قراءة حول شائعة القاضي بالقانون العراقي
الشائعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتُتداول بين العامة ظناً منهم على صحتها. دائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين وتفتقر هذه الشائعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار. وتمثل هذه الشائعات جُزءاً كبيراً من المعلومات التي نتعامل معها.
ولإثارة الشائعات أهداف ومآرب, تتنوع هذه الأهداف تماشياً مع مبتغيات مثيريها, فمنها ما هو ربحي (مادي) ومن الشائعات ما تكون خلفه أهداف سياسية, وعادةً ما تحصل هذه الشائعات في الحروب أو في الحالات الأمنية غير الاعتيادية وتهدف إلى إرباك الطرف المعني بالإشاعة, وأسباب ترديد الشائعات يعود إلى انعدام المعلومات وندرة الأخبار بالنسبة للجمهور لذا من الضروري تزويد الجمهور بجميع الأخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى يكون على بينة مما يدور حوله من أحداث وأعمال تؤثر على حياته ومستقبله كما أن الشائعات تنتشر بصورة أكبر في المُجتمعات غير المُتعلمة أو غير الواعية, وذلك لسهولة انطلاء الأكاذيب عليهم, وقلما يُسأل عن مصدر لتوثيق ما يُتداول من معلومات, فالمجتمع الجاهل يكون بيئة خصبة ومناسبة لإراجة الشائعات وفي نفس الإطار نجد أن انتشار وسائل الاتصالات الحديثة تُعد سببا هاما في انتشار الشائعات فهي تقوم بنشر كم هائل جداً من المعلومات في وقت يسير جداً وبكل يسر وسهولة.
قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عد الشائعات الكاذبة من الجرائم الخطرة الماسة بأمن الدولة وعاقب عليها حيث نصت المادة 179 الفقرة اولا منه على ان (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة.)
ونصت الفقرة الثانية (على ان تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكب الجريمة بنتيجة الاتصال مع دولة أجنبية فإذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد) وفي المادة 180 من قانون العقوبات العراقي ( يعاقب بالحبس كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة زمن الحرب) كذلك المادة (304) من قانون العقوبات والتي جاءت تحت عنوان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة فنصت على ما يلي : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شان ذلك إحداث هبوط في اوراق النقد الوطني او أضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات أخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة.)
ولمواجهة خطر الشائعات سواء الحسية او النفسية يجب على الدولة عرض الحقائق على أوسع مدى، وأن تستغل وسائل الاعلام في تقديم أكثر ما يمكن من الأنباء، مع حذف التفاصيل التي قد ينتفع منها العدو, لأن الناس تريد الحقائق فإذا لم يستطيعوا الحصول عليها فإنهم يتقبلون الشائعات والتأكد من مصدر المعلومة او الخبر خصوصاً مع الأخبار الحساسة والمهمة , كما للتوعية , ومحاربة الصفحات والمنتديات التي تنشر ( تنسخ وتلصق ) أخبار بلا مصادر , واعتماد الشفافية والنزاهة في تناول الأحداث بما يضيق الخناق على مروجي الشائعات والاصطياد في الماء العكر.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً