شورى الدولة بعد ان يتم تدقيق كافة الاوليات العقوبة من حيث الشكل والموضوع فاذا وجد بان جهة اصدار العقوبة لم تكن دقيقة في اصدار العقوبة فيمكن اصدار القرار بالغاء العقوبة وتكون جهة الادارة ملزمة بتنفيذ القرار القضائي .
ت- توفر الشروط القانونية حيث انه للوزير ان يلغي العقوبات الانضباطية الاتية (لفت النظر – الانذار – قطع الراتب – التوبيخ ) في الحالات الاتية :
· مضي سنة على غرض العقوبة
· قيامه بأعماله بصورة متميزة عن اقرانه
· عدم معاقبته باي عقوبة خلال سنة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً