الحقوق المالية تهدف بحسب اصلها الى تحقيق مصالح يكون تقويمها بالمال وهي على العكس من الحقوق الشخصية يمكن التصرف فيها ، كما يمكن ان تنتقل الى الورثة ، ويمكن التنازل عنها ، علاوة على انها قد تسقط بالتقادم ، وقد جرى الفقه (1) منذ زمن بعيد على تقسيمها الى قسمين : الحقوق العينية والحقوق الشخصية .

أ – الحقوق العينية :

فالحق العيني يرد على شيء مادي ، يخول صاحبه سلطة التسلط على الشيء مباشرة ، وهو يلقي على الجميع واجباً عاماً يتمثل في احترام حق الغير ، وعدم التعرض لصاحب الحق في تمتعه بحقه ، والحقوق العينية تختلف باختلاف انواعها ، فمنها ما هو اصلي ومنها ما هو تبعي(2) .

1 – الحقوق العينية الاصلية :

ومن اهم تلك الحقوق هو حق الملكية (3) ، الذي بمقتضاه يُعطى صاحبه سلـطة كاملة عليه ، فيقال : سيارتي ، ومنزلي ، ولا يقال حق الملكية الذي لي على هذه السيارة او المنزل، ولمالك الشيء في حدود القانون ان يستعمل الشيء ويستغله ويتصرف فيه ، والى جانب حق الملكية هناك حقوق اخرى تنصب على اشياء مملوكة للغير ، وبمقتضاها يختص صاحبها بتسلط جزئي على ذلك الحق ، كحق الانتفاع الذي يخول لصاحبه استعمال شيء مملوكٍ للغير، دون ان يكون له حق التصرف فيه(4) ، كما يدخل في نطاق تلك الحقوق حق الارتــفـاق ، او الخدمات العقارية (5) .

2 – الحقوق العينية التبعية :

الحقوق العينية التبعية لا تنشا بصفة مستقلة ، وهذا على خلاف الحقوق العينية الاصلية التي تنشا بصفة مستقلة وتعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء ، والحقوق العينية التبعية تنشا ضمانا للوفاء بحق من الحقوق الشخصية حين لا يجد الدائن الضمان الشخصي المتمثل بالكفالة كافياً ، اذا فالحقوق العينية التبعية متنوعة بحسب مصادرها فمنها الرهن بنوعيه الرسمي والحيازي وحق الاختصاص ، وحقوق الامتياز(6) .

ب- الحقوق الشخصية :

الحقوق الشخصية هي عبارة عن جمع للحق الشخصي الذي يترجم عن قيام رابطة بين شخصين ، يترتب على احدهما اداءاً معينا قبل الاخر (7) ، او يكون لاحدهما ان يطلب من الاخر هذا الاداء ، كما تعرف ايضاً بالالتزام اخذا بالاعتبار مركز المدين(8) ، ولما كان الحق الشخصي لا يتصور دون وجود دائن و مدين ، وان كل هذه التسميات تعد صحيحة ، اما محل هذه الرابطة بين الشخصين يتمثل بما يأتي :

1 – الالتزام بعمل : أي القيام بعمل ايجابي معين متعلق بنشاط المدين ، كالتزام المقاول بالبناء او التزام العامل بالقيام بالعمل الذي عهد اليه (9) وهكذا .

2- الالتزام بأعطاء : ومضمونه نقل حق عيني ، كما في الالتزام بنقل ملكية شيء محدد، كالعقار المباع او هبتـه ، او انشــائه كما في حاله انشـاء الرهن الرسمي من المدين الراهن (10) .

3- الالتزام بامتناع : وهو ان يمتنع المدين عن فعل شيء كان يحل له ان يفعله لولا وجود هذا الالتزام ، لذلك سماه بعضهم بالالتزام السلبي(11) . وذلك كمن يشتري ارضا من شركة وتكون قد اشترطت في العقد الا يبني على الارض عمارة سكنية او مصنعا (12) .

ويتضح ان هذه الانواع الثلاثة للالتزام هي عبارة عن قوالب تُصب فيها صور الحقوق الشخصية او الالتزامات التي لا تنتهي ، ذلك لانه وفقاً لسلطان الارادة يجوز للافراد ان ينشئوا ما يحلوا لهم من هذه الحقوق ، ولا يحد من حريتهم في ذلك الا قيد النظام العام او الآداب .

______________

1- ينظر : د. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ط(1) ، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان ،
1994م ، ص142 .

2- ينظر : د. محمد محمود عبد الله ، المدخل الى علم القانون او النظرية العامة للقانون ، مطبعة جامعة
دمشق ، دمشق ، 1991م ، ص232 وما بعدها .

3- ينظر : د. محمد الشيخ عمر ، الملكية ، مطبعة جامعة النيلين ، الخرطوم ، 1997م ، ص9 وما بعدها .

4- وينتهي هذا الحق بانتهاء مدته او بوفاة المنتفع ، فضلا عن انه لا يورث ، وينتهي بعدم الاستعمال مدة
خمس عشرة سنة ، ينظر : نص المادة ( 993 ) مدني مصري ، وينظر كذلك: د. محمد علي عمران ،
الحقوق العينية الاصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979م ، ص10 وما بعدها .

5- حقوق الارتفاق او الخدمات العقارية هي تلك الحقوق التي يخول صاحبها ان يحد من منفعة عقارٍ مملوكا
لشخص اخر لفائدة عقار يملكه ، بمعنى اخر هو تكليف لمنفعة عقار على عقار اخر ، وذلك كحق
المرور، وحق المطل ، وحق الشرب ، وحق المسيل او المجرى ، فالارتفاق يرد على منفعة محددة ومعينة على عقار الغير ، بينما حق الانتفاع يصيب العقار كل ، ينظر : د. ع عبدا لله مبروك النجار ، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق ، ط(2) دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2001م ص76 .

6- ينظر : د. محمد علي عمران ، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979م ، ص73 .

7- ويسميها بعضهم ( حقوق الدائنية ) ، ذلك لان احد الشخصين يعد دائناً باداء معين ، ويكون الاخر ملتزما
او مديناً بهذا الاداء ، لهذا يطلق عليه الحق الشخصي ، بمعنى اخر ان التصرفات والوقائع التي تنشا بين
الافراد روابط قانونية محددة تحدث اثاراً يرتبها النظام القانوني السائد ، ويوصف قطاع هذه الروابط بانها
روابط دائنية .ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،
1976م ، ص75 .

8- ينظر : د. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ط(1) ، مكتبة دار الثقافة
للنشر،عمان، 1994م ، ص142 .

9- ينظر : د. محمد الشيخ عمر ، مصادر واحكام الالتزام ، بدون دار نشر ، الخرطوم ، 1997م ،
ص136 .

10- ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص77 .

11- ينظر : د. احمد سلامة محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق في القانون المدني،
المطبعة العالمية، القاهرة، 1960م ، ص65 ، وكذلك د. عبد الحي حجازي ، نظرية الحق في القانون المدني ، مكتبة سيد عبد الله وهبة ، بدون مكان وسنة طبع ،ص75.

12- ينظر : د. محمد الشيخ عمر ، مصادر وأحكام الالتزام ، بدون دار نشر ، الخرطوم ، 1997م ، ص137 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .