تعرف على نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد
وجه وزير العدل للديوان الملكي الموافقه على نظام المرافعات الشرعية للإعتماد والتنفيذ لقرار مجلس الوزراء الخاص برقم 11 والصادر في 18/ 1/ 1435هـ ، مع الموافقة على المرسوم الملكي لنظام المرافعات الشرعية على أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها ، ويستثنى من ذلك المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل تطبيق هذا النظام ، بالإضافة إلى إستثناء المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى ميعاده الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام ، مع النصوص الملغية لطرق الاعتراض أو المنشئة بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل تطبيق هذا النظام .
وفيما يتعلق بالفترات الانتقالية ، لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند الأول من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية في نظام ديوان المظالم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 78بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ وفي نظام القضاء . كما وتستمر مهام المحكمة العليا في تولي أمور الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى والمنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ، مع تطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين ونظام الإجراءات الجزائية ، وذلك مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ولنظام ديوان المظالم .
نظام المرافعات الشرعية يلغى البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي برقم 32 وذلك في 15/ 1/ 1350هـ ، كما يلغى العبارة الورادة في الفقرة (د) من المادة (2) والتي جاء فيها “متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها” بالإضافة إلى العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها “كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية” .
كما يلغي نظام المرافعات الشرعية أيضاً للأحكام الواردة بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعية والصادرة بالتصديق العالي برقم (109) في تاريخ 24/ 1/ 1372هـ ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وبتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة وغيرهم من أعوان القضاء وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك .
كما يلغى نظام المرافعات الشرعية للباب الرابع عشرمن نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/ 51 بتاريخ 23/ 8/ 1426هـ والخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية لتحل عبارة ” المحاكم العمالية أو المحكمة العمالية ” لتحل محل عبارة ” هيئات تسوية الخلافات العماليةأو هيئة تسوية الخلافات العمالية” بحسب الأحوال ، وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً