قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 36 لسنة 2015 الذي بدأ العمل به من يوم الثلاثاء 12/1/2016، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015.
وهو قانون يحتوي على عقوبات مغلظة وقاسية يحدد 16 جريمة تصل عقوبة بعضها إلى 10 سنوات سجناً، وغرامات تقدر بـ 50 ألف دينار.
ومن الضروري تعريف الناس به بشكل مكثف لسببين :-
اولاً : أن مستخدمي الإنترنت في الكويت يشكلون نسبة كبيرة تتجاوز الـ٧٥٪ من عدد السكان .
ثانياً : أن أكبر نسبة من المستخدمين هي من فئة الشباب من صغار السن والأحداث الذين لا يملكون معرفة التبعات القانونية لكثير من الأعمال الإلكترونية. نحن مقبلون على نمط جديد من الجرائم وتجربة تعامل قضائي مستحدثة معه، وهو ما يتطلب توعية مسبقة ومكثفة. قد يكون ، هناك غموض في بعض الأفعال التي ينص عليها القانون مثل : التنصت والتزوير والاحتيال وسرية المعلومات والآداب العامة .
وللعلم فإن القانون الذي نتحدث عنه يعتمد في نصوصه ويحيل في عقوباته إلى ١١ مرسوماً و١٩ قانوناً نافذاً.
ومن هنا نحن بحاجة عامة لقراءة القانون المكون من ٢١ مادة، الذي يبدأ بكلمة “يعاقب بالحبس أوالغرامة”.
تعـريف الجريـمة المعلـومـاتية:
كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وذلك وفق المواد الآتية:-
الجريمة والعقوبة عن الدخول الغير مشروع :
تنص المادة (2)
الجريمة : الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر + غرامة ( 500 – 2000 ) دينارأو أحدهما .
– الجريمة : إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات او معلومات
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + الغرامة ( 2 – 5 ) الآلف دينار أو أحدهما.
إذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس + غرامة (3 – 10) الف دينار او احدهما .
وتنص المادة (3)
الجريمة : الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10) آلاف دينار أو أحدهم
إذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها تكون العقوبة ( الحبس مدة لاتتجاوز (10) سنوات + الغرامة ( 5 – 20 ) ألف دينار أو أحدهم
وفي حالة التزوير أو التوقيع الإلكتروني :
تنص مادة (2/3)
الجريمة : تزوير أو إتلاف مستند،أو سجل أو توقيع إلكتروني أو نظام إلكتروني أو موقع.
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3 ) سنوات + الغرامة ( 3 -10 ) آلاف دينار أو أحدهم
اذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية تكون العقوبة : ( الحبس مدة لاتتجاوز (7) سنوات + الغرامة (5 – 20 ) آلاف دينار أو أحدهم
الجريمة : تغير أو اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي .
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10 ) ألف دينار أو أحدهم .
والتهديد أو الابتزاز :
الجريمة : تهديد او ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحملة على فعل أو الامتناع عنه
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10) ألف دينار أو احدهم
اذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الشخص أو خدش للشرف أو الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (5) سنوات + الغرامة (5 – 20) ألف دينار أو أحدهم
وجريمة الاستيلاء :
الجريمة : الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز( 3 ) سنوات +غرامة (3 – 10 ) الف أو احدهم .
وتنص المادة (4)
الجريمة : اعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمد .
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) ألف دينار أو احدهم .
الجريمة : الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شانه تعطيلها أو ايقافها عن العمل ، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغاء او تعديل اوايقافة .
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + الغرامة (2-5) ألف دينار أو احدهم .
جريمة التنصت :
الجريمة : التنصت او الالتقاط اوالاعتراض عمدا ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم .
جريمة إنشاء موقع :
الجريمة : إنشاء موقع او نشر او انتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة او اداره مكان لهذا الغرض
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم .
جريمة التحريض :
الجريمة : التحريض على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور او المساعدة على ذلك
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم
تنص المادة (5)
الجريمة : استخدام شبكة المعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجة حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو مافي حكمه
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنة + غرامة (1- 3) ألف دينار .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز (3) سنوات + غرامة (3 -10 ) الف دينار أو احدهما إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الغير أو على ما تنتجة من خدمات
وتنص المادة (8)
الجريمة : إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أوتسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو مافي حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح به
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (7) سنوات + غرامة (10 – 30 ) الف دينار أو أحدهم
جريمة غسيل الأموال أو التحويل الغير مشروع :
تنص المادة (9 ) :
الجريمة : غسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو اخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (10 ) سنوات + غرامة ( 20 – 50 ) ألف دينار أو أحدهم .
وتنص المادة (10)
الجريمة : إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة من تقنية المعلومات ، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة
العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (10 ) سنوات + غرامة (20 – 50 ) الف دينار او احدهما.
ملحوظة : أن أي جرائم تقع اليوم، سواء بالسب أو القذف أو الاساءة على شبكات الانترنت أو التواصل الاجتماعي، ستكون مشمولة بهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخه .
للعلم : جهة الاختصاص في التحقيق هي :
تنص المادة (17)
تختص النيابة العامة وحدها ، دون غيرها ، بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ملاحظة :
بخصوص المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية :
وتنص المادة (18)
تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة ، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين ، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ، ولا تـُسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً