قراءة في بعض المبادئ القانونية الهامة

((((( مبادئ قانونية )))))
=================

1) ان سقوط اسم أحد ذوي العلاقة عند تحرير القرار لا يحرمه من حقوقه الثابتة بموجب المستندات وانما يعتبر خطأ ماديا يجري تصحيحه حسب المادة 167 من قانون المرافعات المدنية قرار محكمة الاستئناف الرصافة بصفتها التميزيه المرقم 1018 في 14/10/1980
—————————————————————————
2) لزوجة المتوفى أن تعترض اعتراض الغير على الحكم القاضي برد دعوى النفقة التي أقامتها أم زوجها على اخوته و المبني على مصادقة الام على إعسار أولادها رغم يسار بعضهم بقصد مشاركة زوجة ابنها المتوفى براتبها التقاعدي الذي تستحقه عنه و لا يسقط حق الاعتراض بإيداع الحكم الشرعي لدى مديرية التقاعد العامة لأنها ليست جهة تنفيذ ولان الحكم قدم كدليل على عدم وجود معيل لام المتوفى والصادر من محكمة التمييز العراقية بالعدد 419 في 25/10/1980 .
—————————————————————————
3) إذا كانت الزوجة قد أتمت الخامسة عشرة من العمر فتعتبر خصماً في دعوى الأحوال الشخصية ولا تصح خصومة والدها عنها والصادر من محكمة التمييز العراقية بالعدد 805 في 25/5/1981 .
—————————————————————————
4) الغرض من الوكالة تحقيق النفع للموكل لا الأضرار به ولذلك لا يستطيع الوكيل التنازل عن حق موكله دون تفويض بذلك. والصادر من محكمة التمييز العراقية بالعدد 756 في 29/6/1981 .
—————————————————————————
5) أن المادة (1/70) من قانون المرافعات المدنية تنص على أن الدعوى الحادثة تقدم بعريضة تبلغ للخصم أو بإبدائها شفاها ً بالجلسة في حضوره, وبما أن المرافعة قد جرت بصورة غيابية بحق المدعى عليه فكان على المحكمة تبليغ المدعى عليه بعريضة الحادثة والصادر من محكمة اقليم كردستان العراق بالعدد 210 في 16/9/2000 .
—————————————————————————
6) إذا لم تحدد المحكمة ساعة معينة لحضور المرافعة فعليها انتظار أطراف الدعوى إلى نهاية الدوام الرسمي والصادرمن محكمة استئناف ديالى بصفتها التمييزيه بالعدد 270 في 16/5/2011.
—————————————————————————
7) قرار الحكم بتخلية عقار وفقاً لقانون إيجار العقار المصدق تمييزاً لا يقبل التصحيح عملاً بالمادة (22/1) من قانون إيجار العقار المعدل والصادر من محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزيه بالعدد 1534 في 4/10/2006 .
—————————————————————————
الطعن في الصلاحية المكانية للمحكمة بنظر الدعوى هو من حق الخصوم و ليس للمحكمة الحق بالإحالة من تلقاء نفسها كما أن قرار رفض الإحالة يكون قابلاً للتمييز بمقتضى أحكام المادتين 79 و 216/1 مرافعات المدنية و ليس للمحكمة حق الطلب إلى محكمة التمييز ليعين المحكمة المختصة من تلقاء نفسها.والصادر من محكمة التمييز الاتحاديه بالعدد 32 في 25/1/2007 .
—————————————————————————
9) عندما يتعذر على المحكمين القيام بالمهمة المكلفين بالمهمة فللمحكمة تطبيق أحكام المادة (274) من قانون المرافعات المدنية و تركه إلى هيئة الخبراء لتقديم تقريرهم بشأن موضوع التحكيم و تفصل في الدعوى من قبلها مباشرة إذا كانت صالحة للفصل فيها معتمدة تقرير الخبراء سبباً للحكم عملاً بالمادة (140) من قانون الإثبات و لا يجوز لها أن تصدر الحكم عندئذ معتمدة على قرار المحكمين أو تعديله لان حكمها يكون بمنأى عن قرار المحكمين. والصادر من محكمة التمييز الاتحاديه بالعدد 717 في 26/3/2007.

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.