وتعد فرعًا من فروع القانون التأديبي وتطورت بتطور القانون التأديبي ولا يوجد في غالبية النظم الوظيفية تشريع موحد بنظم الإجراءات التأديبية كما هو الحال بالنسبة للإجراءات . الجنائية والمدنية وإنما تنظم النصوص متفرقة في قوانين ولوائح متعددة (1) وتعني الإجراءات التأديبية تلك الخطوات التي يجب إتباعها منذ ارتكاب الموظف الخطأ التأديبي حتى توقيع العقوبة عليه وهي تمر بمرحلتين.

الأولى: مرحلة التحقيق والتي يتم فيها الوثوق من وقوع الخطأ ونسبته إلى الموظف مع جمع الأدلة والبيانات الكافية لإدانته.

والثانية مرحلة المحاكمة التي تنتهي عادة بتوقيع العقوبة في حال ثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة التأديبية (2) .

والكثير من الأنظمة القانونية لم تحدد إجراءات شكلية معينة تتبع في التحقيق ويقول الدكتور سليمان الطماوي بهذا الشأن” إن هذه الأنظمة تركز على الجانب الموضوعي ومضمون التأديب وليس الشكل إلا في الحدود التي يحددها القانون صراحة فإذا ثبت إن الإجراءات قد حققت المطلوب فمن الأصول العامة وحدود الحكمة إن إغفال بعض الخطوات الإجرائية لا يترتب عليه جزاء البطلان” (3) أما عن ضمانات تحقيق العدالة فقد جاءت مدموجة في الإجراءات التي تتخذها اللجان من وقت إحالة القضية أي المخالفة التأديبية إلى حين إصدار الحكم. وقد تناول كل من قانون الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية تلك الإجراءات وما تتضمنه من ضمانات للمتهم بالمخالفة التأديبية، وبالتالي سيقوم الباحث بداية بسرد تلك الإجراءات ومن ثم سيتناول كل ضمانة على حدة من حيث تفسيرها وأين وردت، سواء في القانون أو اللائحة وسيبدأ الباحث بالإحالة ومن ثم التحقيق وإصدار قرار العقوبة وأخيرا إجراء الطعن في قرار العقوبة.

1- الإحالة على التحقيق (4)

الإحالة على التحقيق تكون ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف (5) وتعرف الإحالة على التحقيق بأنها وسيلة إجرائية يقصد بها البدء في إجراءات التحقيق مع الموظف لوجود احتمال قوي بارتكابه مخالفة تأديبية (6) وهناك إجراءات احتياطية تتخذها الإدارة كنتيجة مترتبة على قرار الإحالة إلى التحقيق وتتلخص تلك الإجراءات بما يلي:

أ- احتمال وقف الموظف لصالح التحقيق.

ب- عدم قبول استقالة الموظف.

أما عن احتمال وقف الموظف لصالح التحقيق فقد نص قانون الخدمة المدنية على ذلك في مادته 93 فقد منحت هذه المادة رئيس الدائرة الحكومية التي يتبع لها الموظف المحال إلى التحقيق أما أن يوقف هذا الموظف عن عمله أو ينقله إلى وظيفة أخرى في نفس الدائرة حتى ينتهي التحقيق مع شرط دفع هذا الموظف لراتبه كاملا طيلة هذا الوقف ويقول الدكتور عصمت الشيخ أن الوقف الاحتياطي جائز حتى لو لم ينص عليه المشرع إلا انه لا يجوز للجهة المختصة أن تفوض اختصاصها لأية جهة أخرى وذلك لعدم وجود نص قانوني أو لائحي يجيز هذا التفويض صراحة (7) هذا ولم ينص قانون الخدمة المدنية صراحة على جواز تفويض الإحالة على التحقيق إلا أن المشرع الفلسطيني أجاز تفويض إيقاع عقوبتي التنبيه ولفت النظر وبرأي الباحث أن من يملك الأكثر يملك الأقل. أما عن الإحالة على التحقيق وقبول الاستقالة. تعرف الاستقالة بأنها رغبة الموظف في قطع العلاقة الوظيفية التي تربطه بالإدارة قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على المعاش (9). وقد نص قانون الخدمة المدنية على عدم قبول استقالة الموظف المحال إلى التحقيق إلا بعد أن ينتهي هذا التحقيق بغير فرض عقوبتي الفصل أو الإحالة على المعاش (10). وقد فسرت ذلك المادة 86 من اللائحة التنفيذية بان رئيس الدائرة أو من فوض من قبله من بين الفئة العليا هم من يملكون توقيع عقوبة التنبيه أو لفت النظر وبالتالي هم من يقومون بإحالة الموظف إلى التحقيق وهذا بخصوص موظفي الفئة الأولى فما دون أما موظفو الفئة العليا تكون الإحالة بقرار من مجلس الوزراء بناءا على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها (11). ويتضمن قرار الإحالة بيانا للمخالفات المنسوبة إليه (12) ، مع التنويه إن عقوبتي التنبيه أو لفت النظر لا تحتاجان إلى لجان وإنما يصدرها الرئيس الإداري أو من يفوضه.

2- من يتولى التحقيق؟

غالبا ما يتم التحقيق مع العامل المحال إليه من خلال إدارة الشؤون القانونية بالجهة الإدارية التي يتبعها العامل المحال إلى التحقيق ولكن ذلك لا يمنع من أن يتولى التحقيق مع العامل الرئيس الإداري بنفسه، وان يحيل أمر إجرائه إلى أية جهة أخرى داخل الجهة الإدارية . التي يتبعها العامل ما دامت قد توافرت لديها ضمانات سلامة التحقيق(13) . يتولى التحقيق مع موظفي الفئة العليا لجنة مشكلة من مجلس الوزراء ومن موظفين لا تقل درجتهم عن درجة الموظف المحال للتحقيق أما اللجان التي تحقق مع موظفي الفئة الأولى فما دون فيصدر رئيس الديوان أو من يفوضه بالتنسيق مع الدائرة الحكومية المختصة قرارًا بتشكيل لجنة التحقيق على إن لا يقل عدد إفراد اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة ومنهم يعين الرئيس على إن يكون في عضوية اللجنة مندوب عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف المحال (14) ويتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات المنسوبة للموظف المحلي (15) وقبل بدء التحقيق يجب على اللجنة إن تخطر المسئول المباشر عن الموظف المراد التحقيق معه وعلى هذا المسئول إن يوفر للجنة جميع التسهيلات اللازمة لإجراء التحقيق، ويجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف وقف هذا الموظف عن العمل أو نقله بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق، على إن يدفع للموظف الموقوف راتبه كاملا حيث في هذه الحالة لا يعتبر التوقيف عقوبة (16) . وأما من يقوم بالتحقيق مع الموظف المندوب أو المعار فهو الجهة التي ندب إليها أو أعير لها (17). وإذا نسب للموظف ما من شانه توقيفه أو احتجازه بشان خارج نطاق الوظيفة فعلى الجهة القائمة بذلك إبلاغ الدائرة الحكومية التابع لها الموظف(18)

3- الإجراءات التحقيقية

والتحقيق هو الإجراء الشكلي الذي تتخذه السلطة التأديبية بعد وقوع المخالفة، بقصد تحديد الأفعال المبلغ عنها، وظروف وأدلة ثبوتها، وصولا إلى الحقيقة وإماطة اللثام عنها وبيان . ما إذا كانت تشكل مخالفة أو جريمة معينة من عدمه وبيان شخص مرتكبها (19) ويعرفه البعض الآخر ” إحدى وسائل النظام التأديبي نحو بلوغ غايته في انبلاج الحقيقة . توصلا إلى تحديد المسؤولية التأديبية عن كل خطأ تأديبي يقترفه الموظف العام” (20) لم يشر قانون الخدمة المدنية إلى كيفية تبليغ المتهم بارتكابه للمخالفة التأديبية للمثول أمام لجنة التحقيق إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدثت عن وجوب امتثال هذا الموظف لدعوة التحقيق أمام لجنة التحقيق (21)، على أن على اللجنة سماع أقوال المتهم (22)، ويتم تسجيل ذلك في محضر يسجل به أسماء لجنة التحقيق والمحقق معه ويتم توقيعهم على كل ورقة من هذا المحضر (23)، ويجري التحقيق بحضور المتهم إلا إذا رأت اللجنة أن من المصلحة إجراء هذا التحقيق بغيبته (24). وبرأي الباحث أنه حتى وان كانت مصلحة التحقيق يجب أن تجري بغيابه فيجب أن يقع هذا التحقيق تحت طائلة رقابة القضاء. ويجري التحقيق بصورة علنية أو سرية وفقا لتقرير اللجنة (25) وللجنة التحقيق سلطات واسعة فهي التي تطلب من الموظف المحال إليها المثول أمامها كما أن لها أن تطلب حضور أي شخص آخر تعتقد أن لديه معلومات مهمة في شأن التحقيق لتستجوبه ولها أن تطلب أيًا من المستندات أو الدفاتر التي تتعلق بالموظف (26). وإذا كان للجنة كل هذه الامتيازات فبرأي الباحث يجب أن يكون للموظف المحال للتحقيق حق رد أي من أعضاء لجنة التحقيق وحق الرد يعتبر من مبادئ العدالة حتى وإن لم يرد نص به فانه حق مكفول للموظف برد أي عضو من لجنة التحقيق يشك في عدم حياديته وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا الفلسطينية في قرارها 306 دعوى رقم 151/2005 إذا وجد سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها قانونًا في أصول المحاكمات سواء المدنية أو الجزائية ويعاقب تأديبيا كل من يدلي بمعلومات كاذبة أو مضللة إلى لجنة التحقيق (27) . كما أن ليس للمحال على التحقيق أن يرفض . الإدلاء بإفادته وفي حالة رفضه يعتبر ممتنعًا وفي حكم المتغيب (28) وأخيرًا فان التحقيق ضمانة عامة لمصلحة الأفراد وللمصلحة العامة على السواء إذ يكفل عدم رفع الدعوى إلى المحكمة إلا وهي مرتكزة على أساس مستحق من الواقع والقانون وفي ذلك توفير لوقت وجهد القضاء وضمانة للأفراد ويقيهم من خطر الوقوف موقف الاتهام أمام القضاء سبب التجني أو التسرع(29) وهناك ضمانات شكلية وأخرى موضوعية للتحقيق التأديبي والضمانات الشكلية تتمثل في التحقيق الكتابي. وأغلب الكتاب ينادون بضرورة أن يكون التحقيق مكتوبًا (30). وقانون العاملين المصري في مادته 79 ينص على أنه ” لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة”. ومن هذه المادة يتبين أن قاعدة وجوب كتابة التحقيق تعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام. لورودها في نص آخر (31) وأما في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني فقد نص على وجوب أن يكون التحقيق مكتوبًا وذلك في الفقرة الرابعة من المادة 89 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تنص على “يجب على لجنة التحقيق أن تدون محاضر كتابة ….” ويقول الدكتور عبد العظيم عبد السلام عدم كتابة التحقيق البطلان وذلك بصرف النظر عن الجهة التي قامت به، والقول بغير ذلك سيؤدي إلى طمس الأدلة وإخفاء التحقيق وعدم التثبت منها (32). وان قاعدة وجوب كتابة التحقيق تعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام لوجودها في نص أمر، كما إنها متعلقة بحق العامل في تدوين وتسجيل كل ما ينسب إليه من مخالفات لكي تكون تحت نظر الجهات المختصة بالفصل في التحقيق، ولكي لا تضيع معالم الظروف والملابسات التي يجري التحقيق في ظلها وتكون حجية للعامل أو عليه (33). وأما في حالة فقدان أوراق التحقيق وضياعها فيرى الدكتور أحمد جمعه أن ضياع أوراق التحقيق لا يعني سقوط الذنب الإداري، متى قام الدليل على وجود هذه الأوراق ثم فقدانها، حيث يمكن الاستدلال على محتويات هذه . الأوراق من أوراق أخرى لها صلة وثيقة بالأوراق التي فقدت، وتطمئن لها المحكمة الإدارية (34) بالإضافة إلى وجوب كتابة التحقيق فان من المهم أن يتمتع المحقق بالحيدة وتتحقق الحيدة بالتحقيق في التأديب بتنظيم قواعد الاختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق والاتهام وسلطة توقيع الجزاء، وعدم صلاحية من تحيط به اعتبارات شخصية أو وظيفية تشكك في حيدته وتجرده (35). وبالتالي فان الإخلال بالحيدة في التحقيق يفضي إلى الطعن في قرار الجزاء بعيب الانحراف بالسلطة (36). ويثير الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة توقيع الجزاء كما في النظام الرئاسي في التأديب مدى تحقق الحيدة والنزاهة في التحقيق. فيرى الدكتور سليمان الطماوي أنه لا يوجد سبب يحول بين الرئيس الإداري المختص وبين مباشرة التحقيق بنفسه، وأما هذا إذا تم لا يفقده الصلاحية لممارسة الاختصاص التأديبي وتوقيع الجزاء، ولكن مقتضيات الملائمة في الظروف العادية ترجح أن يتولى التحقيق شخص أخر أو جهة أخرى غير الرئيس المنوط به التصرف بالتحقيق (37). أما الدكتور سعد شتيوي فيرى أن هناك تعارضًا بين وظيفة التحقيق وتوقيع وتوقيع الجزاء، وعندما يباشر الرئيس تلك الوظيفة فانه يجمع بين صفتي الخصم والحكم، وهذا أمر غير مقبول، لأن الاختلاف بين وظيفتي التحقيق والجزاء يفترض أن يسند كل منهما إلى جهة أخرى ضمانا لحيدة هذه السلطات (38) ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني استثنى عقوبتي التنبيه أو لفت النظر في ضرورة كتابة التحقيق بهما وذلك واضح من نص المادة السابقة بأن على اللجنة ولجنة التحقيق لا تقوم بالتحقيق في حالة تنبيه الموظف أو لفت نظره. وبالتالي أجاز التحقيق شفاهة في المخالفات البسيطة وذلك حتى لا يعطل طريق العمل والإنتاج في القطاع العام. أما الضمانات الموضوعية فتتمثل في وقف العاملين عن العمل لمصلحة التحقيق. وضرورة التفتيش أي تفتيش شخص المتهم في البحث عن مستودع سره في أشياء تغير الكشف عن الجريمة ونسبتها إليه (39)

4- إجراءات ما بعد التحقيق

أ- إصدار تقرير بما توصلت له اللجنة مصحوب بمحضر للجنة وبتقرير عن الوقائع التي توصلت إليها والتوصيات التي تراها مناسبة (40)

ب- تصدر التوصيات بأغلبية أراء أعضاء اللجنة ويرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة في حالة تساوي الأصوات (41)

ج- يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببًا من قبل اللجنة (42). وكان الأجدر بالمشرع بدلا من أن يسمي ذلك بالقرار أن يسميه توصية حيث لا يصبح قرارا إلا إذا تبنته الجهة المختصة بتوقيع العقوبة حيث أن ما يصدر من اللجنة هو عبارة عن توصيات كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 91 من اللائحة التنفيذية.

د- لا توقع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة (43)

ه- يبلغ الشخص كتابة بما وقع عليه من جزاء وأسباب توقيفه (44)

و- إذا كان العقاب عبارة عن خصم من الراتب يخصم من الراتب الأساسي المستحق للموظف اعتبارا من الشهر التالي لإخطاره بالجزاء (45). ولا يزيد الخصم من الراتب عن 15 يومًا (45)

ز- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي ملحق بملف خدمة الموظف (46)

ح- لا يمنع توقيع العقوبة التأديبية من مساءلة الموظف جزائيا أو العكس ويجوز النظر في . مجازاته تأديبيا حتى وان برئ جزائيا (47) .

_________________

1- عبد الرحمن، محمد. الإجراءات الاحتياطية في الوظيفة العامة د. ط. عين شمس، 2005 ، ص 181

2- الزعبي، خالد سمارة. القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الثانية،

. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993، ص 247 أنظر في هذا الشأن عبد اللطيف، محمد. مبادئ الوظيفة العامة، د.ط مكتبة العالمين، المنصورة 1990 ص 119

3- الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب (دراسة مقارنة) دار الفكر العربي، القاهرة 1995 ، ص 538

4- أنظر د. عبد البر، عبد الفتاح. حتى يعتبر العامل محالا إلى المحكمة التأديبية، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية س 27 العدد الأول حزيران 1985 ص 111

5- الفقرة 1 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية

6- ، الشيخ، عصمت عبد الله. الإحالة إلى التحقيق في النظام التأديبي الوظيفي، دار النهضة العربية، لقاهرة ، ص 9

7- الشيخ ، عصمت. الإحالة إلى التحقيق في النظام التأديبي الوظيفي، مرجع سابق، ص 113

8- انظر في هذا الشأن د.ماجد، الحلو. القانون الإداري الكويتي، د.ط، دار السلاسل، د.د، ص 284

9- الفقرة الرابعة من المادة 108 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

10- الفقرة أ من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

11- المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

12- قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم 787 ،جلسة 25/3/ 1997 منقول عن د. عبد العزيز، خليفة . إجراءات تأديب الموظف العام، طبعة أولى، المركز القومي للإصدارات الوظيفية 2008 ، ص 76

13- المادة 71 من قانون الخدمة والمادة 88 من اللائحة التنفيذية

14- المادة 71 من قانون الخدمة والمادة 88 من اللائحة التنفيذية

15- المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

16- المادة 89 من اللائحة التنفيذية والمادة 93 من قانون الخدمة المدنية .

17- المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

18- محجوب، ثروت. التحقيق الإداري ودور النيابة الإدارية فيه، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 1994 ص 191 أنظر في ذلك، د. بركات، عمر فؤاد. السلطة التأديبية، دراسة مقارنة عن رسالة، جامعة عين شمس د.ط، مكتبة النهضة العربية 1979 ص 264

19- هامشا لأستاذان رشوان، محمد أحمد. ومنصور، إبراهيم عباس. الإجراءات التأديبية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام، د.ط ، سنة 1969 ، ص 14

20- المادة 72 من قانون الخدمة المدنية

21- المادة 90 من اللائحة التنفيذية

22- الفقرة 1 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية

23- الفقرة 4 من المادة 89 من اللائحة التنفيذية

24- الفقرة 3 من المادة 89 من اللائحة التنفيذية

25- الفقرة 5 من المادة 89 من اللائحة التنفيذية

26- الفقرة الخامسة من المادة 91 من اللائحة التنفيذية

27- المادة 90 من اللائحة التنفيذية

28- حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ 26/3/ 1988 في الطعن رقم 2008 المجموعة، س 37 ص 1217

29-رسلان، أنور. وجيز القانون الإداري، د. ط. د. د، القاهرة 1994 ص 271

30- العجارمة، نوفان العقيل. سلطة تأديب الموظف العام، ط ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007 ص 289

31- عبد الحميد، عبد السلام. تأديب الموظف العام في مصر، الجزء الثاني، د.ط، دار النهضة العربية، القاهر ة 2000 ص 506

32- د. بركات،عمرو. الوقف الاحتياطي، (دراسة مقارنة)، مجلة العلوم الإدارية السنة 26 ،العدد الثاني، ديسمبر 1984

33- د. جمعه، احمد. منازعات القضاء التأديبي، د.ط منشاة المعارف، الإسكندرية، 1985 ، ص 87

34- د.عبد البر، عبد الفتاح. الجزاء التأديبي المقنع، مجلة العلوم الإدارية، 1993 ، ص 372

35- د. شتيوي، سعد. التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، طبعة أولى، دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية 2007 ،ص 81 ،الاسكندرية 2007 ،ص 81

36- د. الطماوي، سليمان. قضاء التأديب، مرجع سابق، ص 523

37- د. شتيوي، سعد. التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 84

38- سلامة، مأمون. الإجراءات الجنائية في التنسيق المصري، جزء أول، د.ط، دار النهضة العربية القاهر ة 1998 ص

.524

39- الفقرة 1 من المادة 91 من اللائحة التنفيذية

40- الفقرة 2 من المادة 91 من اللائحة التنفيذية

41- الفقرة 1 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية

42- الفقرة الثالثة من المادة 69 من قانون الخدمة

43- الفقرة 1 من المادة 92 من اللائحة التنفيذية

44- الفقرة 2 من المادة 92 من اللائحة التنفيذية

45- الفقرة 3 من المادة 68 من قانون الخدمة

46- الفقرة 3 من المادة 92 من اللائحة

47- المادة 95 من اللائحة التنفيذية

المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .