مشروع مدونة الأحكام القضائية
منصور الزغيبي
إذا نظرنا إلى تاريخ فكرة «تدوين الأحكام القضائية» على المستوى المحلي، نجد أنها قد طرحت في مناقشات الساسة والعلماء بالسعودية مرات متفرقة، وكانت المرة الأولى سنة 1346هـ في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. والمرة الثانية كانت في وقت الملك فيصل رحمه الله، وأصدرت هيئة كبار العلماء قراراها رقم (8) عام 16-4-1393هـ بعدم جواز ذلك.
وطرحت الفكرة من جديد على طاولة الهيئة، وأنهت الجدل بقرار الهيئة بالأكثرية رقم 236 بتاريخ 19-2-1431هـ بجواز ذلك.
وبعد هذا التاريخ الطويل من الأخذ والرد حول «فكرة التدوين»، جاء الأمر الملكي رقم أ/20 وتاريخ 7-2-1436هـ ليرسم خطة هذا المشروع الضخم، ويُعد هذا الأمر خطوة جبارة لمرحلة انتقالية جديدة وجوهرية لتطوير موضوع العمل القضائي.
إن التدوين أصبح ضرورة ملحّة في عصرنا الراهن، الذي أصبح فيه العالم قرية كونية، وذلك لدواعي كثيرة حضارية وسياسية اقتصادية واجتماعية، أضف إليها أنها ستسهم في إظهار كنوز الفقه الإسلامي، وقدرته على استيعاب ظروف الواقع ومتغيراته في ما يخدم الإنسان.
إن الهدف من الأمر الملكي، هو إعداد مشروع «مدونة الأحكام القضائية»، لأجل تحقيق مصلحة توحيد «الأحكام القضائية» وعلانيتها، ولاسيما في المواضيع الشّرعيّة، التي تمس إليها حاجة القضاء، ولتسهيل عملية الرجوع للأحكام، من أجل إزالة الكثير من الإشكالات، ولكي يدخل المتعاقدون على هدى وبصيرة، يعرفون مالهم وما عليهم، ولأهمية وتاريخية هذا الموضوع تم تكليف وتكوين لجنة شرعية مختصة، يُعد أعضاؤها من أبرز الأسماء الشّرعيّة، وسيكون التصنيف على هيئة مواد، على أبواب الفقه الإسلامي . كما نصت الفقرة الأولى.
يتبقى سؤال جوهري ومهم، وهو: ما هي الطريقة التي ستسلكها اللجنة المشكّلة بالأمر الملكي المشار إليه في صياغة المدونة؟ وهل سيذكر في المواد مستندها الشرعي من نصوص الكتاب والسنّة وغيرهما؟ أم ستكون مجردة عن ذلك، كما هو حال سائر المدونات والتقنينات المأخوذة من الفقه الإسلامي كمجلة الأحكام العدلية ومجلة الأحكام الشرعية؟
في تصوري، أن الأليق بمثل هذه المدونات، أن يكون المستند لها ملحقاً بالمواد كي يسهل الرجوع إلى المدونة.
ويثور تساؤل آخر، وهو: هل سيشمل التدوين أبواب الفقه الإسلامي كافة؟ المعاملات المالية «القانون المدني»، وفقه الأسرة «الأحوال الشخصية»، والقصاص والحدود والتعازير «العقوبات»؟ أم سيكون مقتصراً على بعضها؟ لاسيما مع ضآلة المدة وهي لا تتجاوز 180 يوماً كما هو نص الفقرة الرابعة. والأمر الملكي نص بالفقرة الأولى أن يقتصر التدوين على «الموضوعات الشرعية التي تمس إليها حاجة القضاء».
في ظني، أن الأولى أن يشمل التقنين كافة مسائل المعاملات المالية والأحوال الشخصية، لأن الاقتصار على بعض المسائل قد يظهر المدونة خديجاً، لاسيما وأن هناك تجارب تقنينية كثيرة، بعضها مطبق مأخوذ من الفقه الإسلامي، كالقانون المدني الأردني، وبعضها لم يطبق كمشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية، أما قانون الأحوال الشخصية فجميع الدول العربية تقريباً قد أخذته من الفقه الإسلامي، ولذلك لن تجد اللجنة صعوبة في الجمع، وهناك مشروع الأحوال الشخصية الخليجي الموحد، وهو أيضاً متميز في صياغته وبنيته.
أما العقوبات فتحتاج إلى وقت أطول، لأن الأوصاف الجرمية كثيرة جداً، ويضاف إلى ذلك صعوبة تقدير العقوبات، لحاجته إلى متخصصين اجتماعيين وأصحاب معرفة في الواقع، لأن العقوبات تقدر بحسب انتشارها وخطورتها وغير ذلك.
وهنا تساؤل آخر، وهو: هل ستكون هذه المدونة ملزمة للقضاة أم استرشادية؟ واستغرب مثل هذا الطرح، لأن المدونة إن لم تكن ملزمة فإننا نكون قد أفرغنا الأمر الملكي من مضمونه، لاسيما وأنه بني على قرار هيئة كبار العلماء الأخير الذي صدر بالجواز، ثم إن قلنا إنها غير ملزمة فلا فائدة منها، لأن أقوال الفقهاء وقرارات المجامع حاضرة وبين الأيدي.
وأخيراً، فإنني أقترح أن تشكّل لجنة في وزارة العدل تستقبل استشكالات القضاة والمحامين والفقهاء والقانونيين، ثم تجتمع اللجنة المشكلة بالأمر الملكي خلال ثلاث سنوات، لمراجعة المدونة على ضوء ما طرح من استشكالات ورفع مالديها من مقترحات وتعديلات.
كما أقترح أن تشكل لجنة، على غرار اللجنة المشكلة بالأمر الملكي، لصياغة مدونة للعقوبات، يكون من بينها العلماء الذين شملهم الأمر السابق ومعهم نخبة من علماء الاجتماع والنفس وخبراء في علم الجريمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً