تحديث السجل الموحد للرهون التجارية
محمد بن خالد الكريديس
مستشار قانوني
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي عن اعتماد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية (“اللائحة”) والتي تعتبر خطوة مهمة لتعزيز سوق الائتمان في المملكة العربية السعودي واستفادة المنشآت التجارية والأفراد عبر رهن الأصول وحفظ حقوق أطراف عقود الرهن عبر قيد تلك الرهون التجارية، بما في ذلك تفعيل نظام الرهن التجاري الصادر خلال شهر إبريل 2018 ميلادي (“النظام”). يشمل النظام إنشاء الرهون على الأموال المنقولة، التي تشمل الحاضر والمستقبل بما في ذلك الأصول والمستحقات التي ستأتي إلى الوجود في المستقبل.
وفَّرَت اللائحة الشفافية اللازمة فيما يتعلق بوظائف وعمليات تشغيل وإدارة السجل الموحد للرهون التجارية (“السجل”) حيث سيوفر مجموعة متنوعة من الخيارات عند هيكلة معاملات الإقراض وبما في ذلك إجراءات شاملة للتنفيذ والتحصيل السريع للديون، والذي سيضل محميًا بالضمانات والرهون المقيدة بالسجل مقللةً بذلك المخاطر المرتبطة بجمع الديون وبالتالي تشجيع البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والمقرضين الآخرين على المشاركة بقوة في أسواق الائتمان.
آلية التسجيل:
وفقًا للمادة رقم (3) من اللائحة، تكون جميع خدمات السجل المقدمة إلكترونيًا، كما يُشترط للحصول على أي من خدمات السجل إنشاء حساب فيه.
نصّت المادة رقم (6) على إجراءات تسجيل عقود الرهن (بموجب النظام) في السجل، بالخطوات التالية:
أ. يقدم المرتهن طلب القيد مرافقًا له نسخة من عقد الرهن والوثائق ذات العلاقة، بحسب نوع المال المرهون.
ب. يشعر السجل الراهن بطلب القيد وبياناته.
ج. للراهن حق الاعتراض على طلب القيد خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إشعاره به، ويلغى الطلب إذا اعترض عليه الراهن خلال هذه المدة.
د. يستكمل إجراء القيد بموافقة الراهن على طلب القيد أو انقضاء المدة المنصوص عليها من هذه المادة دون اعتراضه على الطلب.
كما تشمل الإجراءات المذكورة أعلاه قيد الأموال المنقولة الحالية أو المستقبلية.
ومما تجب الإحاطة به، أنه عندما يكون هناك اختصاص سجل محدد آخر (“السجل المخصص”) بتسجيل ملكية مال منقول ولا يقوم بقيد تلك الأموال المرهونة، يجب على المرتهن التأكد من متطلبات المادة رقم (6/1) من اللائحة المذكورة أعلاه وأن يكون متماثلاً معها، كما سيقوم السجل بإشعار السجل المخصص ذو العلاقة. وفي حالات أخرى، حيث لا يقيّد السجل المخصص أموالًا أو أصولًا معيّنة (على سبيل المثال: مركز الإيداع الذي أنشأته شركة السوق المالية السعودية “تداول” للأسهم المدرجة)، يجب تسجيل تلك الأموال أو الأصول في السجل المخصص لها.
كما نصّت المادة رقم (8/1) من اللائحة على أنه بمجرد أن تدخل الأموال المرهونة المستقبلية حيز الوجود، تصبح مملوكة لصالح الراهن أو تتحول إلى أموالًا منقولة، حينها يلتزم الراهن بتقديم طلب إلى السجل بتعديل حالة المال المرهون من مال مستقبلي إلى مال حالي. من الجدير بالذكر أنه يمكن القيام بهذا التعديل بدون الحصول على موافقة المرتهن.
إلغاء القيد:
وفقًا للمادة رقم (9) من اللائحة، تنتهي صلاحية التسجيل في الحالات التالية:
1- إلغاؤه من المرتهن أو بناء على حكم قضائي.
2-انتهاء مدته، مع مراعاة الفقرة رقم (3) أدناه؛ أو
3- مضي ستين (60) يومًا من تاريخ إصدار (المستند التنفيذي) المُعرَّف في اللائحة باعتباره مستخرج مستند تنفيذي أو كأداة تنفيذ مباشر. ومن الجدير بالملاحظة أنه يمكن للسجل تمديد المدة المذكورة أعلاه بمدة إضافية لا تتعدى ستين (60) يومًا وذلك وفقًا لطلب من المرتهن أو وكيل التنفيذ.
كما يلتزم المرتهن بموجب المادة رقم (10) من اللائحة بإلغاء القيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام من انقضاء عقد الرهن أو اكتمال التنفيذ على المال المرهون.
الاطلاع على معلومات التسجيل:
للمرتهن والراهن ووكيل التنفيذ الاطلاع – دون مقابل مالي – على بيانات ومعلومات القيد، كما للغير الاطلاع – دون مقابل مالي – للتحقق مما إذا كان المال مقيد رهنه في السجل لصالح أفراد أو منشآت تجارية. أما في حال رغبة الغير بالاطلاع على قيود الراهن وبيانات تلك الرهون، فيجب الحصول على موافقة الراهن وتضمين اسم من وافق له الراهن على الاطلاع وتحديد القيد أو القيود والبيانات التي وافق الراهن على الاطلاع عليها.
إصدار المستند التنفيذي للتنفيذ:
يتطلب النظام إصدار مستخرج المستند التنفيذي لإمكانية التنفيذ على المال المرهون.
يمكن للمرتهن أو وكيل التنفيذ أن يطلب من السجل إصدار مستخرج المستند التنفيذي إذا وجَبَ ما يمكِّن المرتهن أو وكيل التنفيذ من حق التنفيذ على المال المرهون. وليُستخرج المستند التنفيذي، يجب تقديم طلب عبر السجل خلال فترة القيد. ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا للائحة، لا يمكن إصدار المستند التنفيذي إلا فيما يتعلق بالأموال المرهونة الموجودة.
آلية القيد:
تماشيًا مع اللائحة، أطلقت وزارة التجارة والاستثمار آلية التسجيل الإلكتروني (“آلية التسجيل”) وذلك لتسجيل عقود الرهن (وفقًا لنظام الرهن التجاري) لأنواع متنوعة من الأموال المنقولة.
كما نشرت وزارة التجارة والاستثمار دليل المستخدم الشارح للائحة (“دليل المستخدم”) موضحًا كيفية إدارة السجل. دليل المستخدم في مجمل الأمر وعلى سبيل المثال وليس الحصر يشرح عمليات تسجيل عقود الرهن، إجراءات البحث في السجل، وإمكانية إرفاق المستندات التأسيسية للأطراف (بالقدر المناسب والقابل للتطبيق). وللعلم، فيجب أن يكون مستخدم آلية التسجيل سواء أكان فردًا أو منشأة تجارية، سعودي الجنسية أو مقيم أو مواطن خليجي أو مستثمر أجنبي (وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار)، كما يجب على مستخدم آلية التسجيل أولا انشاء حساب عبر الرابط: https://efile.mci.gov.sa
وإلحاقًا لإنشاء الحساب في السجل يمكن الحصول على الخدمات من خلال الرابط: https://rhn.mci.gov.sa
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً