أحكام المسكن والطاعة (84-91)
المادة 84
أ- على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله. ب- وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه.
المادة 85
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.
المادة 86
ليس للزوج أن يسكن أحدا مع زوجته سوى أولاده غير المميزين، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين، ووالديه، بشرط ألا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
المادة 87
أ- إذا امتنعت الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. ب- ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. جـ- ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال ظاهر له.
المادة 88
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.
المادة 89
لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الأسرة.
المادة 90
على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.
المادة 91
للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج، ولو لم يأذن الزوج، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً