التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
بتاريخ 16 / 4 / 2018 صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2018 ) حيث نشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد4487 وقد نصت الأسباب الموجبة لاصدار القانون بغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ولتحديد المقصود بالمناصب العليا و الموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية و تقليص عدد أعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات.
فقد شرع هذا القانون حيث حدد القانون ما هو المقصود بالمحافظة وهي وحدة ادارية تتكون من اقضية ونواح و قد الغى القانون الجديد مجالس النواحي واقتصرت المجالس على مجلس المحافظة ومجلس القضاء وحدد من هم أصحاب المناصب العليا وهم المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظة و لا تشمل رؤوساء الجامعات و عمداء الكليات و المعاهد والقضاة و قادة الجيش و الشركات العامة و رؤوساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة اما الموظف المحلي فهو كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها و تقاضى راتبه من موازنتها اما الدوائر الفرعيه فهي التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة و تقدم خدمات مباشرة لابنائها بما في ذلك دوائر الشرطة و المرور و لا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية الاتحادية و التشكيلات الاتحادية كالمحاكم والفرق العسكرية و جهاز مكافحة الإرهاب و تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها و مرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها و مراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية باشعار الجهات المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية يلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة باعلام المحافظ الإجراءات الإدارية لضمان مراقبة سير العمل في تلك الدوائر وبموجب القانون فقد حدد المقصود بالأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة فالاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف أعضاء المجلس.
اما الأغلبية البسيطة تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب وبموجب القانون تم تقليص عدد أعضاء مجلس المحافظة حيث يتكون مجلس المحافظة من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل مائتي الف نسمة لما زاد على مليون نسمة بحسب إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين على ألاّ يزيد على خمسة وثلاثين مقعدا وكذلك تم تقليص مجالس القضاء وفقت لاحكام المادة 2/2 حيث يتكون مجلس القضاء من (7 ) مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل مائة الف نسمة لما زاد على خمسمائة الف نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين على ألاّ يزيد على ثلاثة عشر مقعدا وعند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة و رئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلا حسب مسؤوليته و بموجب القانون الجديد يتم اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات و المؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة و منظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم ويتولى مجلس المحافظة الموافقة على ترشيح أصحاب المناصب العليا في المحافظة بألاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس باختيار مرشح واحد من ثلاثة مرشحين يرشحهم المحافظ و للوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصول الترشيح و في حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولا له ويعرض المرشح لمنصب المدير العام اومن بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه و يتم انتخاب القائممقام ومدير الناحية من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويستحق عضو المجلس المحلي مكافاة تعادل ما يتقاضاة معاون مدير عام من راتب ومخصصات ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافاة شهرية تعادل ما يتقاضاة المدير العام من راتب ومخصصات و قد اشترط القانون الجديد ان تكون للمحافظ خبرة في مجال عمله لا تقل عن عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية و متمتعا بالمؤهلات الأساسية لقيادة المرفق الإداري وتلتزم المحافظة بالسياسه العامة التي يرسمها مجلس الوزراء و الوزارات المختصة و للمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا.
كما الغى القانون نص الفقرة (1 ) من البند أولا من المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم فيما يتعلق بوزارات البلديات والاشغال العامة والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة )حيث تنقل دوائرها الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات الى المحافظات ويبقى دور الوزارة في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء وتنظم الأوضاع القانونية لاعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) المشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي:
الإحالة على التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي ويعود من كان موظفا الى وظيفتة وتلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لم يكن موظفا وحسب مؤهلاته وتستمر مجالس المحافظات والاقضية الحالية لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة و التي حدد اجراء الانتخابات فيها بتايخ 22 / 12 / 2018 و يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات كما الغيت المواد (50،14،12،5،4،3) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم و تحذف عبارة مجلس الناحية أينما وردت في القانون و ان تطبيق اللامركزية الإدارية بعد هذه السنوات انما يتطلب تفهم و ادراك حقيقي بالقانون ومعرفة كل من الجهات حدود اختصاصها الوظيفي لان التعديل الجديد القانون حدد بشكل واضح مفهوم الموظف المحلي لكي لا يحصل سوء في تطبيق نقل الصلاحيات الى المحافظات وتحصل المشاكل في التطبيق العملي.
كما ان التعديل الجديد حدد وبشكل صريح الغاء مجالس الناحية كما قلص اعداد أعضاء مجالس المحافظات بشكل كبير كما اخذ بمبدا التوزيع السكاني لكل محافظة من المحافظات و حدد حد اعلى لعدد أعضاء مجالس المحافظات و مجالس الاقضية كما جعل من نقل الصلاحيات بشكل تدريجي و ان مجالس الاقضية بحاجة الى انتخابات لان هذه المجالس مضت عليها فترة طويلة و ان الديمقراطيه تجيز اجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد لمجالس الاقضية و إدخال المحافظين في دورات قانونية بغية التطبيق السليم لاحكام القانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً