** قراءة في المادة 88 من الدستور الجزائري **
مقدمة
قبل كل شيء موضوعي هذا ليس سياسي وليس
للنقاش في المادة بشكل سياسي وإنما توضيح لمادة من مواد الدستور الجزائري
وأي رد غير ذلك لست مسؤولا عنه
نص المادة 88
اولا
يجتمع المجلس الدستوري بناءا على تقاريرطبية تثبت عجز الرئيس المنتخب عن أداء مهامه
وذلك باصابته بمرضخطير ومزمن
ثانيا
يرفع الأمر للبرلمان بغرفتيه معا ويعلن اثباته للعجر أو الوفاة وذلك بالتصويت على القرار
يثلثي أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتيه معا ويعلن تعيين رئيس مجلس الأمة
رئيسا بالنيابة لمدة 45 يوما بصلاحيات محدودة طبقا
للمادة 90 من الدستورالجزائري
ثالثا
بعد 45 يوما اذا استمر العجز ( أو الوفاة ) يعلن استقالة الرئيس ويجتمع المجلس الدستوري
ويعلن شغور منصب الرئاسة ويبلغ البرلمان بغرفتيه الذي بدوره يجتمع
رابعا
بعد اجتماع البرلمان بغرفتيه ليعيدة تعيين رئيس مجلس الأمة لمدة 60 يوما
تنظم خلالها انتخابات رئاسية
ملاحظة : في حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة يعوضه رئيس رئيس المجلس الدستوري
ولايحق لهما الترشح للرئاسة بعد تعيينها بهذه الطريقة
اترك تعليقاً