نظام الجمارك الموحد
صدر النظام (القانون) في أواخر عام 2002م، وبدأ تطبيقه في أول يناير 2003م بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتوى على (179) مادة مبوبة في سبعة عشر بابا، ومنظماً للمواضيع التالية (أحكام التعرفة الجمركية – المنع والتقييد – الاستيراد والتصدير- التخليص الجمركي- القضايا الجمركية – الإعفاءات الجمركية – وغيرها) وسنقصر الحديث على التهريب الجمركي.
يعرف التهريب الجمركي في نظام الجمارك الموحد على أنه «ادخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو مخالفاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام، والأنظمة والقوانين الأخرى» ويمكن تقسيم أنواع التهريب الجمركي من حيث محل التهريب إلى ثلاثة أنواع، وهي:
1 – التهرب الضريبي: وهو المتعلق بعدم دفع الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً.
2 – تهريب البضائع الممنوعة : وهي البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام أو نظام آخر.
3 – تهريب البضائع المقيدة: وهي البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام أو أي نظام آخر.
ويشترط في المسؤولية الجزائية في جريمة التهريب توفر القصد الجنائي، أما المخالفات فتكون بتوافر الأركان المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل. ويتم تحريك الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بناء على طلب خطي من معالي مدير عام الجمارك كما يجوز لمعاليه أو من يفوضه – بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن – عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي. وتتولى اللجان الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية:
1 – النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه.
2 – النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
3 – النظر في الاعتراضات على قرارات تحصيل الضرائب «الرسوم» الجمركي والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلفين عن أدائها.
4 – النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم للمخالفات الجمركية التي لا تصل إلى حد التهريب والمحددة في النظام.
وبعد صدور قرار اللجنة الجمركية الابتدائية يحق لصاحب الشأن طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم الابتدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً وفي هذه الحالة تنظر القضية أمام اللجنة الجمركية الإستئنافية وتكون للأحكام الصادرة منها الصفة القطعية. ويعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:
1 – إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 – أما السلع الأخرى ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 – إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 – إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5 – مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
6 – مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، ذي الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
7 – في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.
وتتمتع الجمارك من أجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية. وتكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجد ملاحقة بشأنها على النحو التالي:
1 – خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين:
أ – أعمال التهريب وما في حكمة ابتداء من تاريخ إقتراف الجرم.
ب – تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدورها.
2 – خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجد المطالبة بشأنها:
أ – لتحقيق المخالفات إبتداء من تاريخ وقوعها.
ب – لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات إبتداء من صدور قرار التغريم.
ج – لتحصيل الضرائب «الرسوم» الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية إبتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً