الأعذار القانونية و الظروف المخففه للعقوبات
وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي يجوز تخفيف العقوبات وذلك بناءً على أعذار وظروف قانونية، ولكن بداية يجب أن نفرق بين العذر المخفف والظرف المخفف
أولاً : الأعذار المخففه:
أعطى المشرع للمحكمة الحق بأن تقضى بعقوبة أخف من المنصوص عليها فى القانون أو ن تقلل من الحد الأدنى المقرر للفعل المجرم وذلك فى حالة توافر الأعذار القانونية اللازمة.
تعنى الأعذار القانونية الأسباب التى تجدها المحكمة متلازمة مع الفعل المجرم الذى قام به المتهم فيجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بها فإما أن تعفي المتهم من العقوبة أو تكون عقوبة مخففة.
و قد عين القانون لهذه الأعذار حدود وضوابط يستوجب توافرها لتطبيقها ومن أهمها ما يلى:
اولأ: حداثة سن المجرم والذى حددها مبدأ التمييز من سن 21 عاماً وما دون بالقياس على سن الرشد.
ثانياً: إرتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة حيث يستنبطها القاضى من خلال الواقعه المجرمة.
ثالثاً: إرتكاب الجريمة بناءً على استفزاز خطير صدر من المجنى عليه،وذلك وفقاً للماده رقم 96 من قانون العقوبات الإماراتي.
و كان المشرع أكثر تحديداً فى بيان هذه الأعذار فنص على أنه فى حالة توافر عذر من هذه الأعذار فى جناية عقوبتها الإعدام، خُففت العقوبة إلى السجن المؤبد ،المؤقت أو إلى الحبس الذى لا يقل مدته عن سنه، وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت خُففت إلى عقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وذلك وفقاً للماده 97 من قانون العقوبات.
مع العلم أن إباحة المشرع تخفيف العقوبة لعذر ما لا ينفى الجريمة فى حق المتهم وإنما مجرد رخص تعود لشخص المتهم أو طبيعة الجريمة.
ثانياً: الظروف المخففة:
يسلم المشرع أن هناك ظروفاً تستدعى أخذ المتهم بعين الرأفة وذلك بناء على ما تستخلصه المحكمة من ظروف تلحق بالقضية وتخضع هذه الظروف للسلطة التقديرية للمحكمة.
وقد أوضح القانون مدى الرأفة والتخفيف فى الجناية والجنحة على النحو التالى :
حيث نصت المادة (98) من قانون العقوبات الإماراتي بأنه (إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة إلى الأتي:
إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هى الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت. و إذا كانت العقوبة المقرره للجناية هى السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر.
و إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هى السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس الذى لا تقل مدتة عن ثلاثة أشهر.
أما فيما يخص الجنحه فقد نصت المادة (99) على الآتي :
فا إذا كانت العقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة فى تقدير العقوبة. و إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط. و إذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً منه.
كما اوضح المشرع أيضاً أنه إذا إجتمع العذر المخفف و الظرف المخفف معاً جاز للمحكمة أن تحكم بالعفو القضائى للمتهم.
و لما كان كل ما سبق يوضح لنا مدى مراعاة القانون الأخذ بالأعذار والظروف التى يقع فيها المتهم محاولة منه الرأفه به ولكن تحت إطار السعي فى تحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً