فقد الجنسية المصرية بإسقاطها عمن يحملها
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
النصوص التشريعية :
بالرغم من انتقاد الفقه لإلتجاء الدولة إلى إسقاط الجنسية عن رعاياها كعقوبة لهم على الإخلال بواجباتهم نحو وطنهم، إلا أن المشرع المصري قد توسع في حالات إسقاط الجنسية المصرية. …بما أن كلا من السحب والإسقاط يعتبر تجريد من الجنسية، ولكن يختلف الإسقاط عن السحب، في أن مجال تطبيقه من حيث الأشخاص والزمان غير محدد، فهو يسري بالنسبة لمن كانت جنسيته جنسية مكتسبة أو جنسية أصلية على سواء،
وهو غير مقيد بفترة زمنية معينة، فيجوز الالتجاء إليه في أي وقت. وقد نص المادة ١٦ على أنه “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الحالات الآتية :
١- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
٢- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية )الدفاع(
٣- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية ما الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
٤- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية، أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
٥- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
٦- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو اكنت العلاقات الدبلوماسية قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
٧- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
شروطه :
أن إسقاط الجنسية المصرية جوازي في جميع الحالات، بمعنى أن الدولة تستطيع أن تسقطها عن الشخص، وتستطيع أن تمتنع عن ممارسة حقها في الإسقاط رغم توافر أسبابه، غير أنها مقيدة في حالة الإسقاط بتوافر سبب من الأسباب التي حددها القانون.
ويجب أن يتحقق الشرطان الآتيان :
١- توفر سبب من أسباب الإسقاط : أورد القانون أسباب الإسقاط على سبيل الحصر في المادة ١٦ سالفة الذكر، وقد أوردت المادة ( ١٦ ) سبعة أسباب للإسقاط.
– السبب الأول، التجنس على خلاف ما تقضي به المادة ( ١٠ )، أي دون الحصول على إذن… .
– أما السبب الثاني، الخدمة العسكرية في دولة أجنبية، ويقصد به أداء الخدمة العسكرية بإرادة الشخص، ولا ينصرف إلى أدائها جبراً عنه، كما في حالة من يتمتع بجنسية أجنبية بجانب تمتعه بالجنسية المصرية، فإذا دعته الدولة الأجنبية لأداء الخدمة العسكرية لا يقع تحت طائلة النص.
– والسبب الثالث، وهو الإقامة العادية في الخارج، وصدور حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، ولابد أن تكون الإقامة في الخارج إقامة عادية لا عارضة، لأنه لو كان مقيماً في مصر فالجزاء الذي سيلاقيه رادع، أما في الخارج فإسقاط الجنسية هو الجزاء الممكن توقيعه، لتعذر تنفيذ العقوبة الجنائية.
– والسبب الرابع : إذا قبل العمل في الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية أو دولية، واستمر فيه رغم أمره بتركه، إذا كان بقاؤه فيه من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة أربعة شروط هي :
١- أن يقبل الوطني وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية.
٢- وأن يرفض الأمر الصادر إليه من مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة.
٣- وأن تمضي مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار الصادر إليه بترك الوظيفة لدى الحكومة الأجنبية أو الهيئة الأجنبية أو الدولية في محل وظيفته بالخارج.
٤- وأن يكون بقاء الوطني في وظيفته – رغم مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر الصادر إليه بترك الوظيفة – من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
– والسبب الخامس، وهو الإقامة العادية في الخارج والانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام. ويقصد به الإقامة العادية في الخارج، ومن ثم تستبعد من حكمة الإقامة العارضة، ولا تكفي الإقامة العادية في الخارج سبباً للإسقاط، وإنما الإقامة العادية والانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها تقويض الناظم الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. وهو المعني الذي اعتمدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر سنة ١٩٨٢ . ومن ثم، لا يندرج تحت هذا الحكم، من كانت وسيلته في تقويض النظام مشروعة مثل توجيه النقد إلى النظام السائد في مصر.
– والسبب السادس : وهو قيام الوطني بعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة ثلاثة شروط هي :
١- قيام الشخص بعمل لمصالح دولة أو حكومة أجنبية، ومن ثم فقيامه بعمل لصالح شخص أو هيئة أجنبية لا يكفي لإسقاط الجنسية، طالما أن الهيئة ليست دولة أو حكومة أجنبية.
٢- وأن تكون الدولة أو الحكومة الأجنبية، في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية، وعلى ذلك فبمجرد توتر العلاقات وعدم استقرارها لا يكفي لإسقاط الجنسية.
٣- أن يكون من شأن العمل لدى الدولة أو الحكومة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
ويبدو أن المشرع قد أراد بضرورة توافر الشروط السابقة، تقييد سلطة الدولة في إسقاط الجنسية في هذا الغرض.
– والسبب السابع : وهو اتصاف بوصف الصهيونية في أي وقت من الأوقات، والصهيوني هو من تربطه بإسرائيل رابطة روحية أو مادية،على النحو سالف الذكر في قضاء المحكمة الإدارية العليا. والمشرع حدد أسباب الإسقاط، ولكنه لم يحدد الأشخاص الذين يجوز إسقاط الجنسية عنهم، بل أباح إسقاطها عن كل من يتمتع بها، سواء كانت جنسية تأسيس أم جنسية أصلية أم جنسية مكتسبة. وإسقاط الجنسية غير مقيد بفترة زمنية، بل يجوز إجراءه في أي وقت.
٢- صدور قرار بالإسقاط من مجلس الوزراء :
أن إسقاط الجنسية – كما سبق القول – جوازياً بالنسبة للسلطة التنفيذية، في جميع الحالات التي نص عليها في المادة ١٦ . ولذلك، لا تسقط إلا بصدور قرار بإسقاطها، بيد أن المشرع تطلب تسبيب القرار. وعلى ذلك، فإن القرار الصادر بالإسقاط يكون قابلاً للطعن فيه أمام . القضاء لعيب في الشكل، إذا بنى على غير الأسباب التي عددتها المادة ١٦ ويكون أيضاً قابلاً للطعن فيه – رغم استناده إلى أحد الأسباب الواردة في المادة ١٦ – إذا أثبت الشخص عدم صحة هذا السبب. واشتراط التسبيب يكفل رقابة القضاء على تقدير السلطة التنفيذية.
آثار الإسقاط :
إذا صدر قرار الإسقاط خالياً من العيوب، فإنه يحدث أثره من تاريخ صدوره، دون أن يكون له أثر رجعي، إلا إذا نص القرار على ذلك. ويجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية. ويترتب على قرار الإسقاط فقد الجنسية المصرية، ويقتصر هذا الأثر على من صدر القرار ضده، ولا يمتد إلى غيره من التابعين، وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثالثة من المادة ١٧ بقولها “ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة ١٦ ، زوالها عن صاحبها وحده”. وظاهر من هذه الفقرة، أن اقتصار الإسقاط على من صدر ضده القرار، مشروطاً بأن يكون قرار الإسقاط قد استند إلى أحد الأسباب السبعة الواردة في المادة ١٦ فقط، ويعلل الأثر الشخصي للإسقاط، بأن الإسقاط يتضمن معنى العقوبة، وهي دائماً شخصية.
اترك تعليقاً