مجلس الاتحاد.. جرح في النظام الدستوري العراقي
*إياس الساموك
مع اقتراب نهاية عمر الدورة الثالثة لمجلس النواب، ينبغي التذكير بوجود خلل في تكوين المؤسسات الدستورية العراقية، فهناك نقص واضح ينبغي على السادة ممثلي الشعب معالجته وفقاً ما نص عليه الدستور.
فالمادة الاولى من الدستور حددت هوية العراق بأنه “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستلقة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي…”.
وفي مقدمة المؤسسات الدستورية في العراق كما ورد في المادة (47) من الدستور هي السلطة التشريعية وهي اساس تكوين النظام السياسي في العراق فمن رحمها تولد الحكومة ومن خلالها تشرّع القوانين، فيمكن اعتبارها بمنزلة المصدر الرئيس لمنح الصفة الرسمية للمناصب القيادية للبلاد، وكذلك وضع الاطار القانوني الذي تدار به الدولة ومؤسساتها كافة.
والدستور العراقي كما جاء في المادة الأولى منه “ضامن لوحدة العراق” فأنه يشكّل ثلاث سلطات، بداية بالسلطة التشريعية بجناحيها مجلس النواب ومجلس الاتحاد (المادة 48 من الدستور)، ومن ثم التنفيذية ومكوناتها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومن ثم السلطة القضائية الاتحادية ومكوناتها مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا محكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي، حسبما ورد تسلسلها في الدستور.
مع الاشارة إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية مكتملة الا جناح من السلطة التشريعية.
فرئاسة الجمهورية موجودة، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الوزراء وكذا مكونات السلطة القضائية الاتحادية، لكن الغائب عن المؤسسات الدستورية هو مجلس الاتحاد.
لن أخوض في الصلاحيات الممنوحة لهذا المجلس أنما سأعرج على الجانب الشكلي الذي يجب توافره في احدى مؤسسات الدستور وهي السلطة التشريعية حيث نصت المادة (48) من الدستور على أنها تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وأن المادة (65) نصت على “يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى – مجلس الاتحاد – يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وينظم تكوينه ، وشروط العضوية فيه ، واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به ، بقانون يسن ، باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
ونجد في مقابل ذلك، فأن السلطة التشريعية تختزل اليوم بمجلس النواب، وهذا ما يمكن اعتباره عيباً شكلياً في ممارسة الصلاحيات الذي يجب أن يكون إلى جانبه مجلس آخر نص عليه الدستور صراحة، ولا نعلم سر عدم تشكيله حتى الان.
قدّ يقول البعض أن هذا المجلس لا فائدة منه أو أن صلاحياته غير محددة، ولكنه مفروض بموجب النص الدستوري، فلولا اهميته ما ذُكر بالنص الصريح بوصفه مكون في تعريف السلطة التشريعية.
أمام مجلس النواب اشهر قليلة ليسدل الستار عن دورته الحالية، وهذا ما يستدعي الاهتمام بقانون مجلس الاتحاد واقراره فنحن اليوم نبحث عن استكمال المؤسسات الدستورية الرئيسة في البلاد فليس من المعقول أن تمر 12 سنة على اقرار الدستور وهذا القانون لم يشرع.
• كاتب في الشؤون القانونية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً