قراءة في استحقاق التعويض الاتفاقي وفقاً لأحكام القانون المدني المصري .
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المشترى المدين ما لم ينص على غير ذلك [م218 مدني] . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ” المشترية” لم تعذر المطعون عليهم [ البائع والضامنين له ] بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن و كان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار و هو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه ، فإن الطاعنة لا تكون على حق المطالبة بهذا التعويض.
نقض مدني في الطعن رقم 422 لسنة 26 قضائية – جلسة 3/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 583 – فقرة 2.
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين ” البائع ” قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها و تخلف عن توريد باقي الأقطان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيره في هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضي – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطان محكمة الموضوع 0
نقض مدني في الطعن رقم 339 لسنة 27 قضائية – جلسة 27/12/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1238 – فقرة 1.
متى انتهى الحكم بأن الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على إصلاح الخلل الذي نشأ في مبنى الأخير بسبب عملية دك الأساسات – ليس من شأنه أن يغير من نوع مسئولية الطاعن فيجعلها عقدية بعد أن كانت تقصيرية وأن قبول هذا الطاعن الالتزام بما التزم به بمقتضى هذا الاتفاق تعتبر إقراراً منه بوقوع الخطأ من جانبه وكان الحكم قد اعتبر مسئولية الطاعن تقصيرية فإنه لا يكون قد جمع بين هذه المسئولية و المسئولية العقدية .
نقض مدني في الطعن رقم 311 لسنة 32 قضائية – جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 704 – فقرة 2.
اتفاق الطرفين مقدماً – في عقد العمل – على التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائي .
نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 37 قضائية – جلسة 21/4/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 649 – فقرة 5.
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاصة بالتعويض الاتفاقي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجود اتفاق بين الطرفين في عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضاً قدره … كما أثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد ، إذ طعن فيه و لم ينفذنه، و كان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض إعمالاً للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاصراً في التسبيب .
نقض مدني في الطعن رقم 26 لسنة 38 قضائية – جلسة 18/12/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 1274 – فقرة 3.
إن ما نص عليه في البند الثالث عن عقد الوكالة – الصادر من الطاعنة للمحامى – من أنه ” لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقاً للأصول القانونية فإذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقي لا يقبل المجادلة مقداره 5000 ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ” هو اتفاق صحيح في القانون و لا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر و هو صريح في أنه شرط جزائي حدد مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد طبقاً لما تقضى به المادة 223 من القانون المدني . تقضى المادة 224 من القانون المدني بأنه ” لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ، و يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه . و يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ، و إذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى و موكله في حالة عزله من الوكالة ، لما كان ذلك ، فإن مبلغ الـ 5000 ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم و بين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر ، وإذا لم يثبت ذلك و أصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه في المادة 224 من القانون المدني ، و إذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، و قد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه.
نقض مدني في الطعن رقم 540 لسنة 42 قضائية – جلسة 31/12/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1757 – الفقرتين 6 و 7 .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء كمبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية قد أخطأ في تطبيق القانون.
نقض مدني في الطعن رقم 6278 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1235 – فقرة 5.
التعويض الاتفاقي وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين.
نقض مدني في الطعن رقم 3141 لسنة 61 قضائية – جلسة 7/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1479 – فقرة 3.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً