أحكام الوكالة حين تعقد لصالح الوكيل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
أحكام الوكالة حين تعقد لصالح الوكيل
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه طبقاً لنص المادة 715/2 من القانون المدنى المصرى
و هذه الأحكام كانت مقررة أيضاً فى ظل القانون المدنى السابق كما كانت متبعة فى القانون المدنى الفرنسى خاصة قاعدة أن
الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز للموكل إنهاؤها أو تقييدها بإرادته المنفردة ـ حيث إهتدى إليها القضاء والفقه فى فرنسا ومصر بغير نص فى القانون المدنى الفرنسى أو القانون المدنى المصرى السابق ـ وقد قررتها الفقرة الثانية من المادة / 715 من القانون الحالى بالنص التالى الصريح : ” غير أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها بدون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ”
جاء فى مطول شرح القانون المدنى الفرنسى لبلانيول وربير ورواست ج 11 فقرة 1492 ـ ص 845 ـ 847 أن قاعدة إنهاء الوكالة بإدارة الموكل وحدها قاعدة مفسرة لإرادة طرفى الوكالة وجرى القضاء بغير نص فى عقد الوكالة أو القانون ـ على إعتبار الوكالة غير قابلة للرجوع فيها من جانب الموكل إذا كانت صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير الذى وافق على الوكالة وإستخلاص هذه المصلحة متروك لتقدير قضاة الموضوع ـ والوكالة غير القابلة للرجوع فيها تكاد تكون دائماً وكالة متصلة إتصالاً لا يقبل التجزئة بعقود أخرى ـ وعدم قابلية الرجوع من جانب الموكل وحده لا تضمن فقط أحقية الوكيل فى التعويض عن عزله ، بل تضمن إستمرار وكالته ذاتها برغم عدول الموكل عنها ورفضه لإستمرارها ولذلك تسرى تصرفات الوكيل التىتتم
منه على الموكل برغم حصول ذلك العزل غير الجائز الذى أعلنه
* تراجع أحكام النقض الفرنسية المشار إليها فى هامش 3 من ص 847
* و حكم محكمة النقض المصرية فى 22/1/1953 فى الطعن رقم 227 سنة 20 ق مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة وعشرين عاماً ـ ج 2 ـ ص 1237 و 1238 ـ فقرة 36
و جاء فى كتاب المرحوم كامل مرسى باشا شرح القانون المدنى الجديد العقود المسماه ج1 فقرة 233 ـ ص 322 و 323 و 324 ـ القاعدة هى أن للموكل حق عزل الوكيل متى أراد إذا كان التوكيل فى مصلحتة خاصة ـ أما إن كان التوكيل فى مصلحة الوكيل أو مصلحة الغير فإنه لا يكون له حق العزل ( بهذا المعنى المجلة المادة 1521 ومرشد الحيران المادة 970 وما بعدها وجرانولان ـ نبذة 968 وأحكام محكمة الإستئناف المختلطة المشار إليها فى هامش 3 من ص 323 أحكام محكمة النقض الفرنسية فى هامش 4 من نفس الصحيفة )
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى فيما يتعلق بالمواد من 714إلى 716 : ـ
” والوكالة عقد غير لازم
بالنسبة للموكل وللوكيل وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها على أنه ورد على جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان : ـ
أ ـ إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الوكيل قبل إنتهاء وكالته فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول
ب ـ إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى
وجاء فى وسيط المرحوم السنهورى باشا ج 7 ( نبذه 333 ص 666 و 667 ) ” وإذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه وعزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا تنتهى الوكالة بل تبقى وكالة قائمة بالرغم من إعلان عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل ” ( تراجع المراجع والأحكام الواردة فى هوامش هاتين الصحيفتين )
ومن قضاء محكمة الإستئناف المختلطة فى ظل القانون المدنى السابق أن الوكالة لا تنتهى بوفاة الموكل إذا كانت معقودة لمصلحة الوكيل أو مصلحة أجنبى ( حكم 28 ديسمبر 1933 منشور فى البلتان السنة 46 ص 105 ) لانها عندئذ لا تتوقف على إرادة الموكل وحده ولا تخضع لمشيئته ولا تنتهى بإنتهاء هذه المشيئة
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه طبقاً لنص المادة 715/2 من القانون المدنى المصرى
و هذه الأحكام كانت مقررة أيضاً فى ظل القانون المدنى السابق كما كانت متبعة فى القانون المدنى الفرنسى خاصة قاعدة أن
الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز للموكل إنهاؤها أو تقييدها بإرادته المنفردة ـ حيث إهتدى إليها القضاء والفقه فى فرنسا ومصر بغير نص فى القانون المدنى الفرنسى أو القانون المدنى المصرى السابق ـ وقد قررتها الفقرة الثانية من المادة / 715 من القانون الحالى بالنص التالى الصريح : ” غير أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها بدون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ”
جاء فى مطول شرح القانون المدنى الفرنسى لبلانيول وربير ورواست ج 11 فقرة 1492 ـ ص 845 ـ 847 أن قاعدة إنهاء الوكالة بإدارة الموكل وحدها قاعدة مفسرة لإرادة طرفى الوكالة وجرى القضاء بغير نص فى عقد الوكالة أو القانون ـ على إعتبار الوكالة غير قابلة للرجوع فيها من جانب الموكل إذا كانت صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير الذى وافق على الوكالة وإستخلاص هذه المصلحة متروك لتقدير قضاة الموضوع ـ والوكالة غير القابلة للرجوع فيها تكاد تكون دائماً وكالة متصلة إتصالاً لا يقبل التجزئة بعقود أخرى ـ وعدم قابلية الرجوع من جانب الموكل وحده لا تضمن فقط أحقية الوكيل فى التعويض عن عزله ، بل تضمن إستمرار وكالته
ذاتها برغم عدول الموكل عنها ورفضه لإستمرارها ولذلك تسرى تصرفات الوكيل التىتتم منه على الموكل برغم حصول ذلك العزل غير الجائز الذى أعلنه
* تراجع أحكام النقض الفرنسية المشار إليها فى هامش 3 من ص 847
* و حكم محكمة النقض المصرية فى 22/1/1953 فى الطعن رقم 227 سنة 20 ق مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة وعشرين عاماً ـ ج 2 ـ ص 1237 و 1238 ـ فقرة 36 و جاء فى كتاب المرحوم كامل مرسى باشا شرح القانون المدنى الجديد العقود المسماه ج1 فقرة 233 ـ ص 322 و 323 و 324 ـ القاعدة هى أن للموكل حق عزل الوكيل متى أراد إذا كان التوكيل فى مصلحتة خاصة ـ أما إن كان التوكيل فى مصلحة الوكيل أو مصلحة الغير فإنه لا يكون له حق العزل ( بهذا المعنى المجلة المادة 1521 ومرشد الحيران المادة 970 وما بعدها وجرانولان ـ نبذة 968 وأحكام محكمة الإستئناف المختلطة المشار إليها فى هامش 3 من ص 323 أحكام محكمة النقض الفرنسية فى هامش 4 من نفس الصحيفة )
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى فيما يتعلق بالمواد من 714إلى 716 : ـ
” والوكالة عقد غير لازم
بالنسبة للموكل وللوكيل وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها على أنه ورد على جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان : ـ
أ ـ إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الوكيل قبل إنتهاء وكالته فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول
ب ـ إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى
وجاء فى وسيط المرحوم السنهورى باشا ج 7 ( نبذه 333 ص 666 و 667 ) ” وإذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه وعزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا تنتهى الوكالة بل تبقى وكالة قائمة بالرغم من إعلان عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل ” ( تراجع المراجع والأحكام الواردة فى هوامش هاتين الصحيفتين )
ومن قضاء محكمة الإستئناف المختلطة فى ظل القانون المدنى السابق أن الوكالة لا تنتهى بوفاة الموكل إذا كانت معقودة لمصلحة الوكيل أو مصلحة أجنبى ( حكم 28 ديسمبر 1933 منشور فى البلتان السنة 46 ص 105 ) لانها عندئذ لا تتوقف على إرادة الموكل وحده ولا تخضع لمشيئته ولا تنتهى بإنتهاء هذه المشيئة
اترك تعليقاً