“حالات يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين”
نص القانون:
تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:
“فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ اتحـد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه”.
شرح الفقه:
من المبادئ المسلمة في فقه قانون المرافعات: “مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات”، ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته، بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه، غير أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات، ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.
(لطفاً، المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).
وفي هذا الشأن تورد محكمة النقض ما نصه: “النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن – أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم – بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام”.
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة على أن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في موضوع يوجب القانون فيه اختصام أشخاص معينين، عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدارها أمرها باختصامه، يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الطعن، باعتبار أن إغفال المحكمة الأمر بالاختصام في هذه الحالة مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام.
وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.
(في هذا المعنى المرجع السابق: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 57 – صـ 145).
أحكام النقض:
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
· “متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب ومورث المطعون عليهم، قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية، وهو على هذه الصورة وفي حق تركة المورث، مما لا يقبل التجزئة، فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين”.
(نقض مدني جلسة 19/6/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 823. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 4 – صـ 136).
· “دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة “الشفيع” و “البائع” و “المشتري”، فإذا رُفِعَ الطعن – في الحكم الصادر في دعوى الشفعة – من أي من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول، ولأي من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم”.
(نقض مدني جلسة 25/1/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 164. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 8 – صـ 136).
· “دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث، دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية، نزاع غير قابل للتجزئة، لأن الورثة يستمدون مركزهم من مصدر واحد – هو حقهم في الميراث – ولا يحتمل الفصل في طعنهم على التصرف غير حل واحد، ولا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهم ويكون في نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين”.
(نقض مدني جلسة 30/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 881. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 9 – صـ 136).
· “إذا كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمراً لا يقبل بذاته تجزئة، مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن – دون سواه من باقي الورثة – بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد وجب على الطاعن – بناء على أمر المحكمة – بعد رفع الطعن وقبل نظره، اختصامهم فيه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
· “… وكان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة، إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أولئك الورثة المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988.
ونقض مدني في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية “هيئة عامة” – جلسة 16/12/1978.
مشار إليهما بالمرجع السابق – القاعدة رقم 97 – صـ 153).
وقد جاء بالحكم الأخير الصادر من الهيئة العامة المدنية ما يلي:
· “… أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها”. (الحكم السابق).
· “تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم فى الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 158 – فقرة 1. مشار إليه في برنامج دائرة المعارف القانونية).
– ومن أهم صور تلك الحالات (التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين) ..
1- صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة:
تنص المادة 300 من القانون المدني على أن:
“يكون الالتزام غير قابل للانقسام:-
1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
2- إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدون أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
· “عدم التجزئة. المقصود بها. أن يكون الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه، بصرف النظر عن موضوع الطلبات ومحلها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 752 لسنة 43 قضائية – جلسة 3/7/1979. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 36 – صـ 140).
· “وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام. على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. المادة 218 مرافعات”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1948 لسنة 62 قضائية – جلسة 30/12/1992. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 111 – صـ 157).
· “إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره: عدم قبول الطعن”
(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 62 – صـ 147).
· ومن أمثلة المواضيع الغير قابلة للتجزئة: صحة ونفاذ عقد بيع – صورية العقد – بطلان العقد – رد وبطلان محرر مطعون عليه بالتزوير – دعاوى الشفعة – إجراءات التنفيذ وأحكام مرسى المزاد – تصفية التركة – تصفية الشركة – طلب التعويض المقدم ضد قائد السيارة وشركة التأمين المؤمن لديها – النزاع حول سد المطلات – دعاوى الإنهاء أو الإخلاء المقامة ضد ورثة المستأجر الأصلي …الخ. (مشار إلى أكثرهم بأحكام النقض بالمرجع السابق – في الصفحات من 135 : 157).
2 – في الالتزام بالتضامن.
(نقض مدني في الطعن رقم 1310 لسنة 57 قضائية – جلسة 3/1/1991. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 106 – صـ 156).
3 – الضمان وطالب الضمان (إذا اتحد دفاعهما).
(نقض مدني جلسة 18/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الثاني – صـ 866. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 56 – صـ 144 و 145).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً