قراءة في نظام إدارة الدعوى المدنية حسب القانون العراقي
القاضي جعفر كاظم المالكي
لقد نظم قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل الإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعوى المدنية وتسجيلها لدى المحاكم المختصة والآلية الواجب إتباعها في نظر الدعوى ابتداءً من تعيين موعد للمرافعة وانتهاءً بصدور قرار فاصل فيها.
ونجد إن المشرع العراقي قد خص الباب الثاني من الفصل الثالث بعنوان رفع الدعوى وتقدير قيمتها وبالتحديد من ( المادة 44 ) ولغاية (المادة 51 ) منه ونجد إن المشرع قد وضع قواعد قانونية كانت تنسجم في حينها مع متطلبات إقامة الدعوى إلا أن التطور الحاصل في مختلف مجالات الحياة يقتضي ان تتم معالجة موضوع الدعوى من منظور جديد ينسجم مع هذا التطور.
إذ أن موضوع حسم الدعوى المدنية وفقا للنصوص المشار لها أعلاه أصبح لا يلبي الغرض المطلوب بسبب تسارع وتيرة الحياة وبطء الإجراءات والتي قد تستغرق سنوات حيث ان متطلبات المدة الواجب تحديدها في نظر الدعوى او حسمها أصبح ضرورة ملحة انسجاما مع سرعة التطور وكذلك أهمية عنصر الزمن في حسم الدعوى.
وان تحديد سقوف زمنية لحسم الدعوى لا يعد مبررا كافيا لكون متطلبات الدعوى قد تتعدى هذه السقوف لذا بات من الواجب ان يتم النهوض بموضوع تسجيل الدعوى وحسمها بطريق اكثر تطوراً.
لذا فقد اخذت بعض الدول بنظام يسمى (نظام إدارة الدعوى المدنية) وهذا النظام يختصر الكثير من الجهد والوقت على القضاء وكذلك الخصوم إذ انه يضع أسساً من شأنها اختصار الإجراءات والوقت من خلال تحديد كيفية تسجيل الدعوى وتبادل الخصوم للدفوع واللوائح وقبل أن يتم تعيين موعد للمرافعة فيها كما أنها تتيح للخصوم فرصة إنهاء النزاع عن طريق المصالحة من خلال إحالة الأطراف إلى غرف تسوية المنازعات والتي من شأنها معالجة نقطة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف وقبل أن تخوض المحكمة في غور الدعوى.
ونجد ان المشرع الأردني قد اخذ بهذا النظام عندما قام بتعديل المادة (59/1/ب مكرر ) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 26 لسنة 2002 والتي نصت ((تشكل إدارة الدعوى المدنية من قاض او أكثر يسميه رئيس المحكمة للمدة التي يحددها)) كما إن المادة ( 59/1/أ ) من ذات القانون قد تضمنت (( تحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى إدارة الدعوى المدنية على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم احداث فيها هذه الإدارة )) حيث يقوم قاضي إدارة الدعوى بإجراءات تدخل ضمن مهام قاضي الموضوع وصلاحيات قاضي ادارة الدعوى يتولاها قاض منفرد يقوم باستلام اللوائح وعرضها على الطرفين قبل ان يتم تعيين موعد لجلسات المرافعة و بعد ان تكتمل كافة البيانات واللوائح تحال الدعوى لغرض تسجيلها كدعوى مكتملة ثم يتم تحديد موعد جلسة المرافعة وتكون الدعوى مهيأة لإصدار قرار فاصل فيها من دون ان تستغرق الوقت والجهد الطويل الذي تستغرقه الدعوى المدنية في الوقت الحاضر.
لذا أصبح من الضروري أن يتدخل المشرع العراقي من خلال تعديل قانون المرافعات المدنية لاستحداث فكرة إدارة الدعوى في العراق وجعلها من ضمن الإجراءات المتبعة في تسجيل الدعوى المدنية والسير فيها اختصارا للجهد والوقت .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً