سريان التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال
المادة (٢ إصدار)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
التطبيقات القضائية :
1 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطي للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، ولما كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قراري مجلس الإدارة رقم 101 لسنة 1990، 62 لسنة 1991 لتكون 36 شهرا على أساس الأجر الشامل، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه، وصدر نفاذا له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 247 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، ونصت المادة 62 منها على أنه “للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتبارا من 27/3/1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62 المشار إليها، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد 154 في 10/7/2001 وتضمنت المادة 13 من هذا النظام النص على أنه “يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة “كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام …..”، وبتاريخ 30/11/2002 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه، وبتاريخ 9/2/2003 صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقا لما تقضي به المادة 30 من النظام الأساسي للعمل بها اعتبارا من 29/1/2003 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في 29/1/2003 وتضمنت النص في المادة 65 منها على أن “يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم 29 الصادر في 30/11/2002 بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسري بالنسبة لكل من تنتهي خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 22/8/2011 بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة، ومن ثم يسري عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم 29 لسنة 2002، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقا لذلك القرار، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى. هذا ولما كان النص في المادة الثانية من قانون العمل والمعمول به اعتبارا من 7/7/2003 بعد العمل بلائحة الطاعنة المشار إليها آنفا على أنه تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمل سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق وتعتبر المزايا في تلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه. بما يدل على سريان الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة واللوائح الصادرة نفاذا لها حتى تصدر الاتفاقيات الجماعية بتعديلها طبقا لأحكام قانون العمل وإذ خلت الأوراق من صدور ثمة اتفاقيات تغير أو تعدل من أحكام لائحة الطاعنة سالفة البيان، وكانت مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع لا تعدو أن تكون تبرعا من الشركة الطاعنة وليست حقا قرره قانون العمل، ومن ثم يتعين الالتزام بما ورد بها من أحكام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلبه بمقولة أن القرار سالف الذكر إذ تضمن انتقاصا لحقوق العمال فإنه يكون باطلا إعمالا للمادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه آنفا فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن 9159 لسنة 82 ق جلسة 22 / 3 / 2017
([1]) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً