مفهوم القانون
القانون لغة هو مقياس كل شيء وطريقه ، اما القانون في الاصطلاح هو ( أَمرٌ كلِّيٌّ ينطبق على جميع جُزئيَّاته التي تُتعرَّف أَحكامُها منه ) .
وكلمة قانون هي كلمة يونانية الاصل معناها العصا المستقيمة اي النظام او المبدأ او الاستقامة في القواعد القانونية وانتقلت من اليونانية الى عدة لغات منها الفرنسية والايطالية والانجليزية واللاتينية و اللغة الفارسية بنفس اللفظ (كانون ) بمعنى اصل كل شيء ومقياسه ثم عربت عن اللغة الفارسية وعني بها الاصل واصبح معناها الدارج هو اصل الشيء الذي يسير عليه او المنهج الذي يسير بحسبه وهو نفس المعنى للكلمة في الطبيعيات والفلسفة فهي تعني الخضوع لنظام ثابت .
وللقانون معان عدة فهو لفظ يفيد النظام اي ان تسير الامور على وجه مستمر ومستقر وثابت ويطلق بوجه عام على كل ما يفيد النظام والترتيب والاضطراد بحيث اذا تكررت حالة او ظاهرة معينة بشكل منتظم يقال انها تخضع لحكم القانون .
اما في الدراسات القانونية فان المعنى العام للقانون فيشير الى مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الافراد في الجماعة التي يتعين الخضوع لها واحترامها بما لها من جزاء يوقع على من يخالفها .
ويتكون القانون من عدة قواعد قانونية تعد هي الخلية الاساسية للقانون التي هي عبارة عن : قاعدة ملزمة تنظم سلوك الافراد في المجتمع وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها .
وقد ذهب جانب من الفقه الى عدم عدَّ الجزاء واحدا من عناصر القاعدة القانونية فقد عرفها على انها (القاعدة المجردة التي تلزم مراعاتها لانها تهدف الى كفالة النظام الاجتماعي ) فالجزاء لايطبق الا اذا تمت مخالفة القاعدة القانونية وقد توجد قواعد قانونية لايترتب عليها جزاء محدد فالقاعدة القانونية وفقا لهذا الرأي موجودة قبل وجود الجزاء ويطبق الجزاء عند مخالفتها فهو اثر لمخالفة القاعدة القانونية وليس ركنا فيها.
ومن خصائص القاعدة القانونية انها قاعدة سلوك فهي وجدت لتنظيم السلوك الخارجي للافراد داخل الجماعة بشكل يكفل النظم الاجتماعية اما نشاط الافراد الداخلي المتعلق بالرغبات والاماني فانه لا يخضع للقانون الا اذا كانت الدوافع والنوايا ترتبط بسلوك خارجي كالتفكير بالسرقة او القتل فمن يقتل بعد تفكير ونية مبيتة لايعامل كالذي يقتل دفاعا عن النفس او المال ومن دون تفكير سابق بالجريمة وبطبيعة الحال فان العقوبة في الحالتين سوف تختلف .
اما في مجال الالتزمات فيؤثر سوء وحسن النية على احكام الالتزامات اذ ان من يفكر بسوء نية لايقع تحت طائلة القانون الا اذا قام بنشاط خارجي مبني على هذا التفكير .
ومن خصائص القاعدة القانونية ايضا انها قاعدة اجتماعية لانها لاتوجد الا بوجود الجماعة لان الغرض منها هو تنظيم روابط الجماعة او العلاقات بين الجماعة فالقاعدة القانونية هي قاعدة سلوك يأتمر بها الافراد وبذلك فهي لاتوجد الا حيث يوجد مجتمع فهي قاعدة اجتماعية وبنفس الوقت فهي تختلف من مجتمع الى اخر بحسب ظروف ذلك المجتمع وثقافته فالقوانين التي توجد في فرنسا قد لا تصلح بعضها للتطبيق في بلد اسلامي وكذلك فان القواعدة القانونية تختلف في نفس المجتمع من عصر الى اخر فهي تتطور بتطور ذلك المجتمع ما يتطلب خلق قواعد جديدة تواكب تطور المجتمع .
والقاعدة القانونية هي قاعدة عامة مجردة وهاتان الصفتان تثبتان لكل قاعدة قانونية فالتجريد يعني ( ان يوجه الخطاب في القاعدة القانونية على الاشخاص بصفاتهم لا بذواتهم ) فالقاعدة القانونية لاتخاطب شخصاً بعينه ولا تتناول القاعدة القانونية الوقائع بشروطها فهي اذا لاتطبق على واقعة بعينها وانما تطبق على كل واقعة تتكرر اذا توفرت شروط تطبيقها .
ولا ينفي صفة التجريد عن القاعدة القانونية مخاطبتها فئة من فئات المجتمع كالقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية مثلا فهي تطبق على كل شخص تتوافر فيه شروط تطبيق قواعد قانون الخدمة المدنية. وكذا الحال بالنسبة للقواعد القانونية التي تبين حقوق وواجبات رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس النواب ، ويترتب على وصف القاعدة القانونية بالتجريد انها تحقق مبدأ المساواة بين الناس امام القانون لان التجريد يمكن القاعدة القانونية من تحقيق هدفها في العدل والمساواة بين المخاطبين التي هي احدى المبادئ الدستورية الراسخة في الدساتير الحديثة وصكوك حقوق الانسان .
ولعل من ابرز خصائص القاعدة القانونية انها واجبة الاتباع فهي وجدت اساسا لتنظم عيش الجماعة وتكفل استقرارها وهذا لن يتم اذا ترك امر تطبيقها لارادة الافراد لذا لابد من اقتران القاعدة القانونية بجزاء يجبر على اتباعها ، ويقصد بالجزاء: (هو ضرر يصيب الانسان في جسمه او ماله يترتب على عدم اتباع الاوامر والنواهي التي وردت في القواعد القانونية ) .
وهو على عدة انواع اما جزاء جنائي ويطبق على كل من يخالف قواعد قانون العقوبات او جزاء مدني يطبق على كل من يخالف قواعد القانون المدني ويكون التعويض من ابرز صوره .او جزاء اداري في حالة مخالفة الشخص القانون الاداري حيث تطبق عليه احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام .
المحامية: ورود فخري
اترك تعليقاً