الدعاوى التى لايجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية
استثنى المشرع فى القانون رقم 10 / 2004 بأنشاء المحاكم الاسرية بعض المنازعات والدعاوى من العرض ابتداء على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية وهى :
أولا : دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها .
ثانياً : الدعاوى المستعجلة .
ثالثا : منازعات التنفيذ .
رابعاً : الأوامر علي العرائض.
الأصل في الصلح انه جائز شرعاً وقانوناً ، لكنه مقيد بثلاث مبادىء أساسية في دعاوي الأحوال الشخصية هى:
المبدأ الأول : لا يجوز الصلح فيما يحرم حلالاً أو يحلل حراماً .
المبدأ الثاني : لا يجوز الصلح فيما يمنع القانون الصلح فيه كما لو كان الصلح علي حق للغير.
المبدأ الثالث : لا يجوز الصلح في الحقوق المتعلقة بالنظام العام بمفهومة الواسع من حيث كونه مجموعة الأسس الدينية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية التي تراضي عليها المجتمع .
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة قواعد شرعية
* لا يجوز الصلح في مسائل الزواج بإحدى المحرمات سواء كان التحريم بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة .
* ولا يجوز الصلح علي الزواج بالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غير مطلقها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي شرعاً عدتها منه .
* كما لا يجوز الصلح علي زواج المسلم بمن لا تدين بدين سماوي .ولا صلح علي الزواج المؤقت
*و لا يجوز التصالح علي التوارث بين مسلم وغير مسلم لأنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم .
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة النظام العام
* لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي .
* لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي يترتب عليها التصالح علي حق الغير.
* لا يجوز التصالح في دعاوي حضانة الصغير وضمة .
* لا يجوز التصالح في دعاوى مسكن الحاضنة.
* لا يجوز التصالح في دعاوي الأحوال الشخصية التي يكون موضوعها عقد زواج بين زوجين ينتميان إلى شرائع الأقباط إذا لم يكن عقد الزواج لم يراعي فيه الشكل الذي تتطلبه هذه الشرائع .
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة نص قانوني
* لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم ، ومرجعية ذلك انه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
الدعاوى المستعجلة :
تنص المادة 45 من قانون المرافعات ” يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية “.
والنص السابق يوضح السبب الذي من أجله أعفي المشرع رافع الدعوى المستعجلة من تقديم طلب فض منازعة، فطبيعة هذه الدعاوى بما تحتاج إليه من سرعة الفصل تتعارض مع اللجوء الي مكتب فض المنازعات وما يلي ذلك من إجراءات.
منازعات التنفيذ :
منازعات التنفيذ هى المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ الأحكام والقرارات ، وهي نوعين ” منازعات تنفيذ موضوعية – منازعات تنفيذ وقتية “
والمنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها من القضاء إجراء وقتي كوقف التنفيذ ، أو الاستمرار فيه ، أما المنازعات الموضوعية في التنفيذ فهي التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق محل التقاضي ، وفي جميع الحالات فإن المشرع قد ناط بقاضي التنفيذ الفصل دون غيرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، وهو يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة .
فالسبب الذي من أجله أعفي المشرع منازعات التنفيذ بنوعيها ” الوقتية والموضوعية ” من تقديم طلب فض المنازعات هى طبيعة هذه المنازعات وكون السرعة أهم الطلبات فيها أوجبت أن تعفي من شـرط تقديم طلب بفض المنازعة .
وقد نصت المادة 15 من القانون 10 لسنة 2004 ” تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة .
ورغم إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام المشار إليها فإن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية لا ينعقد لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ، بل يظل منعقداً لقاضي التنفيذ المنصوص عليه بالمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – كقاضي للأمور المستعجلة – والتي يجري نصها ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة “.
الأوامر الوقتية :
للأوامر الوقتية طبيعة خاصة من حيث كونها تتطلب سرعة في إصدارها وفي غالب الأحيان في غفلة من المقدم ضده ، لذا قرر المشرع إعفاء مقدمها من تقديم طلب فض المنازعة الي مكتب فض المنازعات الأسرية .
أما عن المسائل التي يجوز تقديم طلب وقتي بشأنها فهي وكما حددتها المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 :
* التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
* مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
* اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
* الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو الى مكان أمين.
* المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً