الركن المعنوي للجريمة (العلم والاراده) مدعم بنصوص القانون اليمني
الركن المعنوي للجريمة (العلم والاراده)
العلم والاراده هما عنصراناً اساسياً لقيام المسؤليه الجنائيه تجاه شخص قام بارتكاب فعل محرما ومعاقب عليه وقد ثار خلاف بين الفقهاء ورجال القانون حول توافر القصد الجنائي او صفه العمديه في بعض الجرائم
اولاًالعلم: يجب أن يحيط علم الجاني بمختلف العناصر التي يقوم عليها البناء النظري للجريمة فيعلم أنه يقوم بفعل ممنوع موجه إلى إنسان متصف بصفة الحياة ثم يعلم او على الأقل يتوقع – ان فعله هذا سوف يصيب ذلك الإنسان إصابة تزهق روحه أي تعدم صفة الحياة التي كان متصفاً بها ، وهذا القدر من العلم كاف لكونه محيطاً بالعناصر التي تدخل في بناء الجريمة وهو يعنى أن الجهل بأي عنصر أخر غير ما ذكر لا يؤثرفي قيام حالة العمد وقد يرجع العلم إلى استخدام الآلة في القتل وعله ذلك أو وسيلة القتل ذاته كان مقصوداً بوسيلة كافية لإحداثه.
توافر مكانه العلم الصحيح لكي يسأل الفاعل مسئولية عمدية لابد أن توافر لديه ملكات العلم الصحيح و هي القدرة على التمييز والإدراك وهذه القدرة تقتضي سلامة القوى الذهنية والعقلية والنفسية من العوارض وهذه العوارض هي الجنون وعاهة العقل ،صغر السن، والإغماء، والسكر غير الاختياري.
ويكفي أن يعلم الجاني انه يوجه فعله إلى إنسان متصف بصفة الحياة، ولأاهمية بعد ذلك لحصول الجهل بشخص المجني عليه أو شخصيته مادام قد توافرت وتحققت النتيجة.
شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم الخاص على حسن الشرفي
العلم صفة يتضح بها الشيء ويظهر على ما هو عليه والعلم كعنصر أساسي في القصد الجنائي في الجريمة بشكل عمدي يعنى إحاطة الفاعل بكافة عناصر الجريمة وبالذات عناصرها المادية فينبغي عليه أن يكون مدركاً لأفعاله ويوجهها إلى موضوع اعتداء إجرامي وإن أفعاله تلك سوف تحدث نتيجة معينة صـ147
وعليه فإن العلم المتطلب لقيام القصد الجنائي هو العلم الصحيح أي العلم القائم على قدرات ذهنية سليمة وهي أن يكون الجاني مدرك لأفعاله أي أن قواة الذهنية والعقلية والنفسية سليمة من العوارض.
صـ148 شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم الخاص- عبد الرحمن سلمان عبيد.
والعلم بالفعل أمر بديهي إذ الأصل أن الإنسان المتمتع بالملكات العقلية المعتادة يدرك انه فاعل للفعل الذي يقوم به فإذا علم الإنسان أنه يفعل فجيب أن يعلم الحكم الشرعي لفعله من حيث الحل والحرمة فإذا كان الفعل مما يعد جريمة فيجب أن يعلم الفاعل ان فعله ذلك غير مشروع.
ومثل ذلك يقال بالنسبة للعلم بالنتيجة فلابد ان يحيط علم الجاني بأن ذلك الفعل الذي يقوم به سوف يقضي إلى نتيجة يمنع الشارع حدوثها.
هذا يعني أن العلم في إطار القصد الجنائي على نوعين
النوع الاول :علم مفترض لايصح أنكاره أو الادعاء بعدم وجوده وذلك هو العلم بالحكم الشرعي أو القانوني للفعل وللنتيجة المترتبة عليه وفق أحكام قانون العقوبات وهو الفهم للأحكام هذا القانون والإحاطة به واستيعابه .صـ377
النوع الثاني: علم يحتاج إلى إثبات ولا يمكن الجزم بوجوده حتي يقوم الدليل عليه وذلك هو العلم بالركن المادي للجريمة أي بالعناصر ذات الصفة المادية التي هي الفعل والنتيجة وما يرتبط بهما من عناصر مادية صرفه وكذلك العلم بكل ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً ويدخل تحت هذا البند الزمن الذي ينبغي أن تتوافر فيه العلم وكذلك الوقائع التي يجب أن يحيط بها العلم وموضوع الحق المعتدي عليه وخطورة الفعل وصفة المجني عليه وتوقع النتيجة الإجرامية
المرجع: كتاب النظرية العامة للجريمة د/ علي الشرفي صـ38
الإرادة:
لا يكفي الإحاطة العلم بعناصر الجريمة بل لابد ان تكون تلك العناصر محل إرادة الجاني فيجب أن يكون الجاني مريداً للفعل الذي يقوم به ومريداً للنتيجة التي يسعى عنها ذلك الفعل فإذا اقتصرت الإرادة على الفعل فقط دون النتيجة فإن حالة العمد تكون منعدمه.
ومعلوم أن الإرادة حالة نفسية ومن ثم فإن توافرها يحتاج إلى ما يدل عليه وقد عمد فقهاء الشريعة إلى الاستدلال عليها بالوسيلة التي يستخدمها الجاني في القتل وبموضع وكيفية ذلك الاستخدام
والحقيقة أن الوسيلة لا تصلح دليلاً كافياً على توافر الإرادة او عدم توافرها ولكن يصح اتخاذها قرينة غير قاطعة أي يجوز إثبات عكسها فإذا قام الدليل على توافر نية القتل أي إرادة إحداث الوفاة فقد توافرت حالة العمد ولا أهمية للوسيلة المستخدمة أو موضع استخدامها ولا اهمية للأداة المستخدمة وهذا يعني أن إرادة القتل هي جوهر القصد وأن الوسيلة المستخدمة ليست إلا قرينة تدل على هذه الإرادة دلالة بسيطة يصح إثبات عكسها. صـ83
وتتحقق الإرادة إذا توقع الفاعل النتيجة بسبب فعله فيتقبل النتيجة ويرحب بها فيكون هذا القبول والترحيب دليل حصول الرغبة. صـ83
ولتحقق صفتى العلم والإرادة لدى الفاعل فصفة العلم قائمة على التوقع المستند إلى الطن الغالب بحصول النتيجة وصفة الإرادة قائمة على الرغبة في حصول هذه النتيجة أو القبول بها.
صـ84 كتاب شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم الخاص للدكتور علي حسن الشرفي.
والإرادة كعنصر أساسي من عناصر القصد الجنائي “العمد” هي رغبة منحرفة إلى الفعل والنتيجة الجرمية إلى الفعل من حيث إتيانه والنتيجة من حيث تحقيقها.
وعليه فإن الجاني يعلم بعناصر الجريمة ويرغب في تحقيقها أي أنه يعلم ويريد أي إرادة الفعل وإرادة النتيجة والفرض في الإرادة أن تتوافر بعد العلم إذ أن التسلسل المنطقي العوامل النفسية يكون مبرؤه العم الذي يقضى إلى الرغبة في الأقدام على العمل وهذه الرغبة هي أم الإرادة ومصدر وجودها.صـ395
ولابد أن تنصرف الإرادة إلى السلوك وأن تنصرف إلى النتيجة وإنصراف الإرادة إلى السلوك يقتضي أن يكون الشخص قد رغب فيه ونشطت أعضاؤه استجابة لتلك الرغبة وهذا يعني أن الإرادة تفترض الحرية التي يتمكن بها الشخص من اختيار فعله بناءاً على الرغبة الذاتية فيه فإن أقدم على السلوك عير راغب فيه فهو غير مريد له.
أما انصراف الإرادة إلى النتيجة فهذا يعني أنه لابد أن تكون هذه النتيجة مرغوباً فيها كأثر لذلك السلوك.
ويتبع ذلك 1– إرادة النتائج المحتملة “القصد الاحتمالي” وهي ثلاث مراتب.
2- إرادة أمور لا علاقة لها بعناصر الجريمة وهي “القصد الخاص” وقت القصد الجنائي.
صـ400 النظرية العامة للجريمة /علي حسن الشرفي.
ولذلك فإن العلم والإرادة هما عنصران لازماً لتمام الركن المعنوي للجريمة والذي جاء في نص المادة(9) من قانون العقوبات والجرائم في القصد الجنائي بقوله يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه ونيته أحداث النتيجة المعاقب عليها….ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة .صـ4
وبذلك فلابد أن يعلم الجاني أن هذا الفعل محرم ويعاقب مرتكبه بعقوبة مقدره إذا قام بارتكابه.
وكذلك الإرادة فلابد أن تتجه إرادة الجاني أو الشخص نحو هذا الفعل والقيام به لكي يتوافر هذان العنصران لتمام الجريمة لأنه إذا كان الشخص مكرها أو ناسياً فإنه ينتفي هذا العنصر لقوله “ص”( رفع عند أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ففكرة الاحتمال قائمة على التوقع الذي لا يصل إلى حد اليقين إذا ما انصرف إلى النتيجة وهي الوفاة والتوقع بهذا المعنى يشبه حالة العلم التي هي العنصر الأول في القصد الجنائي غبر أن تلك الحالة قائمة على تيقن حصول النتيجة بينما يكون التوقع المقصود في الإرادة قائماًَ على ظن حصولها.
والإرادة هي جوهر القصد الجنائي وهي تأتي بعد العلم لتبدى في التنفيذ للفعل وتحقيق الرغبة في النتيجة المطلوبة ولعل هذا يكون احد الفروق بين العلم والاراده.
ويفيد نص المادة(9) أنه لابد من قصد متجه إلى الفعل و قصد متجه إلى النتيجة والقصد إلى الشيء يعني اتجاه الإرادة إليه بعد العلم به وهذا يعني أن قصد الفعل هو إحاطة العلم به واتجاه الإرادة نحوه وكذلك قصد النتيجة. صـ375
إن وصف العمد بانه قصد الفعل الممنوع والنتيجة الممنوعة هو الذي يسوغ تسميته بالقصد الجنائي : وهو صورة تامة للمساهمة النفسية في الجريمة فهو يفترض اتجاها ذهنياً ونفسياً إلى الفعل والنتيجة الموصوفين بعدم المشروعية وقوام الاتجاه الذهني هو العلم وقوام الاتجاه النفسي هو الإرادة فلابد أن يكون قد أحاط علم الجاني بأنه يعمل عملاً ممنوعاً وأن نتيجة ممنوعة سوف تظهر بسبب ذلك
الفعل وأن يكون الجاني قد أراد ذلك الفعل وأراد تلك النتيجة. صـ73
شرح قانون الجرائم والعقوبات القسم الخاص /علي حسن الشرفي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً