ما هي انواع العقود؟ توجد عدة أنواع من العقود، أذكر منها العقود الصحيحة والعقود الموقوفة والعقود المشروطة.. العقود الصحيحة وواجبة النفاذ والتي يكون فيها العقد بمنزلة قانون خاص بالنسبة إلى عاقديه ويتضمن فيه الإرادة المشتركة لأطرافه.
فالعقد شريعة المتعاقدين، واغلب العقود تلزم أطرافها بما تم الاتفاق عليه ،ولا يجوز لأي منهما نقض العقد او تعديله إلا بتراضي أطرافه وقد عرفة القانون الكويتي رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني (67/ 1980) المادة رقم 196 التي تنص على «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي القانون بغير».
وأيضا يكون العقد واجب النفاذ وملزما لأطرافه كنص المادة 197 من ذات القانون «يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل».
ولكن توجد عدة شروط لصحة العقود ونفاذها أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ان يكون أطراف العقد كاملي الأهلية وان يكون العقد مشروعا، ولا يكون تحقيقه مستحيلا استحالة مطلقة.
فإذا انعقد العقد صحيحا يكون نافذا في الحال وملزما لأطرافه حيث يتضمن التزام العقود على (العقد شريعة المتعاقدين، الالتزام بحسن النية، الالتزام بمحتوى العقد) فلا يجوز لأي من طرفي العقد نقضه او تعديله إلا برضاء الطرف الآخر.
أما بالنسبة للعقد الموقوف فهو عقد صحيح إلا ان تنفيذه متوقف على موافقة من الطرف الآخر فله ان يجيزه او ينقضه، والعقد الموقوف يكون لعدة أسباب أذكر منها نقص أهلية أحد العاقدين أو وجود عيب من عيوب الإرادة في احد طرفي العقد.
ويجوز للمتعاقدين نقضه لحين زوال السبب، وأشير إلى انه إذا انعقد العقد موقوفا فيكون الشخص الذي وقع الإكراه على ارادته هو من يختار بين إجازة العقد أو نقضه اما في حالة نقص أهلية أحد المتعاقدين يكون هذا الاختيار بيد الولي أو الوصي.
على أن تكون مدة هذا الاختيار ثلاثة أشهر من تاريخ معرفة الإكراه او على الولي او الوصي بالتصرف.
اما في حالة مضي مدة الثلاثة أشهر دون استعمال هذا الخيار فيعتبر هذا الخيار إجازة ضمنية وموافقة على العقد ويعد العقد صحيحا ونافذا كنص المادة 182 من القانون سالف الذكر التي تنص على «1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال.
2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه.
كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته.
3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد».
اما العقد المشروط فهو عقد صحيح ولكنه معلق على شرط هو امر مستقبل غير محقق الوقوع ويترتب عليه وجود الالتزام او زواله، فإذا تخلف هذا الالتزام او كان ناقصا فإن هذا العقد ينتهي ويصبح كأن لم يكن.
على سبيل المثال عقد البيع المعلق على شرط الاحتفاظ بالملكية لحين وفاء المشتري بكامل الثمن.
فلا ينعقد البيع قبل الوفاء بالثمن المتفق عليه في العقد ويظل البائع مالكا للمبيع حتى سداد المشتري كامل الثمن ويكون هذا الالتزام معلقا على شرط.
فيكون وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع.
ولكن لا يكون الالتزام بالعقد قائما إذا كان معلقا على شرط غير ممكن، أو شرط مخالف للآداب أو النظام العام.
ويعد هذا النوع من العقود غير قابل للتنفيذ الجبري ولا يخضع للتقادم المسقط، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
بقلم: سارة الجاسم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً