نقلة في القضاء المصرفي
زهير بن سليمان الحربش
استكمالا لمسيرة تطوير مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا برقم أ/24 وتاريخ 18/2/1437ه الموافق 30/11/2015، وذلك بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، كما تضمن الأمر الملكي تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وكذلك تشكيل الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وذلك استكمالا لما نص عليه الأمر الملكي البرقي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1433هـ.
حيث ستختص الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية (الحوالات البنكية – القروض المصرفية) والفصل في المنازعات المصرفية بالتبعية (كفالات الغرم والأداء المصرفية) على أن تصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية وتكون قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار وإلا أصبح عندها القرار نهائيا. في حين يكون اختصاص اللجنة الاستئنافية النظر في الاعتراضات المقدمة بشأن قرارات لجنة المنازعات المصرفية وكذلك النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف، على أن تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى الأمر الذي يغلق الباب نهائيا أمام الطعون والتظلمات التي كانت تقدم لديوان المظالم وغيره من الجهات، كما يجعل التقاضي في المنازعات المصرفية من درجتين الأمر الذي يحقق المزيد من العدالة والاستقرار في القرارات.
وتختص الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالفصل في المنازعات ودعاوى الحق العام و الخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل و أحكام نظام الإيجار التمويلي فيما يتعلق بالأصول المؤجرة التي عرفها نظام الإيجار التمويلي بأنها ما يمكن إيجاره من العقار و المنقول (السيارت مثلا) و المنافع و الخدمات و الحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية عدا منازعات عقود الإيجار التمويلي المسجل حيث تعد مثل هذه العقود سندات تنفيذية تخضع لاختصاص قضاء التنفيذ وفق الفقرة السابعة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ وتصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ويجوز الإعتراض على قراراتها خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار وإلا أصبح القرار نهائيا، كما يمكن الإعتراض على القرارات الصادرة من هذه اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات و المنازعات التمويلية التي تصدر قراراتها بالأغلبية كما هو الحال لدى اللجنة الاستئنافية للمنازعات و المخالفات المصرفية.
ويلاحظ أنه بصدور هذا الأمر فقد انتقل الإختصاص بنظر منازعات الإيجار التمويلي من لجنة المنازعات المصرفية إلى لجنة الفصل في المخالفات و المنازعات التمويلية حيث كانت لجنة المنازعات المصرفية في السابق تنظر منازعات التأجير التمويلي استنادا إلى قرار وزير المالية رقم 1/1566 وتاريخ 21/2/1420هـ علما بأن المحاكم العامة كانت ولا تزال تصرف النظر عن دعاوى الإيجار التمويلي استنادا إلى أحكام المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية وكتاب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الموجه لرئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد بتاريخ 3/3/1434هـ.
كما لن تمارس الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات أعمالهما إلا بعد أن تنتهي اللجنة الاستئنافية من إعداد قواعد وإجراءات عمل اللجنتين ورفعها لوزير المالية من خلال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ 18/2/1437هـ، حيث تصدر هذه القواعد والإجراءات بموجب أمر ملكي على أن تتضمن هذه القواعد أنواع القضايا التي يكتفي بتدقيق أحكامها (قراراتها)، كما تطبق اللجنة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد. ويلاحظ أن جميع القرارات الصادرة من الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية ستكون قابلة للاستئناف ما عدا الدعاوى اليسيرة التي ستحددها قواعد وإجراءات التقاضي التي ستعدها اللجنة الاستئنافية وفق ما جاء في البند عاشرا من الأمر الملكي البرقي رقم 37441 كمنازعات الصراف الآلي التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ريال على سبيل المثال. ومن المتوقع ألا يكون هناك ترافع أمام اللجنة الاستئنافية، حيث سيكتفي بتدقيق القرارات وفق ما هو معمول به لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ولا شك أن هذا سيختصر من إجراءات التقاضي ويسرع الإجراءات دون إطالة. وإلى أن تصدر إجراءات قواعد التقاضي ستستمر لجنة تسوية المنازعات المصرفية في نظر ما يعرض عليها من القضايا الداخلة ضمن اختصاصها.
ختاما، إن الأمر الملكي قد حسم الجدل القائم منذ زمن حول الاختصاص القضائي للجنة، وأيضا حسم نهائية قرارات اللجنة وما إذا كانت قابلة للطعن أمام جهة أخرى، كما سيساعد في تنفيذ القرارات النهائية في بعض الدول العربية التي كانت تمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة إلا أنه لضمان نجاح تلك اللجان فإنه لا بد من دعم هذه اللجان بكوادر بشرية إضافية مؤهلة ومتخصصة في الأعمال المصرفية والتمويلية ووضع الحوافز والمبالغ المالية اللازمة وفق البند الحادي عشر من الأمر الملكي رقم 37441 والإسراع في إطلاق وتطبيق نظام تداول الدعاوى والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها مع ضرورة الاهتداء بما أرسته اللجنة من مبادئ قضائية خلال مسيرتها التي بدأت منذ عام 1987، التي أرساها الدكتور محمد بن حسن الجبر ـــ رحمه الله ـــ والدكتور علي بن طلال الجهني والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن القويز. واللـه الموفــق.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً