منع السفر… إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه
إجراء منع السفر عن المواطن أو المقيم من أهم وأخطر القيود التي قد يتعرض أي منهم لها فيما لو كانت هناك مستحقات مالية للغير عليهم وذلك بخلاف الدعاوى الجزائية أو ما يكون قيد تحقيق جهات مختصة، وفيما يخص الالتزام المالي فإن هناك إجراءات وقتية مستعجلة يترتب عليها صدور أمر منع السفر إلا أن المشرع أيضاً وضع ما يكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق مع الحرص في الوقت ذاته على حقوق الأشخاص وآلية تحصيلها. يكون إصدار أمر منع السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتختص بذلك إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ويشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك متى تحقق ما سبق إلا أنه يشترط أن يلجأ الدائن نحو استصدار أمر أداء بالدين ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر ويعتبر الأمر كأن لم يكن حيث تنص المادة 298 من القانون سالف الإشارة إليه (الأمر بمنع السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر). على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين ويخضع ذلك لتقدير القاضي كما يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر إذا ثبت أن المدين أعسر بعد أن كان قادراً على الوفاء عند صدور الأمر بالمنع من السفر وفي كل الأحوال لا يقضي القاضي بما لم يطلبه الدائن فلا يقضي له بالأمر بالمنع من السفر ما لم يطلبه من تلقاء نفسه. يسقط أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية إذا لم يقدمه الدائن إلى إدارة التنفيذ خلال شهر من استصدار الأمر إلا أنه يجوز لاحقاً للدائن أن يعيد تقديم مطالبته باستصدار أمر منع سفر. يجوز قانوناً التظلم من أمر منع السفر وذلك على ذات النص المقرر في المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على جواز ذلك لدى المحكمة المختصة أو لدى نفس القاضي، ولا يحول ذلك دون الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة على أن يكون التظلم مشفوعاً بالأسباب وإلا أصبح باطلاً كما يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله أو تأييده. القانون نظم تقديم التظلم ومن ثم الطعن عليه وتحديد المحكمة المختصة وحالات استئناف الحكم الصادر بالتظلم وحالات نظره من قبل ذات القاضي الذي أصدر أمر منع السفر أو من خلال المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو من قاضي الأمور الوقتية. يجوز لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته متى ثبت حاجته للعلاج في الخارج وتكون الموافقة مع استمرار وسريان أمر منع السفر دون إلغائه كليا يشترط إعلان المدين في صدور أمر المنع بحقه.
حالات سقوط أمر منع السفر
– ثبوت إعسار المدين بعدما كان قادرا على الوفاء عند صدور أمر المنع. – الوفاء بالدين. – انتفاء مظنة الفرار عن المدين. – موافقة الدائن كتابة على رفع منع السفر. – سقوط أي شرط من الشروط الواجب توافرها للأمر بمنع السفر. – إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر. – إيداع المدين خزانة التنفيذ مبلغ مساوٍ للدين ومخصص للوفاء بحق الدين ويحجز المبلغ لصالح الدائن. – إذا لم يقدم الدائن ما يفيد رفعه المطالبة القضائية خلال سبعة أيام من صدور أمر المنع من السفر. – انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم. – مضى ثلاث سنوات على آخر إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين لاقتضائه دون أن يقوم الدائن بالطلب من إدارة التنفيذ الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم. – يتوجب على الدائن أن يخطر الإدارة العامة للتنفيذ بوفاء المدين بالدين خلال أسبوع من تاريخ انقضاء الدين حتى تسقط أمر منع السفر وللمدين أن يباشر إخطار الإدارة بذلك. – ويجوز أن تباشر إجراءات الأمر بمنع السفر ضد الكفيل متضامناً في أداء الدين وله أن يوفي الدين ويرجع بالمطالبة على المدين. – المصلحة في الإبعاد الإداري أو القضائي عن وافد مقيم في البلاد مغلبة على المصلحة في منعه من السفر لتحصيل الدين ولذلك فإن وزارة الداخلية تخطر التنفيذ برغبتها في إبعاد الشخص لاتخاذ إجراءات رفع منع السفر عنه مع محاولة تحصيل ما يمكن تحصيله من ديون محكوم به عليه إلا أن المصلحة العامة للدولة تقتضي إبعاده.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً