هيئة مالكي سندات القرض في الشركة المساهمة
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
كان قانون الشركات التجاري العراقي لسنة 1957، قد خصص المواد الخمس (120 – 116) منه، لما هو معروف في معظم القوانين ويسمى (هيئة مالكي سندات القرض). اذ كانت تنشأ، حكما، من حملة سندات قرض كل دفعة وبمجرد الاكتتاب في 20% منها أو أكثر، ما سمته المادة 116 (هيئة موحدة) ، وألزمت الشركة خلال خمس عشر يوما من اختتام الاكتتاب بتوجيه الدعوة الى (هذه الهيئة)، والمقصود بها جميع المكتتبين في السندات، لاجتماع يحضره ممثل عن الوزارة، وعند تخلفها عن ذلك قام المسجل بتوجيه الدعوة، على أن يتضمن جدول الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثلين عنها، أجازت لهم المادة (117) دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك، مع الزامهم بتوجيه الدعوة بناء على طلب 5% في الأقل من حملة السندات، وهذا بالإضافة الى اجتماع بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة.
وبعد ان نصت المادة (118) على كيفية دعوة هيئة حملة السندات للاجتماع، حددت المادة (119) نصاب الحضور بحضور حملة ثلثيها في الأقل والا يصار الى دعوة الهيئة من جديد، وينعقد عندئذ الاجتماع بمن حضر من حملة السندات. كما حددت نصاب التصويت في الاجتماع بما سمته (ثلثي أصوات الحاضرين)، والصحيح أصوات ثلي السندات الممثلة في الاجتماع، مع تأكيدها على ان (كل اجراء يؤول الى تقديم ميعاد الوفاء او تأخيره او تخفيض معدل الفائدة او ايفاء الدين او انقاص التأمينات لا يجوز ان يتخذ الا بالأكثرية المنصوص عليها في هذه المادة).
واختتمت المادتان (120)و(121) الاحكام المنظمة لهيئة حملة سندات القرض بالنص، على التوالي، على ان(لممثلي الهيئة ان يتخذوا جميع التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق حملة السندات)، وان (لحملة السندات حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة ولهم حق الاشتراك في المناقشات عدا التصويت، وعلى الشركة ان توجه اليهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الهيئات العامة).ولم يرد في قانون الشركات الحالي لسنة1997،أصلا، ذكر لهيئة مالكي او حملة سندات القرض! في حين نصت المادة (135) من قانون التجارة اللبناني لسنة1942على انه (على الرغم من كل نص مخالف يتكون من أصحاب السندات هيئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار…الخ).
وتلتها المادة(136) بالنص على انه (بعد ختام الاكتتاب تعقد الشركة المصدرة جمعية عمومية من أصحاب السندات لتوافق على نظام هيئتها وتعين من يمثلها). وبعد ان نصت المواد (139 137-) على كيفية عقد اجتماعات الهيئة، منحت المادة(140) ممثلي الهيئة حق اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق أصحاب السندات، اخضعت المادة (141) التدابير التي يراد بها إطالة مهل الإيفاء او تخفيض لمعدل الفائدة او لراس مال الدين او للتأمينات الضامنة له (وبوجه الاجمال كل التدابير التي تضحي بحقوق حملة السندات) الى نفس شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة (193) بالنسبة للجمعية (التأسيسية) وبغالبية ثلثي أصوات حملة السندات الحاضرين او الممثلين.
كما منحت المادة (142) ممثلي أصحاب السندات حق حضور جمعيات المساهمين العمومية. كما نصت المادة (126) من قانون الشركات الأردني لسنة1997، على انه (تتكون حكما من مالكي اسناد القرض في كل اصدار هيئة مالكي اسناد القرض) (الفقرة أ)، وعلى ان لهذه الهيئة الحق في(ان تعين امينا للإصدار على نفقة الشركة المصدرة لأسناد القرض) (الفقرة ب)، وعلى انه يشترط في امين الإصدار هذا (ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط من قبل الجهات المختصة) (الفقرة ج). ويستند تكوين هذه الهيئة، الى كون عملية اصدار الأسناد قرضا واحدا ، او بالأحرى قرضا(جماعيا) بين الشركة المصدرة للأسناد وجميع المكتتبين فيها الذين يقتضي لذلك النظر اليهم نظرة جماعية والتعامل معهم على هذا الأساس (1). هذا وقد فصلت المواد(127 – 130) من نفس بقية الاحكام المنظمة لهذه الهيئة ولعملها. فنصت الفقرة(أ) من المادة(127) على ان مهمة الهيئة هي حماية حقوق مالكي الاسناد (واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع امين الإصدار)، الذين حددت المادة(128) صلاحياتها بما يأتي :
• تمثيل الهيئة امام القضاء ، بصفة مدع او مدعى عليه، وامام أي جهة أخرى.
• تولي امانة اجتماعات الهيئة .
• القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي اسناد القرض والمحافظة على حقوقهم .
• أي مهام أخرى توكله به الهيئة .
وقضت الفقرة (ب) من نفس المادة(127) باجتماع الهيئة لأول مرة بناء على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للأسناد ، وبتولي امين الإصدار دعوة الهيئة بعد ذلك. وعليه، كما نصت على ذلك الفقرة(أ) من المادة(130)، دعوة مالكي الاسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضروريا على ان لا يقل الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة. وتكون الدعوة للاجتماع وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية للشركة، وتطبيق عليها وعلى الاجتماعات نفس الاحكام الواجبة التطبيق على تلك الهيئة(الفقرة ب من المادة 130). واوجبت المادة(129) على الشركة المقترضة، دعوة امين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة، الذي ينبغي عليه حضور تلك الاجتماعات وابداء ملاحظاته فيها دون ان يكون له حق التصويت على القرارات المتخذة فيها. وجاءت الفقرة(ج) من المادة(130) بحكم مهم.
حيث انها قضت ببطلان كل تصرف يخالف شروط اصدار القرض( الا اذا اقرته هيئة مالكي اسناد القرض بأكثرية ثلاثة ارباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع شريطة الا تقل الاسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الاسناد المصدرة او المكتتب بها . في حين الزمت الفقرة(د) من نفس المادة(130) امين الإصدار بتبليغ قرارات هيئة مالكي اسناد القرض الى كل من مراقب الشركات والشركة المصدرة للأسناد واي سوق للأوراق المالية تكون الاسناد مدرجة فيها.
وعلى نفس المنوال، نصت المادة(162) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة2001 على انه( تتكون هيئة من حاملي السندات الخاصة بكل اصدار لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها او تختاره من الغير ويشترط في ممثل الهيئة الا تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع الشركة…الخ).
ثم فصلت المادتان التاليتان الاحكام الأخرى بهذه الهيئة ، فيما يتعلق بعقد اجتماعاتها والتصويت فيها واتخاذ القرارات فيها (المادة163)، وفي حق ممثل الهيئة في حضور الجمعيات العامة للشركة التي يجب عليها ان توجه له ذات الدعوة الموجهة للمساهمين، وحقه في الاشتراك في المداولات دون التصويت على القرارات ، إضافة الى كونه مخولا ،عند الحاجة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق حملة السندات (المادة164).
_______________
1- الدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان 1998، بند 182، ص276، عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة، عمان 2007 بند182، ص270،والدكتور فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية / الاحكام العامة والخاصة ، عمان 2009، ص417
اترك تعليقاً