تجربة البنوك التشاركية بالمغرب، والسياق القانوني
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: الدكتور أحمد الإدريسي؛
باحث في المـالية الإسلامـية.
انطلقت البنوك التشاركية بالمغرب بعد استشارات قانونية و سياسية اقتصادية، فحسب مقتضيات القانون 103/12، الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد: 6328، بتاريخ: فاتح ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، والذي خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية، سيكون لهذه البنوك صيغ؛ استهلاكية، واستثمارية، وأخرى اعتيادية، وستكون لها مراقبة ومتابعة لضمان حسن سيرها ونجاحها من جهة، وحفظ حقوق المودعين والزبناء من جهة أخرى.
إن البنوك التشاركية، حسب هذا القانون، مؤهلة لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط مكافأتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء. ويقصد بالودائع الاستثمارية، الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع ووفقا للصيـغ المتفق عليها بين الأطراف٠
وقد فتحت البنوك الإسلامية في المغرب وكالاتها أمام المغاربة، والشركات والمهنيين، بعد مصادقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العملي الأعلى، على عقود فتح الحساب وتمويل المرابحة، وغيرها من العقود التي ستتابع.
1- التسمية:
أما من حيث التسمية؛ فإن هذه البنوك يطلق عليها «البنوك التشاركية» بدلاً من «البنوك الإسلامية»؛ ونعلـل ذلك بما يلي:
– تنزيه الدين الإسلامي من أي انفلات أو فشل يمكن أن يطال التجربة لاحقاً أو إلصاق إنجازاته بالحقل السياسي،
– أن لفظ «التشاركية» قد يكون له نقائص في مجال النجاعة التسويقية وطمأنة الزبائن من حيث المطابقة الشرعية، لكن الحملات التحسيسية والحديث عن اللجنة الشرعية التابعة للمجلس العلمي الأعلى يمكن أن يبدد هذه المخاوف،
– تفادي هذا العجز التسويقي أيضاً بوسائل ذكية تخاطب الوجدان والشعور الديني من خلال التسميات والعبارات التجارية والأشكال الهندسية والألوان، وكذا هندام القائمين على الاستقبال والتسويق.
– تفادي أي تطابق لاشعوري لدى المواطنين بين صورة البنوك الإسلامية في المغرب وصورتها في مجتمعات أخرى بمكوناتها الدينية والثقافية والمذهبية.
– من أوائل البنوك التشاركية في المغرب؛
بعد أن تمت ملاءمة الإطـار المحاسبي لمؤسسات الائتمان مع خصوصيات النشاط التشاركي، وافقت لجنة مؤسسات القروض من خلال بنك المغرب، بتاريخ: 2 يناير 2017 على منح رخص رسمية لخمسة بنوك تشاركية، ولثلاث نوافذ تشاركية، وهي:
* ”دار الأمان”؛ نافذة تشاركية تابعة للشركة العامة للأبناك.
* “نجمة”؛ نافذة تشاركية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.
* “الرضـا”؛ نافذة تشاركية تابعة لمصرف المغرب.
أما البنوك التشاركية، فهي:
* “أمنية بنك”؛ مجموعة القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والبنك القطري الإسلامي.
* “بنك اليسر”؛ البنك الشعبي، بشراكة مع مجموعة “كيدانس فاينانشل غروب” المصرفية.
* “البنك الأخضر؛ بنك القرض الفلاحي، بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية.
* “بنك التمويل والإنماء”؛ البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشراكة مع بنك البركة البحريني.
* “بنك الصفاء”؛ المملوك لمجموعة التجاري وفا بنك.
2– الارتكاز على أصول الفقه الإسلامي وقواعده:
يلاحظ أن لقوانين البنوك التشاركية في المغرب اختيارات مهمة، ارتكزت على أصول الفقه الإسلامي وقواعده ولا سيما الاجتهادات المعتبرة في الفقه المالكي، مع الانفتاح على تجارب أخرى، وهي بذلك تتبنى الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث اطلعت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على تجارب عدد من البلدان الإسلامية. وهذه اللجنة مستقلة عن الحكومة وعن بنك المغرب وهي تتخذ قراراتها بالإجماع، وتنظر في جميع المسائل المتعلقة بالتمويل التشاركي في المغرب.
ومن اجتهادات هذه اللجنة المعتبرة، أذكر على سبيل المثال:
* مبدأ “القبض الحكمي”:
في بعض الاجتهادات الفقهية يكون القبض فعلياً وحسياً وإلا لا تتم عملية المرابحة، في حين أكدت اللجنة الشرعية المغربية مبدأ القبض الحكمي بمجرد توقيع العقد، وهذا ما ستسهل عملية الائتمان، وفيه مراعاة صعوبة التطبيق في حالة القبض الفعلي، وقد أجاز القبض الحكمي الكثيرون، وتعتمد المعاملات في التجارة الدولية هذا المنطق بكثرة.
* عدم جواز غـرامة التأخير في المعاملات بالمداينة:
لم تجز اللجنة الشرعية المغربية العمل بغرامة التأخير في المعاملات بالمداينة وهي المرابحة والسلم والإيجار، ذلك أن الفقه المالكي لا يسمح بالغرامة على أساس التماطل، وإنما بجبر الضرر.
* عدم قبول التورق الممنوع:
منعت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية مثلاً ما يسمى بالتورق الممنوع؛ وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن أقل ليحصل بذلك على النقد.
3- مزايا البنوك التشاركية بالمغرب:
ومنذ اليوم الأول لفتحها، عرفت وكالات البنوك التشاركية إقبالاً متزايداً من قبل المغاربة لمعرفة الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ومن المزايا التي توفرها البنوك التشاركية:
– تخفيف عدد من الرسوم التي تفرضها البنوك التقليدية التي يشتكي منها الزبائن، منها الإعفاء من تسيير الحساب، كما أن تاريخ القيمة المعتمد من قبل البنك التشاركي هو تاريخ تسجيل العملية، خلافاً للبنوك التقليدية، حيث ينتج عن أي عملية سحب في يوم دخول المال إلى الحساب الجاري رسوم إضافية بمثابة فوائد ربوية، حيث لا يحتسب وجود الرصيد إلا في اليوم الموالي لتاريخ العملية والذي يكون يوم عمل.
– يمكن فتح أربعة أنواع من الحسابات، منها:
1- حساب جار يمكن صاحبه من معاملة بنكية محلية ودفتر شيكات وخدمات عن بُعد،
2- الادخار لتوفير الأموال، إضافة إلى ادخار العملة المحلية الدرهم القابل للتحويل، وهو حساب يتم تزويده بالعملات الأجنبية من خلال عمليات التحويل والدفع.
3- يمكن من إنجاز عمليات بالعملة المغربية الدرهم وتحويلات بالعملة الأجنبية بالخارج، 4- حساب يتيح التوفير على رصيد عملة أجنبية واحدة وإجراء عمليات تحويل مع الخارج وفق المقتضيات العمومية بها في مجال الصرف.
– أن وجود البنوك التشاركية سيمكن من ضخ أموال، على اعتبار أن الاستثمارات تعني شراء خدمات من الشركات المغربية.
– انطلاق البنوك التشاركية سيضخ سيولة نقدية في قطاعات مهمة جداً، ومنها قطاع السكن، الذي يتحكم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبراً أن هذا المعطى الجديد مهم بالنسبة للمغاربة وللاقتصاد المغربي.
4- المنتجات التي تقدمها البنوك التشاركية.
إضافة إلى العمليات الاعتيادية: مثل الحساب الجاري، والبطاقة البنكية، وغيرها، ستتعامل هذه البنوك بصيغ التمويل والاستثمار البديلة، والتي لم تكن معهودة عند جل المغاربة، وإجمالا فإن العقود التي سيبدأ العمل بها في البنوك التشاركية، حسب المادة 58 من القانون المنظم، هي:
1- المرابحة: وهي كل عقد يقتنى بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقاراً من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا.
ويتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
2- المضاربة: هي كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين، يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف٠
يتحمل المقاول أو المقاولين المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال وسوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب٠
كما ستعمل المضاربة على تمويل المشاريع، والمقولات الصغرى والمتوسطة.
3- المشاركة: هي كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في بنك قصد تحقيق ربح، ويشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسبة محددة بينهم. وستساهم المشاركة في تمويل التجارة أو تمويل التشغيل. كم ستكتسي أحد الشكلين:
– المشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم.
– المشاركة المتناقضة: ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.
4- الإجارة: وهي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا في ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونيا٠
والإجارة هنـا نوعان:
* إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط.
* إجارة منتهية بالتمليك عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
5- السَّـلم: هو كل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في أجل٠ وسيكون في الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية.
6- الاستصناع: هو كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين٠ ويكون في الغالب لإنتاج السلع وبناء السكن.
وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
كما يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع الشروط الواردة في المادة 54 من هذا القانون، والتي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب.
والمادة 54 تقول: (تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى و المادتين 55 و 58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة
الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أدناه.
يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها إلى تحصيل أو دفع فائدة أوهما معا).
5- الرقابة المصرفية على البنوك التشاركية:
يمكن التمييز هنـا بين رقابتين: رقابة مصرفية يقوم بها البنك المركزي، ورقابة شرعية تقوم بها لجنة الشرعية للمالية.
أ- الرقابة المصرفية التي يقوم بها البنك المركزي:
باعتبار البنوك التشاركية إحدى مؤسسات الائتمان فإنها تخضع للنظام الرقابي نفسه الذي يطبق على البنوك التقليدية، والمتمثل في البنك المركزي (بنك المغرب) الذي يقوم بفحصها وتفتيشها بنفسه.
يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويتأكد من ملاءمة التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة، ويسهر على جودة وضعيتها المالية.
وفي هذا الإطار يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان، ومراقبة على وثائق المؤسسات المشار إليها أعلاه بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي (والي بنك المغرب) لهذا الغرض. وللتأكد من تقيد المؤسسات المذكورة بالقواعد الاحترازية يمكن أن تشمل المراقبة في عين المكان الشركات التابعة والأشخاص المعنويين التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 41 من القانون البنكي رقم 103.12 .
ويمكن أيضا أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.
ب- الرقابة الشرعية على البنوك التشاركية:
لقد ألزم القانون البنوك التشاركية برفع تقارير عن مطابقة أعمالها لمقررات لجنة الشرعية للمالية نهاية كل سنة مالية، للتحقق من مدى مطابقة هذه البنوك لأحكام الشريعة الإسلامية. وتعهد للجنة الشرعية للمالية المهام التالية:
– البت حول مطابقة العمليات والمنتجات المقدمة للجمهور للشريعة.
– الرد على استشارات البنوك.
– إبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الائتمان.
– اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.
وجاء أيضا في ديباجة القانون أن البنوك التشاركية ملزمة بوضع لجنة افتحاص تقوم بالمهام التالية:
* التعرف والوقاية من مخاطر عدم المطابقة لأحكام الشريعة.
* وضع المساطر والمرشد المتعلقة بأحكام الشريعة الواجب احترامها.
* اعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام الشروط المفروضة عند وضع منتج صدر بخصوصه رأي شرعي.
* ضمان تتبع تطبيق آراء لجنة الشريعة للمالية ومراقبة مدى احترام هذا التطبيق.
6- دور البنوك التشاركية في انتعاش الاقتصاد وجلب السيولة النقدية؛
عموما فإن البنوك التشاركية والمؤسسات التي في حكمها، لهـا أهمية بالغة في انتعاش الاقتصاد وجلب السيولة النقدية من خلال:
1 – جذب المدخرات المحلية المعطلة والتي قدرتها بعض الدراسات كما أسلفنا بمبلغ 30 مليار درهم، وهو ما سيرفع نسبة الاستبناك بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية، بعدما أكدت دراسة حديثة متخصصة استعداد 84%من العينة المشمولة بالدراسة للتعامل مع البنوك الإسلامية حال قيامها بالمغرب.
2 – اجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين مع المؤسسات غير الربوية والمودعة بالمؤسسات المصرفية الغربية، والتي بلغت حسب تصريحات مدير مكتب الصرف سنة 2011 حوالي 38 مليار درهم، في الوقت الذي عرفت فيه تحويلات الجالية المقيمة بالخارج انخفاضا مهولا في السنوات الأخيرة.
3 – جلب استثمارات كبريات البنوك الإسلامية ذات السيولة العالية، كبنك فيصل الإسلامي، وبنك قطر الإسلامي الدولي، ومجموعة البركة المصرفية، وغيرها من المؤسسات التي أعلنت استعدادها للاستثمار في السوق المصرفي المغربي بعد إقرار البنوك الإسلامية.
4 – استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة للاستثمار وفق الصيغ الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات بمبلغ 400 مليار دولار[1].
خــاتمــة:
من خلال تقديم جل المقتضيات الخاصة بالبنوك التشاركية يمكن القول بأن المشروع قد أولى اهتماما بالغا لتنظيم هذه المؤسسات من خلال التأكيد على الصيغ الشرعية لتعاملاتها وضرورة مطابقتها لأحكام الشريعة وبعدها عن التعامل بالفائدة.
كل ذلك، ومع ما رأينا من مزايا وأهمية اقتصادية/ سينعش السوق المالية المغربية، وينوع سلة تعاملاته، ويفتح الباب أمام تدفق الأموال والسلع والخدمات، مما يجعل من المغرب بالفعل قطبا ماليا يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي، وسيؤثر إيجابا بالضرورة على الاقتصاد المغربي عموما من خلال:
1- ربط الاقتصاد المغربي بمحيطه العربي وعمقه الإسلامي، وإعادة صلته بجذوره وأصوله التشريعية، بما يكرس هوية هذا البلد وأهله، ويمكن لتطبيق شرع الله في معاملات عباد الله، ويرفع الحرج والحيف عن فئة أقصيت-قسرا وبقوة القانون- لعقود من الزمن في ولوج الحقل المصرفي والاستفادة من معاملاته وخدماته، لا لشيء إلا لأنهم لا يقبلون التعامل بالفائدة، ولا توفر لهم السلطات النقدية البدائل المتاحة أسوة بباقي بلدان العالم الغربي فضلا عن العربي والإسلامي.
2- المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية والفلاحية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة، ويرفع من وتيرة النمو ويدفع بالعجلة الاقتصادية نحو الأفضل بما يحقق السلم والاستقرار الاجتماعيين.
3- إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمزارعة والمغارسة.
[1] – يُنـظر: د عمر الكتاني: “حوار مع جريدة الصباح”؛ منشور بالموقع الإليكتروني للجريدة بتاريخ: 11-09-2012.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً