«لائحة المرافعات الجديدة»: 10 سنوات للتظلم لدى جهات عمل المدعى عليهم قبل رفعها للمحكم
متعب الروقي من جدة
أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، على زيادة مدة التظلم لدى المدعى عليهم أمام جهات عملهم، وذلك في بعض الدعاوى التي نص عليها نظام ديوان المظالم، إلى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات في اللائحة السابقة، وقال قانوني مختص، إن تعديل مدد التظلم لدى جهات عمل المدعى عليهم، يعطي الفرصة للأفراد لإثبات حقوقهم لدى الجهات الإدارية. ونصت اللائحة – حصلت “الاقتصادية” على نسخة منها – أنه يجب في بعض الدعاوى المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكون ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه. من جهته، قال لـ”الاقتصادية” ياسين خياط رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن من أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعديل مدد التظلم لدى جهات عمل المدعى عليهم من خمس سنوات إلى عشر سنوات ما يعطي الفرصة للأفراد لإثبات حقوقهم لدى الجهات الإدارية.
وأوضح أن تمديد الفترة إلى عشر سنوات يعطي الفرصة لمن لديهم رغبة لمقاضاة جهة إدارية نشأ منها قصور اتجاه الموظف من خلال عدم صرف حقوقه أو جزء منها، للمطالبة والحصول على حقوقه. وأبان خياط، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تأتي ضمانا لترسيخ دور القضاء الإداري في المنظومة العدلية، من خلال قضاء أكثر تنظيما وقادر على قبول المظالم أمام الجهات الإدارية. ونوه إلى أن اللائحة تعطي طمأنينة لأصحاب الحقوق أمام الجهات الإدارية بوجود أنظمة وجهاز قضائي قادر على الفصل في المنازعات.
وجاء في اللائحة، أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الـ60 يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة أيهما أطول، كما يجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسببا.
وأشارت اللائحة إلى أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الـ60 يوما التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة، إضافة إلى أنه فيما لم يرد به نص خاص، يجب في بعض الدعاوى المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، كما يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار.
وأوضحت اللائحة، أنه باستثناء من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة. وأشارت اللائحة، إلى أنه تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة، كما يجب أن تكون المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى موقعة من مقدمها، ومرفقاتها مرقمة ومفهرسة، وتقدم صور منها بعدد أطراف الدعوى، ولا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو قبول ما يقدمونه من أوراق أو مذكرات إلا أثناء نظر الدعوى في قاعة الجلسات، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً