قانون العنف الأسري
القاضي عبد الستار بيرقدار
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ظاهرة العنف الأسري في عصر العولمة تحظى باهتمام كل من التشريع الدولي والوطني وكذلك منظمات المجتمع المدني، التي تسهر على إرساء مبادئ حقوق الإنسان لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي بدأت تفرض نفسها في كافة المعاملات والسلوكيات الإنسانية والاجتماعية.
إذ أصبح في غالب الأحوال يمارس هذا العنف ضد كل مكونات الأسرة، -سواء كانت أصولا أو فروعا أو أزواج ـ علما أن النسبة الكبرى منه تمارس على الطرف الضعيف في المنظومة الأسرية كالأطفال بأشكال متعددة أفرزتها رياح العولمة، بفعل تعاظم المخاطر والتحديات بفعل شمولها كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، مما أدى إلى انتشار العنف بكل أنواعه بما فيه الأسري في المجتمعات، إلى أن أصبح جزءاً من المعايير الثقافية والمجتمعية التي تصنع البيئة الأسرية.
لذا ارتبط ذلك بوجود منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي أنشئت لرصد عدم التزام الدول التي لا تمتثل لنصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
وباعتبار العراق عضوا فاعلا في المجتمع الدولي فإنه أخذ على عاتقه الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم الأسرة، ما جعله ينخرط في سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي عرفتها غالبية القوانين وذلك من أجل تكريس مبادئ المساواة والإنصاف.
وتأتي أهمية تشريع قانون العنف الأسري الذي أصبح ظاهرة مستفحلة في المجتمع العراقي، بحكم أن قانون حماية الأسرة لم يشرع حتى الآن، مما ترك فراغا، وذلك في ظل الاكتفاء بالأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي.
اترك تعليقاً