قراءة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وفقاً لقانون المرافعات المصري
الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى
المدعى عليه الأول يدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى:
المدعى عليه الأول يتمسك بالدفع بداءةً بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة “*****” المختصة محلياً بنظرها، وهذا الدفع يستند إلى..
نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن:
“يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم”.
كما تنص المادة 62/1 من قانون المرافعات على إنه:
“إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة، يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن “وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم” قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1697 لسنة 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 593 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن، ويجوز النزول الضمني عنه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2884 لسنة 66 قضائية – جلسة 20/10/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الثاني – صـ 1143 – الفقرة 1).
لما كان ذلك، وكان موطن ومحل إقامة المدعى عليه الأول، يقع في دائرة قسم “*****”، كما يبين من عنوانه المعلن عليه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، ومن ثم ينعقد الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة لمحكمة ***** وليس لعدالة محكمة *****، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بعدم اختصاص محكمة النزهة محلياً بنظر الدعوى الماثلة – قبل الخوض في موضوع الدعوى الماثلة – قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً