قراءة قانونية في الالتزامات التي تقع على عاتق الناقل بموجب عقد النقل البحري .
1) إعداد السفينة : أي إعدادها وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ، وتنفيذ عملية النقل المتفق عليها .
2) رص البضاعة : عبارة عن تستيف البضاعة وترتيبها على نحو معين ، داخل عنابر السفينة ، بما يحفظها من الهلاك والتلف . أن عملية الرص تختلف عن عملية الشحن. فالرص : هوعملية فنية تتعلق بثبات السفينة والاحتفاظ بتوازنها .
أما الشحن : فهو عملية مادة عبارة عن رفع البضاعة من أرض الميناء إلى متن السفينة .يجب أن يلاحظ بأنه لا يجوز الرص على سطح السفينة (كقاعدة عامة) لأنه يشكل خطرا ليس على البضاعة فقط ، وإنما على السفينة ذاتها . ولا يجوز ذلك إلا إذا قبله الشاحن كتابة , أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في ميناء الشحن .
3) الالتزام بتنفيذ عملية النقل : الالتزام الرئيسي في عقد النقل البحري ؛ هو الالتزام بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه ، أو في الميعاد المعقول ، مقابل التزام الشاحن أو المرسل إليه بدفع أجرة النقل .
فعلى الناقل أن يسير في خط السير المعتاد (الرحلة) ولا يجوز له الانحراف عنه ، إلا إذا كان للانحراف ما يبرره ؛ كإنقاذ السفينة وطاقمها أو المسافرين من الغرق أو سوء الأحوال الجوية . وكذلك على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السير أيا كان السبب ، فيتعين عليه إعداد سفينة أخرى صالحة للعمل .
4) التفريغ : هو العملية المادية التي تتضمن إنزال البضاعة من السفينة إلى رصيف الميناء ، أو تفريغها في الصنادل التي تقوم بنقلها إلى رصيف الميناء إذا كانت السفينة راسية بعيدة عنه . يقع الآلتزام بالتفريغ أصلا على الناقل ما لم يتفق على خلاف ذلك, أي بألتزام الشاحن أو المرسل اليه بتفريغ البضاعة.
ويختلف التفريغ عن التسليم : حيث يعتبر تفريغ البضاعة من السفينة جزءا متمما لعملية النقل ، ولا يجوز التفريغ من السفينة إلا بترخيص من الجمارك, في حين يعتبر التسليم عملية قانونية ينتهي بها عقد النقل .
5) تسليم البضاعة : هي العملية القانونية التي ينتهي بها تنفيذ عقد النقل ، ويقع الالتزام بالتسليم على عاتق الناقل وحده . التسليم ؛ يعني وضع البضاعة تحت تصرف الشاحن أو المرسل إليه (أي تسليم فعلي) كاملة وسليمة بحالتها التي تمت عند الشحن . ويسلم الربان البضاعة عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها .
– فإذا كان السند إسميا .. يتوجب تسليم البضاعة لمن كان واردا اسمه فيه ، أو لمن انتقل إليه بطريق حوالة الحق (أي لمن انتقل إليه هذا السند بموجب إجراءات حوالة حق) .
– أما إذا كان سند الشحن لأمر (أي اذنيا) فتسلم البضاعة لمن صدر السند باسمه ، مقترنا بشرط الأمر أو إلى المظهر إليه .
– أما إذا كان سند الشحن لحامله .. فتسلم البضاعة لمن بيده سند الشحن عند الوصول .
ولكن في حالة تعدد حملة سند الشحن ، فمن له حق تسلم البضاعة ؟
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضاعة ، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى .
2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى النسخ ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ، ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخيا .
6) الآلتزام بشحن البضاعة: هي عملية مادية يقصد بها وضع البضاعة على ظهر السفينة في ميناء القيام المتفق عليه في العقد تمهيدا لنقلها الى ميناء الوصول.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً